ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس الحادي والثلاثون: شروط الصلاة 2

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: السبت 28 شعبان 1434هـ | عدد الزيارات: 2292 القسم: دروس في الفقه الإسلامي -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى وبعد؛

مسائل متعلقة بدخول الوقت:

المسألة الأولى: بأي شيء تدرك الصلاة ؟

الجواب: تدرك بإدراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " [أخرجه البخاري]

ولو أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر؛ لقول رسول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ :" مَن أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، ومَن أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ. " [صحيح مسلم]

المسألة الثانية : هل يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها

الجواب: لا بل يصلي إذا غلب على ظنه دخول الوقت، والدليل: أن بعض الصحابة أفطروا بغلبة الظن كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: "أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ". [أخرجه البخاري]

وهنا أفطروا بغلبة الظن قطعاً لا باليقين فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت.

ولا يصلي مع الشك وذلك لأن الأصل العدم فلا نعدل عن الأصل إلا بمسوغ شرعي.

وإذا أخبرك من تثق به عن دخول الوقت جاز أن تصلي على خبره سواء كان إخباره عن يقين أو غلبة ظن وبعض من المؤذنين يكون أذانهم أحياناً على غلبة الظن كأيام الغيوم ممن لا يقرؤن التقاويم ولو أخبرتك امرأة بدخول الوقت عملت بقولها لأن هذا خبر ديني وليس بشهادة.

ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها والأصل براءة الذمة ومن قال بذلك مالك ورواية عن أبي حنيفة وبناء عليه إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت واسع فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها.

ويجب فوراً قضاء الفوائت مرتباً

والواجب ما أمر به على وجه الإلزام والوجوب بمعنى الإلزام، ودليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " [أخرجه البخاري].

واللام في قوله "فليصلها" للأمر والأمر للوجوب.

ولا فرق بين أن يدعها عمداً بلا عذر أو يدعها لعذر وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن قضاء الفوائت واجب سواء تركها لعذر أم لغير عذر أي حتى المتعمد الذي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يقال له إنك آثم وعليك القضاء وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم.

ويقضي الصلاة الفائتة التي فاتته على صفتها لأن القضاء يحكي الأداء فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة.

وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " [أخرجه البخاري]

وكما أن الأمر عائد على ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضاً ومن صفاتها الجهر بالقراءة في الليل والإسرار بالقراءة في النهار.

ثانيا: حديث أبي قتادة في نومه عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال " فصلاها كما كان يصليها كل يوم" [أخرجه البخاري]

ثالثاً: أن القضاء يحكي الأداء أما أحمد فيقول ويجب القضاء فوراً قال تعالى :{يَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا} [آل عمران 125]

أما الدليل على ذلك:

أولاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " اللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب والفورية

ثانياً: أن هذا دين واجب عليه والواجب المبادرة به لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخر

ثالثاً: أن الإنسان إذا عود نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا وصار ذلك خلقاً لها إذاً فلا بد من المبادرة.

ويبدأ بها بالترتيب والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ بالأولى كما فعل في عرفة ومزدلفة . فعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: "جَمع رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بجَمْعٍ ليسَ بيْنَهُما سَجْدَةٌ، وَصَلَّى المَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى العِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. ... "[أخرجه مسلم]

هل يسقط الترتيب بالنسيان والجهل ؟

الجواب: نعم، فلو كان عليه خمس فرائض تبتدئ من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة نقول قضاؤه صحيح لأنه نسي، والدليل عموم قوله تعالى:{ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}.[البقرة 286]

مسألة: هل يسقط الترتيب لغير ذلك ؟

الجواب: نعم يسقط بما لا يمكن قضاؤه على وجه الإنفراد كصلاة الجمعة وهو رواية عن الإمام أحمد صوبها المرداوي في الإنصاف ، فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة لأن فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة ولا يمكن أن تصليها جمعة بعد فوات الجماعة فيها.

وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة لا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة فيجب أن تقدم الصلاة الحاضرة مع الجماعة ثم يصلي الفائتة في حالة أنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى

مثال: الإمام يصلي الجمعة فلا يصح أن تصلي خلفه بنية الفجر

أما إذا كان في حالة الجواز فنقول صلِّ معهم في الجماعة وانو بها الصلاة التي عليك الفائتة، مثال ذلك: لو كان عليك الظهر وجئت وهم يصلون العصر فإنا نقول لك على القول الراجح ادخل معهم بنية الظهر واختلاف النية لا يضر.

ولو خشي خروج وقت فاختار الحاضرة، مثال ذلك: رجل ذكر فائته وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر فنقول قدم الحاضرة وهي الفجر والدليل على ذلك:

أولاً: أن الله أمر أن تصلي الحاضرة في وقتها فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت.

ثانياً: أنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئاً بل تضررت لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء وهذا أولى بلا شك.

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/8/27 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
 الدرس 328سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 327سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 326سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 325سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 324سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 323سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر