ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس الرابع عشر: مسائل في المسح على الخفين

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 15 شعبان 1434هـ | عدد الزيارات: 2584 القسم: دروس في الفقه الإسلامي -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛

سئل شيخ الإٍسلام ابن تيمية رحمه الله عن أقوال العلماء في المسح على الخفين هل من شرطه أن يكون الخفُّ غيرَ مخرق حتى لا يظهر شيء من القدم وهل للتخريق حد وما القول الراجح بالدليل ؟

الجواب: مذهب مالك وأبي حنيفة وابن المبارك وغيرهم أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير مع اختلافهم في حد ذلك واختار هذا بعض أصحاب أحمد، وهذا هو الصحيح.

وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة وعن يسير النجاسة ونحو ذلك فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقاً قولاً من النبي صلى الله عليه وسلم وفعلاً.

ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق لا سيما مع تقادم عهدها وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكن تجديد ذلك. ولما سأل سائل :" رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ في ثَوْبٍ واحِدٍ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ؟!". [صحيح البخاري]

وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج لترقيع فكذلك الخفاف والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف أنه لا يرقع وإنما يرقع الكثير.

وكان أحدهم يصلي في الثوب الضيق حتى أنهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة، وكانت النساء نهين عن أن يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهم لئلا يرين عورات الرجال من ضيق الأزر مع أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة بخلاف ستر الرجلين بالخف، فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق، ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي، وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوحاً أو مخروقاً من غير تحديد لمقدار ذلك، فإن التحديد لا بد له من دليل، وأيضاً فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا سنته وعملوا بها ولم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف وأحوالها فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقاً

وخلاصة القول أن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها

فالخرق اليسير في الخف كذلك

وعن قلع الجبيرة بعد الوضوء هل ينقض الوضوء أم لا ؟

قال الشيخ عبد العزيز بن باز أن الوضوء ينتقض

وعن المسح فوق العصابة

إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها فإن أم سلمه كانت تمسح على خمارها

وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها

ويبدأ المسح على الخف من أول مسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء وينتهي بمجرد نهاية المدة

و المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث فإذا كان مسحه للفجر بدأ به عن حدث لم يمسح في الفجر الثاني لأن المدة قد انتهت

وعن حكم المسح على الجوارب (الشراب) الشفافة

من شرط المسح على الجوارب أن يكون صفيقاً ساتراً فإن كان شفافاً لم يجز المسح عليه لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة

وعن حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى ؟

الجواب: الأحوط أن لا يلبس الشراب حتى يغسل رجله اليسرى

وعن حكم من لبس الجوربين على غير طهارة وصلى بها

الجواب: صلاته باطلة وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها

وعن المسح على الجبيرة واللزقة إذا أصابته جنابه وفيه جرح

إذا احتلم الإنسان أو جامع زوجته وفيه جرح وعليه جبيرة أو جبس فإنه يغسل بقية بدنه عن الجنابة والجبيرة التي عليها اللفافة يمسح عليها مسحاً رافقاً لا يصل إلى الجرح فإذا لم يكن على الجرح لفافة أو كانت اللفافة غير سميكة فلو جاءها الماء أضر بالجرح فإنه لا يمسح عليها بل يتيمم بعد الفراغ من الغسل وبعد أن يتجفف وذلك بأن يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه بالنية عن محل الجرح

وهكذا من كان عليه لزقة في جسده بسبب المرض إذا أصابته جنابة يكفيه مرور الماء على اللزقة وليس عليه تيمم ويكفيه المسح

وعن رجل دخل المستشفى لعلاج عينه وأجريت لعينه عملية وعصبة وتعذر حصوله على التراب فتوضأ وترك العين فما الحكم ؟

الصلاة صحيحة من أجل العذر لعدم وجود التراب وعدم القدرة على غسل العين

لكن إذا أمكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل العضو كفى ذلك عن التيمم

فإن لم يتيسر ذلك خوفاً من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة

وعن حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟

يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفاً أو نازلاً ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "... ونِساءٌ كاسِياتٌ عارِياتٌ مُمِيلاتٌ مائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ، ولا يَجِدْنَ رِيحَها، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذا وكَذا." [صحيح البخاري]

وعن حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة

هذا خلاف السنة وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما

وعن شروط المسح على الخفين

أربعة شروط:

أولاً: أن يلبسها على طهارة

ثانياً: أن تكون الخفاف والجوارب طاهرة

ثالثاً: أن يكون مسحها في الحدث الأصغر لا الأكبر

رابعاً: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر

هل يشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المسح عليها وكذلك نية المدة ؟

الجواب:النية هنا غير واجبة لأن هذا عمل علق الحكم عن مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً

وعن المسح على الشراب الذي فيه صورة حيوان ، فلا يجوز المسح عليه، وعن حكم المسح على النعل ؟ فإنه لا يجوز

ويدخل في معنى الخف اللفائف

وعن المسح على العمامة وهل لها توقيت ؟

الجواب: المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيجوز المسح عليها فيمسح على العمامة كلها أو معظمها.

إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتزيل الحناءَ؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبدا رأسه فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل.

هل يشترط للجبيرة أن لا تكون زائدة عن الحاجة ؟

الجواب: الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاجة، ويجب أن تقدر بقدرها وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط بل كل ما يحتاج إليه في تثبت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلاً فهو حاجة، فلو كان الكسر في الأصبع ولكن احتجنا أن نربط كل الراحة لتستريح اليد فهذه حاجة.

وهل يجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة أم لا ؟

الجواب: لا يجب الجمع بين المسح والتيمم لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة لأننا نقول يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا أما أن نوجب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشريعة ولا يكلف الله عبداً بعبادتين سببها واحد.

وهل يجب أن يعم الجبيرة عند المسح عليها ؟

الجواب: نعم يعمها كلها لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه فهنا المسح بدل عن الغسل فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة

وأما المسح على الخفين فهو رخصة وقد وردت السنة بجواز المسح على بعضه

وإذا تطهر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح عليها إذا وجد الماء ؟

الجواب: لا يجوز

وإذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر ؟

الجواب: يتم مسح مسافر على القول الراجح

وإذا مسح الإنسان وهو مسافر ثم أقام فهل يتم مسح مقيم ؟

الجواب: يتم مسح مقيم على القول الراجح إن كان بقي من مدته شيء وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه

إذا شك في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل ؟

الجواب: يبني على اليقين، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر لأن الأصل عدم المسح.

وعن حكم مسح أسفل الخف

ومسح أسفل الخف ليس من السنة.

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبالله التوفيق

1434/8/14 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 7 =

/500
جديد الدروس الكتابية
 الدرس 328سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 327سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 326سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 325سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 324سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 323سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر