الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
وبعد
إذا كانت الزوجة القديمة قد أقرت بعمل سحر لزوجها أو ثبت عليها ذلك بالبينة فقد فعلت منكراً عظيماً بل كفراً وضلالاً ؛ لأن عملها هذا هو السحر المحرم ، والساحر كافر كما قال الله سبحانه " وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ " البقرة 102 ، فهذه الآية الكريمة تدل على أن السحر كفرٌ ، وأن الساحر كافر ، والسحرة يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ، وأن مِن مقاصدهم التفريقَ بين المرء وزوجه وأنه لا خلاق لهم عند الله يوم القيامة - يعني لا حظَّ لهم في النجاة - فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ وما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ الغافِلاتِ." (قلت: رواه البخاري)
* أما الشيخ الذي أعطاك الدواء فالظاهر أنه ساحر كالمرأة ، لأنه لا يطَّلع على أعمال السحر إلا السحرةُ ، وهو أيضا من العرافين والكهنة المعروفين بادعاء الغيب في كثير من الأمور، والواجب على المسلم أن يحذرهم وألا يصدّقهم فيما يدّعون من الغيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم " مَن أتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عن شيءٍ، لَمْ تُقْبَلْ له صَلاةٌ أرْبَعِينَ لَيْلَةً. " (قلت: أخرجه مسلم) ، فالواجب عليك التوبة والندم على ما قد حصل منك وإخبار رئيس الهيئة ورئيس المحكمة بالشيخ المذكور وزوجتك القديمة حتى تعمل المحكمة والهيئة ما يردعهم ، وإذا عرض لك مثل هذا الحادث فاسأل علماء الشرع حتى يخبروك بالعلاج الشرعي ، رزقنا الله وإياك الفقه في الدين والثبات عليه والسلامة مما يخالفه إنه جواد كريم .
* بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة ، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات لقول الله عز وجل " وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ " المائدة 2 ، ولاشك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوان ، وهكذا العمل في مصانع الخمر ، من الإعانة على الإثم والعدوان ، وقد قال الله عز وجل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ " المائدة 90-91 ، وعن عبد الله بن عمر ، رضي اله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن اللهُ الخمرَ، وشارِبَها ، وساقِيَها ، وبائِعَها ، و مُبْتَاعَهَا ، وعاصرَهَا ، ومُعْتَصِرَها ، وحامِلَها ، و المحمولَةَ إليهِ ، وآكِلَ ثَمَنِها" (قلت: صححه الألباني في صحيح الجامع )، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ علَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَن يَشْرَبُ المُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِن طِينَةِ الخَبَالِ قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وَما طِينَةُ الخَبَالِ؟ قالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ " رواه مسلم .
أما حكمُه : فهو عاصٍ وفاسقٌ بذلك وناقصُ الإيمانِ ، وهو يومَ القيامة تحتَ مشيئة الله إن شاء غفر له وعفا عنه ، وإن شاء عاقبه إذا مات قبل التوبة - عند أهل السنة والجماعة - لقول الله سبحانه " إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء " النساء 116 ، وهذا الحكم إذا لم يستحلها ، أما إن استحلها فإنه يكفر بذلك ، ولا يُغَسَّل ، ولا يُصلى عليه إذا مات على استحلالها عند جميع العلماء ؛ لأنه بذلك يكون مكذباً لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ، وهكذا الحكم فيمن استحل الزنا أو اللواط أو الربا ، أو غيرَ ذلك من المحرمات المجمع عليها كعقوق الوالدين ، وقطيعةِ الرحم ، وقتل النفس بغير حقٍّ ، أما من فعلها أو شيئاً منها وهو يعلم أنها حرام ، ويعلم أنه عاص لله بذلك، فهذا لا يكون كافراً ، بل هو فاسق تحت مشيئة الله سبحانه في الآخرة ، إذا لم يتب قبل الموت كما تقدم في حكم شارب الخمر.
* لا يجوز أكلُ ذبائح الكفار غيرِ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، سواء كانوا مجوساً أو وثنيين أو شيوعيين أو غيرِهم من أنواع الكفار ، ولا ما خالط ذبائحَهم من المرق وغيرِه لأن الله سبحانه لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعامَ أهلِ الكتاب في قوله عز وجل:
" الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ " المائدة 5 ، وطعامُهم هو ذبائحهم كما قال ابنُ عباس وغيرُه .
أما الفواكهُ ونحوُها فلا حرج فيها لأنها غيرُ داخلةٍ في الطعام المحرم، أما طعامُ المسلمين فهو حل للمسلمين وغيرِهم إذا كانوا مسلمين حقاً لا يعبدون إلا الله ، ولا يدعون معه غيرَه من الأنبياء والأولياء وأصحاب القبور وغيرِهم مما يعبده الكفرة .
أما الأواني فالواجبُ على المسلمين أن يكون لهم أوانٍ غيرُ أواني الكفرة التي يستعمل فيها طعامُهم وخمرهم ونحوَ ذلك ، فإن لم يجدوا وجب على طباخ المسلمين أن يغسل الأوانيَ التي يستعملها الكفار ثم يضع فيها طعامَ المسلمين ، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي ثعلبة الخُشْني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم "عن الأكل في أواني المشركين ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : فلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وإنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وكُلُوا فِيهَا، " .
وبالله التوفيق.
بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات؛ لقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة من الآية:2]، ولاشك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوان. وهكذا العمل في مصانع الخمر، من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} [المائدة من الآيتين: 90-91]. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: «لعن الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها» [1]. وصح عنه أيضاً عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن على الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر، أن يسقيه من طينة الخبال»، قيل: يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار»، أو قال: «عرق أهل النار» [2].
رابط المادة: http://iswy.co/e109g9