الدرس 73 الإجارة

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 11 رجب 1441هـ | عدد الزيارات: 921 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

الإجارة لغة : ما يُعطى من عِوضٍ على عمل ثم أُطلقت على العقد نفسه .

واصطلاحا : عقد على المنافع بعِوض .

والمنافع تشمل منافع الأعيان كالدور والشقق والمحلات وغيرها ، ومنافع الأشخاص كأجرة الطبيب والسائقين وغيرهم .

فعقد الإجارة عقد على المنافع فمن استأجر محلا للمتاجرة فيه فإنه مالك لمنفعته وهي الاستفادة من المحل طوال فترة عقد الإجارة لكنه لا يملك المحل نفسه إذ هو مملوك لصاحبه وهو المُؤجر .

ونستفيد من التعريف السابق أن الإجارة قسمان :-

الأول : استئجار شيء يحصل منه المستأجر على منفعة كبيت ودكان وأرض وسيارة وغيرها .

الثاني : استئجار شخص على عمل يؤديه للمستأجر كسائق وعامل وخادم وغيرهم .

حكم الإجارة

الأجارة جائزة ودليل ذلك قوله الله تعالى ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) الطلاق 6 ، وقوله تعالى ( قالت إحداهما يا أبت استئجره إن خير من استئجرت القوي الأمين ) القصص 26 .

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غَدَر ، ورجل باع حُرَّا وأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) رواه البخاري

شروط الإجارة

1- أن تكون المنفعة المرادة من الإجارة معلومة

2- أن تكون الأجرة معلومة

3- أن تكون المنفعة مباحة

4- أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها

5- أن تكون المنفعة مملوكة للمُؤجر أو مأذونا له فيها

نوع عقد الإجارة وما يترتب عليه

الإجارة عقد لازم من الطرفين ، وتلزم الإجارة بعد وقت الخيارين ، خيار المجلس وخيار الشرط إن وُجد ، ويترتب على ذلك أمور منها :

1- لزوم بذل المُؤجِر المنفعة وبذل المستأجر للأجرة ، ولا يجوز لأيٍ منهما الامتناع عن ذلك .

2- يملك المستأجر منفعة العين المؤجرة مدة الإجارة ، وليس للمالك المُؤجر أن يمنعه منها قبل انتهاء مدة الإجارة .

3- يملك المُؤجر الأجرة بالعقد ، فلو ترك المستأجر العين المؤجرة من منزل أو دكان ونحوهما قبل انقضاء مدة الإجارة فعليه الأجرة لجميع مدة العقد ، وتبقى المنفعة في بقية المدة له ، وليس للمؤجر التصرف فيها إلا بإذنه .

4- إذا ارتفعت الأجور فليس للمؤجر فسخ الإجارة أو إلزام المستأجر أثناء مدة العقد بزيادة الأجرة كما أنه إذا نقصت الإجارات فليس للمستأجر فسخ الإجارة أو إلزام المُؤجر بتخفيض الأجرة أثناء مدة العقد .

أنواع الأجراء

ينقسم الأجراء إلى قسمين

القسم الأول : أجير خاص

وهو من قُدِّر نفعه بالزمن ، أو يقال : هو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميع هذه المدة ، مثل الخادمة والسائق والموظف في شركة أو مؤسسة وغير ذلك .

والأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده أو أصابه عيب إلا إن فرط أو تعدى ، فالسائق إذا صدم بسيارة مستأجره لا شيء عليه إلا إن فرط أو تعدى ، والعامل في المزرعة إذا كسر آلة الحرث لا شيء عليه ، إلا إذا فرط أو تعدى ، وهكذا .

القسم الثاني : أجير مشترك

وهو من قُدِّر نفعه بالعمل مثل الخياط والبنَّاء والسباك وغيرهم ، وسمي أجيرا مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد فيشتركون في نفعه .

وهذا إذا أتلف شيئا أو عيّبه فإنه يضمنه كالخياط إذا أفسد القماش والسباك إذا كسر المغسلة ونحو ذلك .

وأما إذا لم يكن التلف بفعله فلا يضمن مثل أن يحترق محل الخياط فتتلف الملابس التي فيه .

حقوق الخدم والأجراء

تظهر من خلال النصوص التالية حقوق الخدم والعمال في الإسلام

أ- عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم ) رواه البخاري ومسلم .

ب- عن أنس رضي الله عنه قال : " كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له ( أَسْلِم ) فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له : أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ، فأسلم ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النار " رواه البخاري

ج- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين ، أو أكلة أو أكلتين ، فإنه ولي علاجه ) رواه البخاري ومسلم .

د- عن عائشة رضي الله عنها قالت : " ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله ، وما نِيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن يُنتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل " رواه مسلم

هـ- عن أبي هريرة رضي الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم

و- عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال ( كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي : اعلم أبا مسعود ، فلم أفهم الصوت من الغضب ، قال : فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو يقول : اعلم أبا مسعود ، اعلم أبا مسعود ، قال : فألقيت السوط من يدي ، فقال : اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام ، قال : فقلت : لا أضرب مملوكا بعده أبدا ) رواه مسلم

ز- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) رواه البخاري .

وبالله التوفيق

11 - 7 - 1441هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

8 + 9 =

/500