الدرس 74 الوديعة

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 10 رجب 1441هـ | عدد الزيارات: 778 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

الوديعة لغة : مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه ، سميت وديعة لأنها متروكة عند المُودَع .

واصطلاحا : اسم للمال المدفوع إلى من يحفظه بدون عوض .

حكم الوديعة

الوديعة جائزة ، دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماع

قال تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) النساء 58 ، وقال صلى الله عليه وسلم ( أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ) رواه أبو داود

والوديعة نوع من الأمانة فتدخل في عموم الآية والحديث

وقد أجمع العلماء على جوازها

الحكمة من مشروعيتها

في إباحة الوديعة رفع للحرج عن الناس ، فإنه قد يتعذر عليهم حفظ جميع أموالهم بأنفسهم وقد جاءت الشريعة بكل ما فيه رفع للحرج عن الناس وإباحة ما تظهر حاجتهم إليه .

حكم قبول الوديعة

يستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه الثقة ، والقدرة على حفظها لقوله صلى الله عليه وسلم (والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه) رواه مسلم ، ولما في ذلك من قضاء حاجة المسلم

أما من لم يعلم من نفسه الأمانة أو القدرة على الحفظ فيكره له قبول الوديعة

حفظ الوديعة

يجب على المودَع أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يقوم مقامه ، لقوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) النساء 58 ، ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها ولأنه بقبوله الوديعة التزم بحفظها فلزمه ذلك .

والواجب أن يحفظها في المكان الذي يحفظ فيه مثلها عادة ومرجع ذلك إلى العرف والعادة حيث إنه يختلف باختلاف الأشياء المودعة ، وبحسب الأحوال والأوقات والأماكن

نوع عقد الوديعة

عقد الوديعة عقد جائز من الطرفين ، بمعنى : أن لكل واحد من المودِع والمودَع فسخ الوديعة متى شاء وعلى ذلك إذا طلب المودِع الوديعة لزم المودَع دفعها إليه لقوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) النساء 58 .

وكذلك إذا أراد المودَع ردها إلى صاحبها لزمه أخذها لأن المودَع تبرع بإمساكها وحفظها فلا يلزمه الاستمرار في التبرع

ضمان الوديعة

عقد الوديعة من عقود الأمانات وبناء عليه فإن المودَع لا يضمن الوديعة إذا تلفت بغير تعدِّ منه ولا تفريط ، مثل أن يحترق المنزل فتتلف الوديعة بسبب ذلك ، أو يسطو سارق على المنزل فيسرقها وذلك لأن الأصل في قبول الوديعة أنه معروف وإحسان فلو ضُمِّن من غير عدوان منه أو تفريط لامتنع الناس عن قبول الودائع فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتتعطل مصالحهم .

أما إذا حصل منه تعدٍّ على الوديعة ، أو تفريط في حفظها فإنه يضمن

والمراد بالضمان هنا : تعويض صاحب الوديعة عما أصاب ماله من التلف الحاصل بسبب التعدي أو التفريط ، وذلك بإعطائه مثل ماله إن كان له مِثل ، أو إعطائه قيمته إن لم يكن له مِثل .

والمراد بالتعدي : التصرف في الوديعة بغير ما فيه حفظها مثل : أن يُخرج النقود المودعة لديه لينفقها على نفسه ومثل أن يودَع سيارة فيقودها ، أو يودَع ثيابا فيلبسها ، فإذا تلفت في هذه الحالات ضمنها لأنه قد تعدى بتصرفه هذا .

والمراد بالتفريط

التقصير في حفظ الوديعة وذلك بترك ما يجب عليه من حفظها مثل أن يودَع نقودا فيضعها في السيارة فتؤخذ فإنه يضمنها لأن السيارة ليست مكانا لحفظ النقود عادة .

وبالله التوفيق

9 - 7 - 1441هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 1 =

/500