ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس 75 الهِبَة

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 10 رجب 1441هـ | عدد الزيارات: 693 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

الهبة لغة : مشتقة من هبوب الريح أي مرورها ، يقال وهبه يهبه وهباً إذا أعطاه بلا عوض ، والاستيهاب طلب الهبة وسؤالها .

واصطلاحا : التبرع بالمال في حال الحياة

حكمها

الهبة مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( تهادوا تحابوا ) رواه البخاري في الأدب المفرد وقال ابن حجر : إسناده حسن ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل : أي الصدقة أفضل ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح حريص ، تأمل الغنى وتخشى الفقر ، ولا تُمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا ، وقد كان لفلان ، رواه البخاري

شروط الهبة

أ- أن تكون الهبة من شخص جائز التصرف وهو العاقل البالغ

ب- أن يكون الواهب مختارا فلا تصح الهبة من مُكره

ج- أن يكون الواهب جاداً غير هازل ، فلا تصح الهبة من هازل

د- أن تكون الهبة من مالك

الهبة للأولاد

يجب على الوالد أن يعدل في هبته لأولاده ، والعدل بين الذكر والأنثى يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين كما في قسمة الميراث ، فإذا وهب للذكر مئة وهب للأنثى خمسين وهكذا ، اقتداء بقسمة الله تعالى للميراث بينهم .

ويدل على وجوب العدل بين الأولاد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما " أن والده نَحَله غلاما وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، فقال له : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " رواه البخاري ومسلم

الرجوع في الهبة

إذا قبض الموهوب له الهبة فقد تملكها ، ولزمت هذه الهبة فلا يجوز للواهب أن يرجع فيها بعد ذلك إلا الأب فيما وهبه لولده فإنه يجوز له الرجوع فيه .

ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قَيْئِه ) رواه البخاري ومسلم

العطية

هي الهبة في مرض الموت

أنواع المرض : المرض من حيث وقوع الهبة فيه نوعان

الأول : مرض غير مَخُوف : كالصداع والزكام ووجع الضرس وغيرها ، فهبة المريض في هذه الحالة صحيحة كهبته في حال الصحة ، حتى لو تطور الأمر بعد ذلك فمات منه المريض اعتبارا بحال العطية .

الثاني : مرض مَخُوف : وهو ما يحصل الموت بسببه عادة كالسُّل والسرطان والطاعون والإيدز ونحو ذلك

فهنا عطاياه تكون في حكم الوصية فإن أعطى شخصا من الورثة فلا تصح العطية إلا إذا أجازه الورثة وإن أعطى شخصا غير وارث فلا تصح بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة ، وذلك إذا مات من هذا المرض وأما إن كتبت له السلامة صحت عطيته كما في حال الصحة .

وبالله التوفيق

9 - 7 - 1441هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 7 =

/500