الدرس السادس والثلاثون: من شروط الصلاة النية

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 1 شهر رمضان 1434هـ | عدد الزيارات: 1863 القسم: دروس في الفقه الإسلامي -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله كفى والصلاة على المصطفى وبعد

الشرط التاسع والآخير من شروط الصلاة النية

إذ أن شروط الصلاة تسعة وهي : الإٍسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية

والنية بمعنى القصد وأما في الشرع: العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى

وتنقسم إلى قسمين

أولاً: نية المعمول له

ثانياً: نية العمل

أما نية العمل فهي التي يتكلم عنها الفقهاء لأنه إنما يقصد من النية النية التي تتميز بها العبادة عن العادة وتتميز بها العبادات بعضها عن بعض

وأما نية المعمول له فالتي يتكلم عليها أرباب السلوك فتذكر في التوحيد وهي أعظم من الأولى فنية المعمول له أهم من نية العمل لأن عليها مدار الصحة قال تعالى في الحديث القدسي "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه" أخرجه مسلم

ونية العمل تتميز بها العبادات بعضها عن بعض ونية العمل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات ......" ولا يشترط تعيين المعينة فيكفي أن ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعين الوقت

فإذا توضأ لصلاة الظهر ثم صلى وغاب عن ذهنه أنها الظهر فالصلاة صحيحة

ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن

وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز كمن يريد الصلاة مع الجماعة

وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية

مثاله: شرع يصلي العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء فنوى أنها الظهر فلا تصح صلاة العصر ولا الظهر لأن الفرض الذي انتقل منه قد ابطله والفرض الذي انتقل إليه لم ينوه من أوله

وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت

مثاله: دخل المأموم مع الإمام في الصلاة ثم طرأ عليه أن ينفرد وأتم صلاته منفرداً وانصرف نقول إذا كان لعذر فصحيح وإن كان لغير عذر فغير صحيح

كتطويل الإمام تطويلاً زائداً على السنة أو يطرأ على الإنسان قيء أثنا الصلاة

ومن العذر أيضاً أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام

مثل أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فإنه في هذه الحاله له أن ينفرد ويقرأ التشهد وينصرف

ولا يصح إذا كان المأموم مسافراً والإمام مقيماً أن ينفرد المأموم إذا صلى ركعتين ثم يسلم لقوله صلى الله عليه وسلم "إنما جعل الإمام ليؤتم به " أخرجه البخاري

وإن أحرم شخص بقوم نائباً عن إمام الحي الذي تخلف لعذر شرعي ثم إن عذر الإمام زال فحضر إلى المسجد فتقدم إلى المحراب ليكمل بالناس صلاة الجماعة فنائبه يتأخر إن وجد مكاناً بالصف وإلا بقى عن يمين الإمام فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامة إلى ائتمام وهذا جائز

ودليله ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد صلى الله عليه وسلم خفة فخرج إلى الناس فصلى بهم فجلس عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر ولكن صوته خفي فكان يكبر وأبو بكر يكبر بتكبيره ليسمع الناس فهنا انتقل أبو بكر من إمامة إلى ائتمام والمأمون انتقلوا من إمام إلى إمام آخر ولكن ما زالوا مؤتمين

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434-8 -29

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 5 =

/500
جديد الدروس الكتابية
 الدرس 146 الجزء الرابع  الاستسلام لشرع الله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 145 الجزء الرابع: وجوب طاعة الله ورسوله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 144  الجزء الرابع الحلف بغير الله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 143 الجزء الرابع تأويل الصفات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 142 الجزء الرابع التحدث بالنعم والنهي عن الإسراف - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 141 الجزء الرابع ‌‌أخلاق أهل العلم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر