الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛
الحاقن إذا لم يوجد ماء أيصلي بوضوء محتقنا أم يحدث ثم يتيمم؟
صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة، منهى عنها ، وأما صلاته بالتيمم، فصحيحة، لا كراهة فيها بالاتفاق.
وعن التيمم هل يجوزلأحد أن يصلي به السنن الراتبة والفريضة أو أن يقتصر عليه إلى أن يحدث ؟
يجوز له في أظهر قولي العلماء أن يصلي بالتيمم كما يصلي بالوضوء فيصلي به الفرض والنفل ويتيمم قبل الوقت ، ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء.
وعن المسافر يصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فإن تشاغل بتحصيله خرج الوقت فهل له أن يصلي بالتيمم ؟.
المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم على قول جمهور العلماء، وكذلك لو كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلا حتى يخرج الوقت أو يمكن حفر الماء ولا يحفر حتى يخرج الوقت فإنه يصلي بالتيمم.
وعن أقوام خرجوا من قرية إلى قرية ليصلوا الجمعة فيها فوجدوا الصلاة قد أقيمت وبعضهم على غير وضوء لو ذهب ليتوضأ فاتته الصلاة فهل يتيمم ؟ .
هذه المسألة فيها نزاع والأظهر أنهم إذا لم تمكنهم صلاة الجمعة إلا بالتيمم صلوا بالتيمم .
إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى إن اشتغل بفعل الطهارة يفوته الوقت، فهل يباح له التيمم أم لا ؟
إذا دخل الوقت وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة فإنه يصلي بالتيمم عند الجمهور.
رجل سافر مع رفقة وهو إمامهم ثم احتلم في يوم شديد البرد وخاف على نفسه أن يقتله البرد فتيمم وصلى بهم فهل يجب عليه إعادة وعلى من صلى خلفه أم لا ؟
لا يعيد مطلقاً ؛ لأنه فعل ما قدر عليه فلا إعادة عليه.
رجل أرمد فلحقته جنابة ولا يقدر يتطهر بماء مسخن ولا بارد ويقدر على الوضوء فما يصنع ؟
إذا كان به رمد فإنه يغسل ما استطاع من بدنه، وما يضره الماء كالعين وما يقاربها يتيمم عنه.
هل يتيمم المريض الذي لا يستطيع الوضوء، وليس عنده من يساعده؟
إذا كان المريض ليس عنده من يوضئه ، ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فإنه يتيمم؛ لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا }(النساء 43)
والعاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم؛ لقوله تعالى:{ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (التغابن 16)
إذا خشي الإنسان من استعمال الماء البارد فهل يجوز له أن يتيمم أم لا ؟
لا يجوز أن يتيمم بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء، إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه، فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ إذا لم يجد ما يسخن به الماء
هل الأفضل للإنسان إذا لم يجد الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء أو يتيمم في أول الوقت ؟
فيه تفصيل:
أولاً: يترجح تأخير الصلاة إلى آخر الوقت في حالين:
الأول: إذا علم وجود الماء فالأفضل أن يؤخر الصلاة ولا يقال بالوجوب لأن علمه بذلك ليس أمراً مؤكداً لأنه قد يتخلف المعلوم
الثاني: إذا ترجح عنده وجود الماء فيؤخر الصلاة لأن في ذلك محافظة على شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة بالماء وفي الصلاة في أول الوقت محافظة على فضيلة فقط وعلى هذا يكون التأخير والطهارة بالماء أفضل
ثانياً: يترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات:
الأولى: إذا علم أنه لن يجد الماء
الثانية: إذا ترجح عنده أنه لن يجد الماء
الثالثة: إذا تردد فلم يترجح عنده شيء
المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الفرش أم لا ؟
الفرش إن كان فيها غبار فليتيمم عليها وإلا فلا يتيمم عليها؛ لأنها ليست من الصعيد.
إذا كان على بدن المريض نجاسة فهل يتيمم لها ؟
لا يتيمم لها إن أمكن هذا المريض أن يغسل هذه النجاسة غسلها وإلا صلى بحسب حاله بلا تيمم لأن التيمم لا يؤثر في إزالة النجاسة
إذا كان عند الإنسان ماء لا يكفي إلا لبعض الأعضاء فما العمل ؟
عليه أن يستعمل الماء أولاً ثم يتيمم للباقي
هل التيمم رافع للحدث أو مبيح ؟
الصواب أن التيمم مطهر ورافع للحدث لقول الله تعالى حين ذكر التيمم { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }(المائدة 6) ولقوله صلى الله عليه وسلم "... وجُعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا،..." [صحيح البخاري]، وكذلك من النظر فالتيمم بدل والقاعدة الشرعية أن للبدل حكم المبدل.
إذا لم يجد الراعي ماء فهل يتيمم ؟
الجواب: نعم
شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة فإذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر فهل يتيمم ؟
عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة ولو بعد الوقت.
وعن شخص تيمم على صخرة لعدم استطاعته استعمال الماء فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟
الجواب: لا يجب عليه إذا كان على الصخرة تراب.
إذا أصابت المريض جنابة وما تمكن من استعمال الماء أيتيمَّم ؟
الجواب: نعم
إذا تيمم الإنسان لنافلة فهل يصلي بذلك التيمم الفريضة ؟
الجواب: نعم وكذلك العكس.
وبالله التوفيق
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1434/8/17 هـ