الدرس السبعون: باب زكاة العروض

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 15 جمادى الأولى 1434هـ | عدد الزيارات: 1852 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

قول المصنف :"باب زكاة العروض "العروض جمع عرض وهو المال المعد للتجارة .

والزكاة واجبةٌ في عروض التجارة، والدليل على ذلك: دخولها في عموم قوله تعالى:{وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [ الذاريات آية 19].

وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن :" أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" (أخرجه البخاري ومسلم).

قول المصنف: " إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتُها نصابا زكَّى قيمتَها، فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصرْ له ".

قوله: "إذا ملكها بفعله بنية التجارة ".

قوله: (إذا ملكها بفعله) أي: بفعل المكلف، كأن يشتري عروضاً من أغذية أو أكسية أو دواب، أو ما كان في حكمها - كالسيارات فيملكها بفعله. (بنية التجارة) أي: لا بد في زكاة العروض من وجود نية التجارة، فالعبرة في حول زكاة العروض بالنية، فمتى ما نوى المتاجرة بهذا المال، فإنه يبتدئ الحول من هذه النية، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام " إنماالأعْمَالُ بالنِّيَّات،" (الصحيحان) .

قوله :(وبلغت قيمتها نصاباً زكى قيمتها أي لا عينها، فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أعد للتجارة.
قوله :"فإن ملكها بإرث" مثال ذلك: مات مورثه وخلف سيارات أو غيرها ، ونواها هذا الوارث للتجارة فأبقاها للكسب فإنها لا تكون للتجارة ؛ لأنه ملكها بغير فعله؛ إذ أنَّ الملك بالإرث قهريٌّ يدخل ملك الإنسان قهرا عليه، قال تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}[النساء 12]

قوله:"أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصرْ له " أي لم تصر للتجارة، فلو باعها بعد أن ورثها ثم اشترى سواها بنية التجارة صارت للتجارة؛ لأنه ملكها بفعله.والصواب أنها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله ، او بغير نية التجارة ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنماالأعْمَالُ بالنِّيَّات" (الصحيحان).

قول المصنف"وتقوَّم عند الحول، بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبنِ".

قوله:"وتقوَّم عند الحول، بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، " قوله:( وتقوَّم ) أي: يقومها صاحبها ، إذاكان ذا خبرة بالأثمان، وإلا فيطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومها. (عند الحول)، أي: عند تمام الحول. (بالأحظ للفقراء)أي : بالأحظ لأهل الزكاة لأن أهل الزكاة فقراء ومساكين.

قوله:"من عين أو ورق" الدنانير والدراهم.

قوله:"ولا يعتبر ما اشتريت به" أي: لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به، فالمعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول.

قوله:"وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، أو عروض بنى على حوله،" (الأثمان) جمع (ثمن)، وسميت بذلك ؛ لأنها ثمن الأشياء، وهي الذهب والفضة، فلو اشترى عرضا بنصاب من أثمان كرجل عنده مائة درهم وفي أثناء الحول اشترى بها عرضا فلا يستأنف الحول، بل يبني على الأول؛ لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول.

قوله:"وإن اشتراه بسائمة لم يبنِ" (اشتراه) أي: العرض، بـ (سائمة) ، وهي التي ترعي أكثر الحول، مثل الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه لا يبني على حول السائمة.

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/5/14 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر