الدرس الخامس والسبعون: كتاب الصيام

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 17 جمادى الأولى 1434هـ | عدد الزيارات: 2267 القسم: الميسر في شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛

قوله:"كتاب الصيام".

الصيام في اللغة مصدر صام ومعناه أمسك ومنه قوله تعالى: " فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا " (مريم: 26)

وفي الشرع: التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

حكمه : الوجوب بالنص والإجماع ، ومرتبته في الدين الإسلامي أنه أحد أركانه.

واعلم أن من حكمة الله عز وجل أن الله نوع العبادات في التكليف ليختبر كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه أو يمتثل ما به رضا الله عز وجل.

والتكليف أيضاً ينقسم إلى كف عن المحبوبات وإلى بذل للمحبوبات وهذا نوع من التكليف أيضاً كف عن المحبوبات مثل الصوم وبذل للمحبوبات كالزكاة لأن المال محبوب إلى النفس فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه.

قوله:"يجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه وإن رؤى نهارا فهو لليلة المقبلة وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم".

ويجب الصوم بأحد أمرين:

الأول رؤية هلاله؛ لقوله تعالى:" فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ (البقرة: 185)، وقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتموه فصوموا" رواه البخاري

الثاني: إتمام شعبان ثلاثين يوماً لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين يوماً ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً.

وإذا ثبت دخول الشهر عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر.

قوله:"ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر"

لوجوب الصيام شروط:

الشرط الأول: الإٍسلام والإٍسلام ضده الكفر والكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه؛ لقوله تعالى:" وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ " (التوبة: 54)

الشرط الثاني: أن يكون مكلف وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون.

والبلوغ يحدث بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر إتمام الخامسة عشر أو إنبات شعر العانة أو إنزال المني بشهوة، وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابقة مع الحيض فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة.

والعاقل ضده المجنون أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه وكذا المهذري أي المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام لفقد الأهلية وهي العقل.

الشرط الثالث: القدرة على الصيام، والعاجز ليس عليه صوم؛ لقوله تعالى: " فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ " (البقرة 184)

والعجز ينقسم إلى قسمين قسم طارئ وقسم دائم فالقسم الطارئ وهو المذكور في الآية المرض والسفر والدائم هو المذكور في قوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ " (البقرة 184)

حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيطعمان على كل يوم مسكينا، فعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول : "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ " (البقرة 184)" قال ابن عباس:" ليست منسوخة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا." أخرجه البخاري.

الشرط الرابع: أن يكون مقيماً، فإن كان مسافراً فلا يجب عليه الصوم لقوله تعالى:" وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" (البقرة: 185)

قوله: " وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا"

إذا قامت البينة في دخول شهر رمضان أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه.

مثل أن يكون الذي رآه في مكان بعيد وحضر إلى القاضي في النهار وشهد برؤيته فيجب الإمساك والقضاء

فوجوب الإمساك لا شك فيه ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجب صوم عاشوراء أمر المسلمين بالإمساك عن الطعام في أثناء النهار فأمسكوا لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم أن أذن في الناس: من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء." متفق عليه، وهذا قبل فرضية صيام شهر رمضان وبعد فرض صيام شهر رمضان صار صيام عاشوراء سنة

فإذا دخل اليوم الأول من رمضان فهو يوم له حرمته ولا يمكن أن ينتهك بالفطر ولأن من شرط صيام الفرض أن ينوي قبل الفجر لأنه إذا لم ينو إلا في أثناء اليوم صار الصائم نصف اليوم وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" صحيح مسلم

فلا يجزئ وعلى هذا فيلزمه القضاء لهذه العلة وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعية وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا قضاء فيجب الإمساك دون القضاء وعلل ما ذهب إليه أن هؤلاء الذين يأكلون ويشربون قبل ثبوته بالنية كانوا يأكلون ويشربون بإذن الله فقد أحله الله لهم فهم لم ينتهكوا له حرمة بل هم جاهلون فيدخلون في عموم قوله تعالى:" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" (البقرة:286) وقال إن النية تتبع العلم وأن الله لا يكلف أحداً أن ينوي ما لم يعلم والعلم لم يحدث إلا في أثناء النهار

ولا شك أن تعليله قوي رحمه الله لكن كون الإنسان يقضي يوماً ويبرئ ذمته عن يقين خيراً من كونه يأخذ بقول شيخ الإسلام رحمه الله وإن كان له حظ من النظر.

فمن صار أهلاً لوجوبه كصبي بلغ في أثناء النهار ثم قامت البينة فيلزمه الإمساك لأنه صار في أثناء النهار من أهل الوجوب

وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء نهار رمضان فإنه لا يلزمهما الإمساك وذلك لأن النهار في حقهما غير محترم إذ أنه يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهراً أو باطناً وكذلك فإن الإمساك لا تستفيدان به شيئاً ولكنه مجرد حرمان لهما وعليه فيلزمها القضاء فقط وهذه هي الرواية الأخرى في المذهب وهو الصحيح إن شاء الله

ومسافر قدم مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء فقط وهذه هي الرواية الأخرى في المذهب . (انظر كتاب الإنصاف 3/283)

فالحائض والنفساء إذا طهرتا والمسافر إذا قدم مفطراً والمريض إذا برئ في أثناء النهار فلا يجب عليهم الإمساك في نهار رمضان إذا زال المانع أثناء النهار وإنما عليهم القضاء وبناء على ذلك إذا قدم الإنسان بلده مفطراً ووجد امرأته قد اغتسلت من الحيض لطهرها في أثناء رمضان فإنه يجوز له جماعها وهو القول الراجح إن شاء الله فإذا كان يحل لهم الأكل والشرب في أول النهار فليكن كذلك آخر النهار

وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه:" فمن أكل أول النهار فليأكل آخر النهار". أخرجه البيهقي

إضافة إلى أن المرأة إذا حاضت ومنعنا منها الأكل سيؤثر على صحتها وكذلك القادم من السفر إذا منعنا منه الأكل مع إنهاكه سيؤثر على صحته ومع كل ذلك لا دليل على منعهم من الأكل.

قوله: "ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا".

ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، فالإنسان إذا كبر فإنه يشق عليه الصوم، والكبر لا يرجى برؤه فلذلك فإنه يلزمه فدية وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه وعجز عن الصوم صار حكمه كحكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم فيلزمه فدية عن كل يوم إطعام مسكين كيلو ونصف من الأرز أو غيره من قوت البلد.

ووجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة والدليل على وجوب الفدية ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الشيخ والشيخه:" إذا لم يطيقا الصوم يطعمان لكل يوم مسكيناً "، وقد استدل على ذلك بقوله تعالى:" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (البقرة: 18) ، والحكم هنا صادر من صحابي ولا شك أنه إذا حكم الصحابي واستدل بالآية فإن استدلاله بالآيات أصح من استدلال غيره فما وجه الاستدلال بالآية مع أنه يمكن لكل واحد أن يقول إن الآية يقول الله فيها " وعلى الذين يطيقونه فدية " (البقرة آية 184)

والكبير لا يطيقه فكيف استدل ابن عباس بهذه الآية على الذين يطيقونه.

نقول: إن استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية استدلال عميق جداً ووجهه أن الله تعالى قال : "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير وأن تصوموا خير لكم " (البقرة: 184)، فجعل الفدية معادلة للصوم وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية فلما تعذر أحد البديلين ثبت الآخر أي تعذر الصوم ثبتت الفدية.

ومن أخذ بظاهر الآية قال إن الآية لا تدل على هذا فالآية تدل على أن الذي يطيق الصيام إما أن يفدي أو يصوم والصوم خير

لكن نقول وجه ذلك أن الله تعالى لما جعل الفدية عديلاً للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلاً عنه في حالة عدم الصوم وهذا واضح وعلى هذا فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.

لكن ما الذي يُطْعَمُ ؟

الجواب: كل ما يسمى طعاماً من تمر، أو بُرّ، أو أرز، أو غيره، فكل من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام عن كل يوم نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كيلو ونصف أو ما يحصل به الإطعام، فقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر " يجمع ثلاثين فقيراً ويطعمهم خبزاً وأدما" أخرجه البخاري

وعلى هذا فإذا غدَّى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية إذ يجزئ الإطعام .

وإذا كان الصوم يضر المريض فإن الصوم حرام والفطر واجب لقوله تعالى:" ولا تقتلوا أنفسكم " (النساء : 29)، والنهي هنا يشمل قتل الروح ويشمل ما فيه الضرر.

والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما صلى بأصحابه وعليه جناية ولكنه خاف البرد فتيمم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ قال يا رسول الله تذكرت قوله تعالى : "ولا تقتلوا أنفسكم " (النساء: 29) ، وإني خفت البرد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فالمريض له أحوال.

أولاً: ألا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير ووجع الضرس وما أشبه ذلك فهذا لا يحل له أن يفطر ويجب عليه الصوم لأنه لا يتأثر به.

الحالة الثانية : إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر.

الحالة الثالثة : إذا كان يشق عليه الصوم ويضره كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر وما أشبه ذلك فالصوم عليه حرام.

قوله:" أطعم لكل يوم مسكينا ".

الإطعام له كيفيتان:

الأولى: أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر.

الكيفية الثانية: أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ، يطعم عن كل يوم كيلو ونصف، لكن يستحب في هذا الحال أن يجعل مع ما يقدمه لحم أو نحوه حتى يتم قوله تعالى:" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" (البقرة: 184)، ووقته بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه.

قوله:"وسن لمريض يضره".

الأفضل للمريض أن يفعل الأيسر فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراماً لقوله تعالى:" وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا "(النساء:29)

وعليه فنقول إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حرام عليه، ومقياس الضرر يكون بالحس وقد يعلم بالخبر أما بالحس بأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البرئ وما أشبه ذلك.

وأما الخبر فإن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك أي أنه يضره فإن أخبره عامي ليس بطبيب فلا يؤخذ برأيه وإن أخبره طبيب غير عالم ولكنه متطبب فلا يؤخذ برأيه ولا يشترط أن يكون الطبيب مسلماً لكي نثق فيه لأننا متى وثقنا في قوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام لأن هذه الأشياء صنعته وقد يحافظ الكافر على صنعته فلا يقول إلا ما كان حقاً في اعتقاده.

والنبي صلى الله عليه وسلم وثق في كافر في أعظم الحالات خطرا وذلك حين هاجر من مكة إلى المدينة استأجر رجلاً مشركاً ليدله على الطريق. أخرجه البخاري.

وهذه المسألة خطيرة لأن قريشاً كانت تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت مائة ناقة لمن يدل عليه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واثقاً منه فدل على أن المشرك إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله.

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
 الدرس 328سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 327سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 326سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 325سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 324سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 323سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني