الدرس السادس والسبعون: ثبوت دخول شهر رمضان

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: السبت 19 جمادى الأولى 1434هـ | عدد الزيارات: 4612 القسم: الميسر في شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛

قوله:"ولمسافر يقصر "

ويسن الفطر لمسافر يقصر وهو الذي يكون سفره بالغاً لمسافة القصر، وسفر القصر على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل وهي مسافة ستة عشر فرسخاً ومقدارها بالكيلو إحدى وثمانون كيلو وثلاثمائة وسبعة عشر متر بالتقريب لا بالتحديد فعلى هذا نقول إذا نوى الإنسان سفر هذه المسافة فإنه يقصر وحينئذ يسن له الفطر فالمسافر له ثلاث حالات

الحالة الأولى: ألا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطرة مزية على صومه ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له للأدلة الآتية:

أولاً: أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو الدرداء رضي الله عنه :" كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ولا فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه." أخرجه البخاري

ثانياً: أنه أسرع في إبراء الذمة لأن القضاء يتأخر والأداء وهو صيام رمضان يقدم

ثالثاً: أنه أسهل على المكلف غالباً لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد كما هو مجرب ومعروف

رابعاً: أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب

فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء

الحالة الثانية: أن يكون الفطر أرفق به فهنا نقول إن الفطر أفضل وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهاً

الحالة الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما سيفعل الرسول صلى الله عليه وسلم :" دعا بإناء به ماء بعد العصر وهو على بعير فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة " فوصفهم بالعصاة. متفق عليه

وإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية فيطعم عن كل يوم مسكينا.

قوله:" ... وإن نوى حاضرٌ صومَ يومٍ ثم سافر في أثنائه فله الفطر".

إن نوى حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله أن يفطر إذا فارق القرية لأنه لم يكن الآن على سفر ولكنه ناو للسفر ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد لحديث جابر رضي الله عنه:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى إذا بلغ كراغ الغميم فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه". أخرجه مسلم

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 4 =

/500
جديد الدروس الكتابية
 الدرس 328سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 327سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 326سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 325سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 324سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 323سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني