الدرس الثامن والسبعون: : ما يفسد الصوم

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 21 جمادى الأولى 1434هـ | عدد الزيارات: 2294 القسم: الميسر في شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛

قوله:"‌‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة: من أكل أو شرب أو استعطَّ أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا "غير إحليله" أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل"

المفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات، وأصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله: " فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل" (البقرة: 187) ، وقد اجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة.

والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم وإدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك وما يضر كأكل الحشيشة والخمر وما أشبه ذلك وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل يبتلع خزرة سبحة أو نحوها.

ووجه العموم إطلاق الآية "كلوا واشربوا " وهذا يسمى أكلا فهو عام وإن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أوضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية أو الشرب والشرب ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر فكل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك.

قوله:"استعطَّ" الاستعاط ، ما يوصل إلى الجوف من أي موضع كان، من مفسدات الصوم إذا تم عن عمدا وذاكرة، فإنه مفطر؛ لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقبط بن صبرة:" بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " صحيح أبي داود للألباني.

وهذا دليل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لأن المبالغة تكون سبباً لوصول الماء إلى المعده وهذا مخل بالصوم.

قوله:" أو احتقن " ، الإحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر وهو معروف ولا يزال يعمل به، فإذا احتقن فإنه يفطر؛ بذلك لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف أي تصل إلى شيء مجوف في الإنسان فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطراً وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم.

وقال بعض العلماء المعاصرين إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة وإذا امتصها انتفع منها فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به.

وذهب شيخ الإٍسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق وقال إن هذا لا يسمى أكلاً أوشرباً ولا بمعنى الأكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح يدل على أن الكحل مفطر والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه وبناء على ما اختاره شيخ الإسلام لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك . انظر حقيقة الصيام لابن تيمية (ص37) ويقول أيضاً ما يقطر في أحليله لا يفطر ويعلل العلماء بأن المثانة لا تتصل بالبدن لأن الماء يصل إليها عن طريق الرشح

قوله:"أو استقاء" إذا استدعى القئ فقاء فسد صومه؛ لأنه متعمداً وطرق استدعاء القيء: النظر والشم والعصر والجذب

قوله:"أو استمنى" ، طَلَبَ خروجَ المنيِّ فأمنى سواء بيده أو التدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك فإن صومه يفسد بذلك وهذا ما عليه الأئمة الأربعة، رحمهم، الله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد.

قوله:"أو باشرفأمنى أو أمذى" باشر زوجته سواء باشرها باليد أو بالوجه بتقبيل أو بالفرج فإنه إذا أنزل أفطر أما إذا لم ينزل فلا فطر بذلك.

أما إذا باشر فأمذى أو استمنى فأمذى فإنه لا يفسد صومه وأن صومه صحيح وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحجة فيه عدم الحجة لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل قال شيخ الإسلام كما في الإختيارات (ص 108) ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

والخلاصة

المباشرة إذا أمذى صومه صحيح وإذا أنزل فسد صومه

قوله:" أو كرر النظر فأنزل"، النظر إذا كان واحدة فأنزل فلا شيء عليه وإذا كرر النظر فأمذى فلا شيء عليه وإذا كرر النظر فأنزل فسد صومه.

قوله:"أو حجم أو احتجم "وظهر دم" عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه ".

الحجامة تفطر على رأي أحمد بن حنبل حيث تفرد بذلك مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" .صحيح أبي داود للألباني.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حقيقة الصيام (ص 81،84) أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه غذاء لترتد عليه قوته وأما الحكمة بالنسبة للحاجم أنه عادة يمص قارورة الحجامة وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر وهذا يكون شرباً للدم فيكون بذلك مفطراً ويقول هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر

وقوارير الحجامة هي عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم ويكون في فمه قطنه إذا مصها سدها بهذه القطنه لأنه إذا مصها تفرغ الهواء وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم وإذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطت وما دامت لم تمتلئ فهي باقية والحكمة إذا كانت غير منضبة فإنه يؤخذ بعمومها ولهذا قال لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص فإنه لا يفطر بذلك.

ومفتي المملكة سابقاً الشيخ عبد العزيز بن باز يأخذ بظاهر النص أفطر الحاجم والمحجوم وهذا هو الصحيح إذ لا مناص لنا عن النص.

وكذا لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه بأن تعمد ذلك حتى يخف رأسه فإنه يفطر بذلك أما لو استاك وأدمت لثته ولو حك جلده حتى خرج الدم ولو قلع ضرسه حتى خرج الدم ولو رعف بدون اختياره فكل ذلك لا يفسد الصوم.

ولفساد الصوم ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون عامداً وضده غير العامد مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة بغير قصد فلا يفطر والدليل على ذلك قول الله تعالى:" وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا " (الأحزاب 5)، وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحاً.

الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً وضده الناسي ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري

ولدينا دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى القواعد الشرعية وهي قوله تعالى:" رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ " (البقرة: 286)

فصار في النسيان دليلان عام وخاص وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص الأولى أن نستدل بالخاص لأننا إذا استدللنا بالعام لدلالة الكتاب والسنة عليه فتكون شروط المفطرات ثلاث العلم والذكر والعمد

وضد العلم الجهل والجهل ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: جهل بالحكم الشرعي أي لا يدري أن هذا حرام

القسم الثاني: جهل بالحال أي لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب وكلاهما عذر والدليل بذلك قوله تعالى:" رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ " (البقرة: 286) وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها وهذا عام.

قوله:"أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه"

ولو طار إلى حلقه ذباب بغير قصد فإنه لا يفطر لكن لو كان إلى أقصى الفم فإنه يمكن أن يخرجه إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرجه وربما لو حاول إخراجه تقيأ لذلك يعفى عنه وكذلك إذا طار غبار فإنه لا يفطر لعدم القصد ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم

ولو فكر في الجماع فأنزل سواء كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته أو لم يكن ذا زوجة ففكر في الجماع عموماً فأنزل فإنه لا يفسد صومه بذلك والدليل قوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم". أخرجه البخاري

وهذا لم يعمل ولم يتكلم إنما حدث نفسه وفكر فأنزل، لكن لو حصل منه عمل فإنه يفطر بأن دلك الأرض حتى أنزل أو حرك ذكره حتى أنزل أو قبل زوجته حتى أنزل أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر.

ومن أحتلم فإنه لا يفطر حتى لو نام على تفكير واحتلم في أثناء النوم لأن النائم غير قاصد وقد رفع عنه القلم وأحياناً يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدافق فلا يلزمه أن يمسكه لأنه انتقل من محله ولا يمكن رده لأن حبسه بالضغط على الذكر مضر كما لو تحركت معدته ليتقيأ فإنه لا يلزمه أن يحبسها لما في ذلك من الضرر.

ومن أصبح في فيه طعام فلفظه فإنه لا يفسد صومه لأنه لم يبتلع طعاماً بعد طلوع الفجر ويتصور ذلك إذا كان الإنسان مثلاً يأكل تمراً وصار في أقصى فمه شيء من التمر ولم يحس به إلا بعد طلوع الفجر ففي هذا الحال يلفظه وصومه صحيح ولا بأس.

قوله:" أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد".

من اغتسل فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد ولو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته فإنه لا يفطر لعدم القصد.

ولو استنشق الماء في الوضوء مثلاً ثم نزل الماء إلى حلقه فمعدته فإنه لا يفطر لعدم القصد، ومن زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه وقلت زاد على الثلاث لأن الثلاث في المضمضة والاستنشاق مشروع ومأذون فيه.

والقاعدة عند العلماء أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون فإذا تمضمض الأولى والثانية والثالثة فنزل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يفعل إلا شيئاً مشروعاً وهذا ترتب على شيء مشروع فلا يضر والزيادة على الثلاث في الوضوء إما محرمة أو مكروهة كراهية شديدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"فمَن زادَ علَى هذا فقَد أساءَ وتعدَّى ، وظلمَ." صحيح النسائي للألباني.

فأدنى أحوالها أنها مكروهة فإذا زاد عليها ووصل الماء إلى بطنه فإنه مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيها ودخل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد ولو أنه يبس فمه كما يوجد في أيام الصيف ومع بعض الناس بحيث يكون ريقه قليلاً ينشف فمه فيتمضمض من أجل أن يبتل فمه فإنه لا يفطر لعدم القصد أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه فلا يفطر بذلك لأنه غير مقصود فلم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه وإنما أراد أن يبل فمه ونزل الماء بغير قصد.

ويتفرع على هذا أنه يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون لكن الأولى ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل.

قوله:"ومن أكل شاكًّا في طلوع فجر صحَّ صومُه لا إن أكل شاكًّا في غروب الشمس أو معتقدًا أنه ليلٌ فبانَ نهارًا".

من أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه لأن الله سبحانه وتعالى قال :" الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"(البقرة آية 187)

فمن أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ثم اتضح له طلوع الفجر فيما بعد فصومه صحيح لأنه معذور بالجهل فهو جاهل طلوع الفجر ومن أكل شاكاً في غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب فلا قضاء عليه وبه قال المزي من الشافعية واختاره شيخ الإٍسلام ابن تيمية والدليل على الجهل بالحال ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت:" أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس " فأفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت فهم جاهلون لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال لم يظنوا أن الوقت في النهار ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبًا لكانا من شريعة الله ولكان محفوظًا ولما لم يحفظ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء ولكن من أفطر قبل أن تغرب الشمس إذا تبين أن الشمس لم تغرب يجب عليه الإمساك لأنه أفطر بناء على سبب ثم تبين عدمه إذا من أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع فلا قضاء عليه ومن أكل يعتقد أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب لا يلزمه القضاء.

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

8 + 7 =

/500
جديد الدروس الكتابية
 الدرس 328سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 327سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 326سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 325سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 324سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 323سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني