ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس السابع عشر: باب الغسل

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 18 شعبان 1434هـ | عدد الزيارات: 2768 القسم: دروس في الفقه الإسلامي -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بـــــاب الغسل

الغسل بضم ، الغين، معناه في اللغة الفعل الذي يقع من الإنسان من إراقة الماء على بدنه ودلك بدنه إلخ، أما الغسل بالكسر هو اسم لما يغسل به من صابون ونحوه، والغَسل بالفتح اسمٌ للماء، هذا في اللغة، وأمَّا معناه في الشرع فهو استعمال الماء الطهور في جميع البدن على وجه مخصوص، والذي يوجب الغسل أشياء:

أولاً: خروج المني دفقاً بلذة والدليل على ذلك:

الأول: قوله تعالى {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ} [المائدة 6] ، والجنب هو الذي يخرج منه المني دفقاً بلذة.

الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم "... إنَّما المَاءُ مِنَ المَاءِ..." [صحيح مسلم]أي الغسل وعبر بالماء عنه وقوله "من الماء" أي من المني

وظاهر الحديث أنه يجب الغسل سواء خرج دفقاً بلذة أم لا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله أن خروج المني مطلقاً موجب للغسل حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرج لعموم الحديث وجمهور أهل العلم يشترط الغسل بخروجه أن يكون:

أولاً:دفقاً

ثانياً:بلذة

وقال بعض العلماء بلذة وحذف "دفقا" وقال إنه لا يمكن أن يخرج بلذة إلا إذا كان دفقاً، وصاحب الزاد أتى بـ"دفقاً" لموافقة قوله تعالى:{ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ }[الطارق 5، 6] وإذا خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يوجب الغسل كالذي يخرج بسبب مرض ككسر أو عدم إمساك أو برد وهذا ما ذهب إليه صاحب الزاد وهو الصحيح لحديث " ... وإذا فَضختَ الماءَ ، فاغتَسِلْ" [صحيح النسائي للألباني]، والفضخ خروجه بالغلبة.

وإن قيل ما الجواب عن حديث الماء من الماء؟

قلنا: إنه يحمل على المعهود المعروف الذي خروجه بلذة ويوجب تحلل البدن وفتوره، أما الذي يخرج بدون ذلك فإنه لا يوجب تحلله ولا فتوره ولهذا ذكروا لهذا الماء ثلاث علامات:

أولاً: أن يخرج دفقاً

ثانيا: رائحته إن كان يابساً كرائحة البيض وإن كان غير يابس فرائحته تكون كرائحة الطين واللقاح

ثالثاً: فتور البدن بعد خروجه.

وإذا استيقظ ووجد بللاً فلا يخلو من ثلاث حالات.

أولاً: أنه يتيقن أنه موجب للغسل يعني أنه مني وفي هذه الحال يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاماً أم لم يذكر

ثانياً: أن يتيقن أنه ليس بمني وفي هذه الحال لا يجب الغسل، لكن يجب عليه أن يغسل ما أًصابه لأن حكمه حكم البول.

ثالثاً: أن يجهل هل هو مني أم لا ؟، فإن وجد ما يحال عليه الحكم بكونه منياً أو مذياً أحيل الحكم عليه وإن لم يجد فالأصل الطهارة وعدم وجوب الغسل.

وكيفية إحالة الحكم أن يقال إن ذكر أنه احتلم فإننا نجعله منيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل" فَهلْ علَى المَرْأَةِ مِن غُسْلٍ إذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذَا رَأَتِ المَاءَ " [صحيح البخاري]، وإن لم ير شيئاً في منامه وقد سبق تفكير في الجماع جعلناه مذياً لأنه خرج بعد التفكير في الجماع دون إحساس.

وإن انتقل ولم يخرج فإنه لا يغتسل له

الموجب الثاني من موجبات الغسل

تغييب حشفة أصلية في فرج أًصلي [إيلاج الذكر في الفرج]، وتغييب الشيء في الشيء معناه أن يختفي فيه، والأَصلية يحترز بذلك عن حشفة الخنثى المشكل فإنها لا تعتبر حشفة أصلية، والخنثى المشكل من له آلة ذكر وآلة أنثى ويبول منهما جميعاً فإنه مشكل وقد يتضح بعد البلوغ ما دام على إشكاله فإن فرجه ليس أصلياً، فإذا غيب الإنسان حشفته في فرج أًصلي وجب عليه الغسل أنزل أم لم ينزل، والدليل على ذلك، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جَلَسَ بيْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَها فقَدْ وجَبَ الغَسْلُ . [صحيح البخاري]، وفي لفظ "وإنْ لَمْ يُنْزِلْ." [صحيح مسلم]، وهذا صريح في وجوب الغسل وإن لم ينزل

الموجب الثالث: الموت إذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله إلا شهيد المعركة والدليل على ذلك.

أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم فيمن وقصته ناقته بعرفة " ... اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وَسِدْرٍ " [صحيح مسلم] والأصل في الأمر الوجوب

ثانياً: حديث أم عطية حين ماتت ابنته رقيه وفيه "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" [صحيح البخاري]، وهذا قد ينازع فيه بأن يقال إن المقصود من تغسيل الميت هنا التنظيف لأن التعبد بالطهارة حده ثلاث

أما السقط فيه تفصيل إن نفخت فيه الروح غسل وصلي عليه وكفن وإن لم تنفخ فيه الروح فلا وتنفخ فيه الروح إذا أتم له أربعة أشهر، قال عبد الله بن مسعود"حَدَّثَنَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -وهو الصَّادِقُ المَصْدُوقُ- قالَ: إنَّ أحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يَكونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فيُؤْمَرُ بأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، ويُقَالُ له: اكْتُبْ عَمَلَهُ، ورِزْقَهُ، وأَجَلَهُ، وشَقِيٌّ أوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فيه الرُّوحُ،" [صحيح البخاري].

الموجب الرابع: الحيض فإذا حاضت وجب عليها الغسل وانقطاع الحيض شرط فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح إذ من شرط صحة الاغتسال الطهارة والدليل على وجوب الغسل من الحيض.

حديث فاطمة بنت حبيش أنها كانت تستحاض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم "أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي" [أخرجه البخاري] ، والأًصل في الأمر الوجوب.

ويشير إلى مطلق الفعل قوله تعالى " وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ " [آية البقرة 222] ، أي اغتسلن.

الموجب الخامس: النفاس، والنفاس الدم الخارج مع الولادة أو بعدها، أما الدم الذي في وسط الحمل أو في آخر الحمل ولكنه بدون طلق فليس بشيء فتصلي وتصوم ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على النفساء، والدليل على وجوب الغسل منه، أنه نوع من الحيض ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النفساء على الحيض بقوله لعائشة "لعلك نفستِ" من حديث عائشة الذي أخرجه البخاري.

وأجمع العلماء على وجوب الغسل من النفاس كالحيض ولو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فلا غسل عليها لأن النفاس هو الدم هنا وهذا ما يراه ابن قدامه في المغني وهو ترجيحه على من يرى الوجوب.

ومن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف، وحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل وإن توضأ ولم يغتسل فالوجوب باقياً، وقراءة القرآن هو أن يقرأ آية فصاعداً سواء كان ذاك من المصحف أو عن ظهر قلب، لكن إن كانت طويلة فإن بعضها كالآية الكاملة.

والدليل على أن الجنب ممنوع من القرآن ما يلي:

أولا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سلم عليه ولم يرد عليه:" إنِّي كَرِهْتُ أن أذكرَ اللَّهَ عزَّ وجلَّ إلَّا علَى طُهْرٍ أو قالَ علَى طَهارةٍ" [صحيح أبي داود للألباني].

ثانيا: ولأن في منعه من قراءة القرآن حثاً على المبادرة إلى الاغتسال لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل فسوف يغتسل فيكون في ذلك مصلحة، أما بالنسبة للحائض، فقال شيخ الإٍسلام رحمه الله إنه ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة وإذا كان كذلك فلها أن تقرأ القرآن لما يلي:

أولاً: أن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع.

ثانياً: أن الله أمر بتلاوة القرآن مطلقاً وقد أثنى الله على من يتلو كتابه فمن أخرج شخصاً عن عبادة الله بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المنع فإنها مأمورة بالقراءة، فإن قيل ألا يمكن أن تقاس على الجنب بجامع لزوم الغسل لكل منهما بسبب خارج.

أجيب أنه قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالاغتسال

وأما الحائض فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع وكذا فإن الحائض مدتها تطول غالباً والجنب مدته لا تطول لأنه سوف تأتيه الصلاة ويلزم بالاغتسال والنفساء من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول من مدة الحائض .

ويحرم على من لزمه الغسل اللبث في المسجد والدليل على ذلك قوله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ }[النساء 43] وإذا توضأ جاز المكث؛ لأن الوضوء يخفف الجنابة ولأنه أحد الطهورين.

وبدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أينام وهو جنب فقال صلى الله عليه وسلم:" إذا توضأ فليرقد" . أخرجه البخاري

صفة الغسل، والغسل الكامل:

أولاً: أن ينوي، والنية لغة القصد.

وفي الاصطلاح عزم القلب على فعل الشيء عزماً جازماً سواء كان عبادة أم معاملة أم عادة، ومحلها القلب ولا تعلق لها باللسان ولا يشرع له أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة

ثانياً: ثم يسمي بعد النية والتسمية سنة

ثالثاً: يغسل يديه ثلاثاً وهذا سنة واليدان الكفان؛ لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف والدليل قوله تعالى "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[المائدة 38] والذي يقطع الكف فقط أي يغسل ما لوثه من أثر الجنابة

رابعاً: يتوضأ وضوءه للصلاة

خامساً: يحثي على رأسه ثلاثاً ترويه أي تصل إلى أصوله وفي حديث عائشة رضي الله عنها:" ثُمَّ يُخَلِّلُ بيَدِهِ شَعَرَهُ، حتَّى إذَا ظَنَّ أنَّه قدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ، أفَاضَ عليه المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.. " [صحيح البخاري]

ويشرع الدلك ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن لأنه لو صب بلا دلك ربما يتفرق في البدن من أجل ما فيه من الدهون فسن الدلك.

سادساً: يبدأ بالجانب الأيمن لحديث عائشة رضي الله عنها: " كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، في تَنَعُّلِهِ، وتَرَجُّلِهِ، وطُهُورِهِ، وفي شَأْنِهِ كُلِّهِ " [صحيح البخاري]

سابعاً: يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طيناً ويجزئ أن يعم بدنه بالغسل مرة بما في ذلك المضمضة والاستنشاق والنية والتسمية، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه الطويل وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان جنباً ولم يصل :"خذ هذا وأفرغه عليك" متفق عليه، ولم يبين صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه عليه ولو كان الغسل واجباً كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لبينه له ويسن أن يكون الوضوء بمد والغسل بصاع.

والمد ربع الصاع وإن زاد على المد في الوضوء والصاع في الغسل جاز فإن عائشة رضي الله عنها قالت"وَكُنْتُ أغْتَسِلُ أنَا والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن إنَاءٍ واحِدٍ." [صحيح البخاري] .

والتقدير بالمد والصاع على سبيل الأفضلية.

وإن نوى بغسله الحدثين أجزأ؛ لقوله تعالى :{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة 6] ، ويسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل، والوضوء للأكل مستحب بالإجماع والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها:" أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ عنه . أخرجه مسلم.

ويستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ؛ والدليل على ذلك: حديث عمر رضي الله عنه أنه قال:" يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ فليرقد " أخرجه البخاري

ويسن للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يجامع مرة أخرى والدليل على ذلك، ما ثبت في صحيح مسلم:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جامع أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً ". [صحيح مسلم]، والأصل في الأمر للوجوب لكن أخرج هذا الأمر عن الوجوب ما رواه الحاكم: إنه أنشط للعود، فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب "وكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد " من حديث أنس أخرجه البخاري وإن كان طوافه عليهن بغسل واحد لا يمنع أن يكون قد توضأ بين الفعلين.

والأغسال المستحبة : غسل الجمعة والعيدين، والكسوف، والاستسقاء، ومن غسل الميت، ومن الإغماء، والجنون، وغسل المستحاضة، لكل صلاة وللإحرام ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الزيارة.

ولهذا الأغسال أدلة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله ومن أفعال الصحابة وأقوالهم.

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبالله التوفيق

1434/8/17 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

1 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
 الدرس 328سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 327سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 326سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 325سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 324سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 323سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر