الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛  
(هل يشرع للمسلم أن يجدد وضوءه من الكولونيا أو يغسل ما وقعت عليه من جسده ؟)
نقول: الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بـ"السبرتو"، وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمه أما الوضوء منه فلا يجب ،ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته.
(حكم المساحيق التي يضعها النساء على وجوههن). 
نقول: المساحيق فيها تفصيل: إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ولا تسبب فيه شيئاً فلا بأس بها ولا حرج أما إن كانت تسبب فيه شيئاً كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرار أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر والله المستعان. 
(استعمال المزيل أو الحلق للشعر الجائز إزالته مثل الإبط والعانة)
لا حرج في استعمال مزيل الشعر للعانة والإبط، ولكن النتف للإبط أفضل إذا تيسر ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "  الفِطْرَةُ خَمْسٌ -أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ-: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ." [صحيح البخاري]، والاستحداد هو أخذ العانة بالحديد وهو الموس.
(تخفيف الشعر الزائد من الحاجب)
 لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منها؛ لما ثبت عَنْ عبدِ اللَّهِ بن مسعود قالَ:" لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ والمُستَوشِمَاتِ، والمُتَنَمِّصَاتِ، والمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ"[صحيح البخاري]، وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص.
( تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها) 
 تطويل الأظافر خلاف السنة، ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال:"وُقِّتَ لنا في قَصِّ الشَّارِبِ، وتَقْلِيمِ الأظْفارِ، ونَتْفِ الإبِطِ، وحَلْقِ العانَةِ، أنْ لا نَتْرُكَ أكْثَرَ مِن أرْبَعِينَ لَيْلَةً "  [صحيح مسلم]، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة، أما المناكير فتركها أولى وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر.
(حكم حلق اللحية)
 ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال " خَالِفُوا المُشْرِكِينَ؛ وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ. "[صحيح البخاري]
والأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم وقد قال الله سبحانه:{ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ }[الحشر: 7].   
 وحكم من فعل ذلك فهو عاصٍ وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء.
 (حَلْقُ عوارضِ الوجه والشعر الذي تحت الحنك) 
نقول: لا يجوز أخذ شعر العارضين وهو ما نبت على الخدين؛ لأنه من اللحية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خَالِفُوا المُشْرِكِينَ؛ وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ."[صحيح البخاري] ، وأما الشعر الذي ينبت على الحلق فلا بأس بأخذه.
 (حكم شرب الدخان وهل هو من جنس حلق اللحية ؟)
الجواب: شرب الدخان من المحرمات لكونه من الخبائث التي حرمها الله ولأنه يشتمل على أضرار كثيرة والدليل على تحريمه قوله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ } [المائدة 4]  وقد فسر العلماء الطيبات بأنها الأطعمة والأِشربة المغذية النافعة التي لا ضرر فيها ومعلوم أن الدخان ليس بهذا الوصف بل هو من الخبائث الضارة المحرمة، وهو أعظم ممن حلق من بعض الوجوه وحلق اللحى أعظم منه من وجوه أخرى؛ لأن حلق اللحية معصية ظاهرة يراها الناس في وجه صاحبها؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وقص الشوارب وإعفائها، أما الدخان فقد يستتر به صاحبه ولا يطلع عليه الناس فليس مثل حلق اللحية لكنه أضر على البدن والعقل من حلق اللحية فهو منكر يضر صاحبه ويضر غيره برائحته الكريهة.
(متى يتأكد استعمال السواك؟ وما حكم السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة ؟)
 يتأكد عند القيام من الليل، وأول ما يدخل البيت وعند الوضوء وإذا قام للصلاة ولا بأس به لمنتظر الصلاة لكن في حال الخطبة لا يتسوك؛ لأنه يشغله إلا أن يكون معه نُعاس فيتسوك لطرد النعاس
 (حكم استعمال الاكتحال) 
نقول: الاكتحال نوعان: أحدهما اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال فهذا لا بأس به بل إنه مما ينبغي فعله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ولا سيما إذا كان بالإثمد الأًصلي
الثاني ما يقصد به الجمال والزينة فهذا للنساء مطلوب؛ لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها، وأما الرجل فيفرق فيه بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنةٌ فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع.
 (حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر) 
نقول: الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تُشْبِه رؤوسَ الكافراتِ والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام.
( حكم قص المرأة شعر رأسها )
نقول: المشروع أن تبقي المرأة رأسها على ما كان عليه ولا تخرج عن عادة أهل بلدها وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه يكره للمرأة قص شعر رأسها ولكن ليس في النصوص ما يدل على الكراهة أو على التحريم والأصل عدم ذلك فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعر رأسها على وجه لا تصل به إلى حد التشبه برأس الرجل؛ أو التشبه بالكافرات
(استعمال المرأة الباروكة  [الشعر المستعار]) 
نقول: الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم تكن وصلاً فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ، والوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ. " [صحيح البخاري]  لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلاً أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لأن إزالة العيوب جائزة.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبالله التوفيق
 
1434/8/14 هـ