الدرس 119 الكافر ليس أخاً للمسلم

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 9 محرم 1443هـ | عدد الزيارات: 713 القسم: تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

* الكافر ليس أخاً للمسلم والله سبحانه يقول " إنما المؤمنون إخوة " الحجرات 10 ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم " المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ " (صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر)، فليس الكافر - يهودياً أو نصرانياً أو وثنياً أو مجوسياً أو شيوعياً أو غيرهم - أخاً للمسلم ، ولا يجوز اتخاذه صاحباً وصديقاً ، لكن إذا أكل معه بعض الأحيان من غير أن يتخذه صاحباً إنما قد يقع ذلك في وليمة عامة أو وليمة عارضة فلا حرج في ذلك ، أما اتخاذه صاحباً وجليساً وأكيلاً فلا يجوز ، لأن الله قطع بين المسلمين وبين الكفار الموالاة والمحبة ، قال سبحانه في كتابه العظيم " قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآءُ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده " الممتحنة 4 ، وقال سبحانه " لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم " المجادلة 22 .

فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله ، ولكن لا يؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق إذا لم يكونوا حرباً علينا ، ويجب على المسلم أن يعامل الكفار -إذا لم يكونوا حرباً على المسلمين - معاملةً إسلاميةً بأداء الأمانة ، وعدم الغش والخيانة والكذب ، وإذا جرى بينه وبينهم نزاع جادلهم بالتي هي أحسن وأنصفهم في الخصومة عملاً بقوله تعالى " ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم " العنكبوت 46 ، ويشرع للمسلم دعوتهم إلى الخير ونصيحتهم والصبر على ذلك مع حسن الجوار وطيب الكلام لقول الله عز وجل "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن" النحل 125 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " مَن دَلَّ علَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. "(صحيح مسلم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو) والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

* ظاهرة منتشرة عند بعض الناس في المغرب العربي تتمثل في أن الأم تقوم بجرح أعلى ركبة ابنتها بموس الحلاقة ثلاثة خطوط متجاورة وتضع على الدم النازف قطعة سكر وتأمر ابنتها بأكلها وقول بعض الكلمات مدعية هذه الأم أن هذه الفعلة تحفظ لابنتها بكارتها وتمنع وصول أي معتد إليها ، هذا العمل منكر ، وهو خرافة لا أصل لها ، ولا يجوز فعلها ، بل يجب تركها والحذر منها ، والقول بأنها تحفظ على البنت بكارتها أمر باطل من وحي الشيطان لا أساس له في الشرع المطهر ، فيجب التواصي بتركه والحذر من فعله ، ويجب على أهل العلم بيان ذلك والتحذير منه لأنهم المبلغون عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم .

* الأوراق التي فيها ذكر الله يجب الاحتفاظ بها وصيانتها عن الابتذال والامتهان حتى يفرغ منها ، فإذا فرغ منها ولم يبق لها حاجة وجب دفنها في محل طاهر أو إحراقها أو حفظها في محل يصونها عن الابتذال كالدواليب والرفوف ونحو ذلك .
يجوز الترحم على الفاسق ، والدعاء له بالعفو والمغفرة ، كما يُصلى عليه صلاة الجنازة إذا كان فاسقاً لا كافراً .
* معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة" أن تلدَ الأمَةُ رَبَّتَها" (صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر)، أن من أشراط الساعة أن تكثر السراري بين الناس حتى تلد المملوكة سيدتها أي تحمل من سيدها وتلد سيدتها لأن بنت السيد سيدة وابن السيد سيد.
* المساحيق فيها تفصيل : إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئاً فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئاً كبقع سوداء أو تحدث فيه أضراراً أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر .
* استعمال الروائح العطرية المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة ، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء .
أما الوضوء فلا ينتقض بها ، وأما الصلاة ففي صحتها نظر ، لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر ويرون أن من صلى متلبساً بالنجاسة ذاكراً عامداً لم تصح صلاته ، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر ، وبذلك يُعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسياً أو جاهلاً حكمها أو معتقداً طهارتها فصلاته صحيحة والأحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجاً من خلاف العلماء فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
* لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير محارمه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو مَحْرَمٍ " متفق على صحته ،(هذه رواية مسلم، أما رواية البخاري فبلفظ:" لا يخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي مَحْرَمٍ") ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال " إنَّ الشيطانَ ثالثُهما "(جاء الحديث بلفظ "ألا لا يخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا كانَ ثالثَهما الشَّيطانُ "رواه الترمذي وصححه الألباني ) ، والذهاب إلى السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز أما إذا كان معها غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بأس .

* الغش محرم في الاختبارات ، كما أنه محرم في المعاملات ، فليس لأحد أن يغش في الاختبارات في أي مادة ، وإذا رضي الأستاذ بذلك فهو شريكه في الإثم والخيانة .
لا يجوز لبس الرجل للخاتم من الذهب لا قبل الزواج ولا بعده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة ، ولما رأى خاتماً من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال " يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده " رواه مسلم في الصحيح ، (جاء في صحيح مسلم بلفظ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلى جَمْرَةٍ مِن نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ، ")فهذا يدل على تحريم التختم بالذهب للرجال وأنه لا يجوز مطلقاً ولو كان للزواج .
* لبس الحذاء ذي الكعب العالي أقل أحواله الكراهة لأن فيه أولاً : تلبيساً حيث تبدو المرأة طويلة وهي ليست كذلك ، وثانياً فيه خطر على المرأة من السقوط ، وثالثاً ضار صحياً كما قرر ذلك الأطباء.
* الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم ، بل يُعَرِّفُها دائماً في الحرم في مجامع الناس قائلاً : من له الدراهم من له الذهب ، من له كذا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحل ساقطتها إلا لمعرف " ، وفي رواية " إلا لمنشد " (ورد في صحيح البخاري بلفظ"ولَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ،"،وفي مسلم "ولا تحل سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ"وفي رواية ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد) وهو الذي ينادي عليها ، وكذلك حرم المدينة ، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلَّمها للجنة الرسمية التي قد وكَّلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته .

  • قد تُرى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله سبحانه وذلك برؤية أماراتها ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيماناً واحتساباً ، فالمسلم ينبغي له أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم طلباً للأجر والثواب فإذا صادف قيامه إيماناً واحتساباً هذه الليلة نال أجرها وإن لم يعلمها قال صلى الله عليه وسلم "مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ،" (صحيح البخاري عن أبي هريرة).
  • وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها ، وكان أُبي بن كعب يقسم على أنها ليلة سبع وعشرين ويستدل بهذه العلامة ، والراجح أنها متنقلة في ليالي العشر كلها ، وأوتارها أحرى ، وليلة سبع وعشرين آكد الأوتار في ذلك ، ومن اجتهد في العشر كلها في الصلاة والقرآن والدعاء وغير ذلك من وجوه الخير أدرك ليلة القدر بلا شك وفاز بما وعد الله به .

والله ولي التوفيق

9 - 1 - 1443هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 9 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 132 الجزء الثالث : شروط قبول الدعاء - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 131 الجزء الثالث ‌‌وجوب النهي عن المنكر على الجميع - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر