الدرس 120 إطلاق كلمة عليه السلام لغير الرسول

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 9 محرم 1443هـ | عدد الزيارات: 403 القسم: تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

* لا ينبغي تخصيص علي رضي الله عنه بلفظ (عليه السلام) بل المشروع أن يقال في حقه وحق غيره من الصحابة (رضي الله عنه) أو رحمهم الله لعدم الدليل على تخصيصه بذلك ، وهكذا قول بعضهم كرَّم الله وجهه فإن ذلك لا دليل عليه ولا وجه لتخصيصه بذلك ، والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا يُخص بشيء دونهم من الألفاظ التي لا دليل عليها .
* الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية وشارب الدخان ، اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعضهم إلى عدم صحة الصلاة خلف العاصي لضعف إيمانه وأمانته ، وذهب جمع كبير من أهل العلم إلى صحتها ، ولكن لا ينبغي لولاة الأمر أن يجعلوا العصاة أئمة للناس مع وجود غيرهم وهذا هو الصواب ، لأنه مسلم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ويؤديها على هذا الأساس فصحت صلاة من خلفه ، والحجة في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة خلف الأمراء الفسقة " يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم " (جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة بلفظ" يصلُّونَ لكُم فإن أصابوا فلَكم وإن أخطئوا فلَكم وعليْهم")، وصلى بعض الصحابة خلف الحجاج وهو من أفسق الناس ، ولأن الجماعة مطلوبة في الصلاة فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها ولو كان الإمام فاسقاً لكن إذا أمكنه أن يصلي خلف إمام عدل فهو أولى وأفضل وأحوط للدين .

* مسألة بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلاً فيها إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك ، لأن الورق غير الفضة ، وقال آخرون بتحريم ذلك ، لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت بها في الحكم ، والأحوط ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ، (رواه الترمذي عن الحسن بن علي بن أبي طالب وصححه الألباني)، وعليه فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره ثم يشتري بذلك الورق ، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة .
* قيام الموظف عند تعيينه بتزييف سندات بدل ترحيل عائلته من بلدته إلى مقر عمله ولم يرحل عائلته حقيقة واستلم المبلغ ، هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر لأنه اكتساب للمال من طريق الكذب والتدليس ، فهو محرم يجب إنكاره والتحذير منه رزق الله الجميع العافية من ذلك .
* على الإنسان أن يحفظ أوقات دخول المال ، وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة ، ويجعل للنفقة مالاً مخصوصاً كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتباراً بأول المال الذي وصل إليه فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد لأنه إذا زكَّى الجميع برأت ذمته براءة كاملة وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع وأجر الصدقة معروف وعظيم .

* تزييف شهادة للدخول في مسابقة للحصول على وظيفة ، الذي يظهر لي من الشرع المطهر وأهدافه السامية عدم جواز مثل هذا العمل لأنه توصل إلى الوظائف من طريق الكذب والتلبيس وذلك من المحرمات المنكرة ومما يفتح أبواباً من الشر وطرقاً من التلبيس ، ولا شك أن الواجب على من يسند إليهم أمر التوظيف أن يتحروا الأكفاء والأمناء حسب الإمكان .
* من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يستطيع ذلك ، حكمه أنه عاص لله ولرسوله ضعيف الإيمان وعليه خطر عظيم من أمراض القلوب وعقوبتها العاجلة والآجلة كما قال الله سبحانه " لُعِن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون " المائدة 78 ، 79 ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " مَن رَأَى مِنكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيَدِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذلكَ أضْعَفُ الإيمانِ. " ،(صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري)
* قيام أحد الأشخاص بدخول اختبار القبول في وظيفة عن شخص آخر لا يجوز لما فيه من الكذب والتدليس ، وفتح أبواب تجرؤ غير الأكفاء على الأعمال بوسائل الكذب والاحتيال على ما لا يباح له.

* إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة فيه تفصيل : إن كان شعراً عادياً فلا يجوز أخذه لحديث "لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّامصةَ والمتنمِّصةَ" (صححه الألباني في غاية المرام دون لفظة "صلى الله عليه وسلم") ، والنمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين ، أما إن كان شيئاً زائداً يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج ، لأنه يشوه خلقتها ويضرها .

* لا بأس في ضرب الطالبات لغرض التعليم فالمعلم والمعلمة والوالد كل منهم عليه أن يلاحظ الأولاد ، وأن يؤدب من يستحق التأديب إذا قصر في واجبه حتى يعتاد الأخلاق الفاضلة وحتى يستقيم على ما ينبغي من العمل الصالح ، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " ،(جاء في سنن أبي داود بهذا اللفظ عن عبد الله بن عمرو وصححه الألباني ""مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع".) فالذَّكَرُ يُضرب والأنثى كذلك إذا بلغ كل منهم العشر وقصر في الصلاة ويؤدب حتى يستقيم على الصلاة ، وهكذا الواجبات الأخرى في التعليم وشئون البيت وغير ذلك ، لكن يكون الضرب خفيفاً لا خطر فيه ولكن يحصل به المقصود .
* الخوف من الرياء في النصح ، هذا من مكايد الشيطان ، يخذل بها الناس عن الدعوة إلى الله وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن ذلك أن يوهمهم أن هذا من الرياء ، أو أن هذا يخشى أن يعده الناس رياء فلا ينبغي لكِ أيتها الأخت في الله أن تلتفتي إلى هذا ، بل الواجب عليك أن تنصحي لأخواتك في الله وإخوانك إذا رأيت منهم التقصير في الواجب أو ارتكاب المحرم كالغيبة والنميمة وعدم التستر عند الرجال ولا تخافي الرياء ، ولكن أخلصي لله واصدقي معه وأبشري بالخير ، واتركي خداع الشيطان ووساوسه والله يعلم ما في قلبك من القصد والإخلاص لله تعالى والنصح لعباده ، ولا شك أن الرياء شرك ولا يجوز فعله ، لكن لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة أن يدع ما أوجب الله عليه من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الرياء ، فعليه الحذر من ذلك ، وعليه القيام بالواجب في أوساط الرجال والنساء ، والرجل والمرأة في ذلك سواء وقد بين الله ذلك في كتابه العزيز حيث يقول سبحانه " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم " التوبة 71 .
* مسألة الشلوخ وهي علامة تعمل بالموس على الوجه تمييزاً لكل قبيلة عن الأخرى ، هذا يسمى في لغة العرب (الوشم) وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله ، ولعن الواشمة ، ولعن المستوشمة ، ولا فرق بين الوشم في الوجه أو في اليد أو في غيرهما ، أما ما مضى عن جهل فالتوبة تكفي في ذلك والحمد لله ، وإذا أمكن إزالته بدون مضرة وجب ذلك ، أما المستقبل بعدما يعلم المسلم حكم الله فالواجب عليه الحذر مما حرَّم الله ، وهذا يعم الرجال والنساء .
* لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركةُ النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم بل يجب ترك ذلك لأن من تشبه بقوم فهو منهم ، والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم ، ولا تجوز لهما المساعدة في ذلك بأي شيء ، لأنها أعياد مخالفة للشرع فلا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم بأي شيء لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بغير ذلك كالأواني وغيرها ، ولأن الله سبحانه يقول " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب " المائدة 2 ، فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان .
* يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر"(الحديث ضعيف علقه أبو داود عن يونس عن الزهري مرسلاً.)، وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ رسائله بالتسمية، ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه ، وهكذا الجرائد وأشباهها لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها سفرة للطعام ولا ملفاً للحاجات لما يكون فيها من ذكر الله عز وجل ، والإثم على من فعل ذلك أما الكاتب فليس عليه إثم .

وبالله التوفيق

9 - 1 - 1443هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر