الدرس 120: السلم

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 8 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1558 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: ماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدفعون مبلغ تسعة آلاف ريال فأقل لشخص ما بحيث يدفع له على دور الحول سيارة داتسون وماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدينون سيارة داتسون بمبلغ اثنين وعشرين ألف ريال ؟

ج: هذا نوع من السلم ولا حرج في ذلك إذا كانت السيارة معلومة بالوصف والأجل معلوم لعموم قوله جل وعلا "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" وذكر الكيل والوزن على سبيل التمثيل لا الحصر

ب: إذا اشترى الإنسان السيارة وقبضها قبضا شرعيا جاز له أن يبيعها بقيمة مؤجلة إلى أجل معلوم أو مقسطة إلى آجال معلومة ولا شيء في ذلك إن شاء الله

س: إنني أخذت من شخص عشرة آلاف على أنني أشتري له مقابلها سيارة داتسون موديل 83 م وذلك بعد سنة من استلام عشرة آلاف المذكورة ؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وكانت السيارة معلومة أوصافها وكانت عشرة الآلاف كل الثمن وكان الأجل معلوما فالعقد صحيح

س: يتقدم أحد المواطنين بطلب شراء سيارة من أحد الأثرياء وعند ذلك يتم الاتفاق على نوع السيارة وموديلها ويدفع مقدما المبلغ الذي يستطيع ويكون المكسب مؤمنا بعشرة آلاف مثلا أو أقل أو أكثر حسب قيمة السيارة من المعرض وبعد ذلك يذهب الثري ويشتري سيارة بعد الاتفاق ومن ثم يسلمها للمشتري ويسدد الباقي على حسب الاتفاق ، فما توجيهكم في ذلك ؟

ج: إذا تم إبرام العقد بين الطرفين على الثمن والسيارة بعد تحديدهما أوصاف السيارة دون تعيينها وقبل شراء الثري لها فهو بيع سلم بلا أجل لتأخر رأس مال السلم أو بعضه فكان بيع كالئ بكالئ لأن السيارة صارت بالعقد دينا للمشتري في ذمة البائع وصار الثمن دينا للبائع في ذمة المشتري حيث لم يدفع كل منهما ما التزم به في مجلس العقد وهذا منهي عنه

والطريقة السليمة في ذلك ألا يتعاقد الطرفان ابتداء بل يشتري الثري السيارة ويحوزها حينما يجيئه المشتري ثم يبيعها عليه بما تراضيا عليه من الثمن أقساطا أو قسطا واحدا إلى أجل ويسمى بيعا إلى أجل وهو جائز

س: يشتري بعض الفاهمين يقول أنا أرغب سيارة ولا عندي فلوس إلا كذا وأرغب أن نذهب إلى الشركة وتشتري لي سيارة تكون باسمي من المؤسسة رأساً وتكون أنت كفيلاً علي وتأخذ الدفعة والأقساط وتسددها وهم قد اتفقا على القيمة ؟

ج: إذا اتفق الطرفان على أن يتولى الثري شراء السيارة على أقساط من المؤسسة باسم الطرف الأول باعتباره وكيلا عنه وكلما دفع المشتري قسطا للوكيل سدد للمؤسسة نيابة عنه فهذا جائز

س: حضر عندي رجل وقال أعطني مبلغ ثلاثة وعشرين ألف ريال وبعد سنة أعطيك سيارة داتسون غمارة واحدة موديل 93 ؟
ج: يجوز أن تقدم لشخص مبلغا من المال على أن يرد عليك مقابله سيارة تنضبط بالوصف ويكون ذلك من قبيل السلم الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن لأن السيارة تنضبط بالوصف ولكن يشترط أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد وأن يكون الأجل معلوما

س: ما حكم البيع بيع سلم استوفى الشروط تم السلم على ما وصف بالذمة وتم قبض القيمة في مجلس العقد اشترط أن يكون التسليم في الصوامع لأن كل الحبوب تستلمها الصوامع ؟

ج: من اشترى طعاما بعقد سلم أو غيره فإنه لا يجوز له بيعه حتى يقبضه بكيله أو وزنه وحيازته إلى محله لأنه صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الطعام قبل قبضه" والتسليم للصوامع يعتبر بيعا على الحكومة فلا يجوز قبل قبض الطعام وحيازته والله أعلم

س: طلب مني شخص قرضا فأعطيته ثلاثين ألف ريال نقدا على أن يسددني مقابل المبلغ المذكور بعد سنة بسيارة آخر موديل قيمتها أربعين ألف ريال ؟

ج: ما ذكر في السؤال ليس قرضا وإنما هو سلم يشترط له ما يشترط في السلم ومنه تسليم رأس المال كله في مجلس العقد وأن تكون السيارة المسلم فيها معلومة الأوصاف وأن يكون الأجل معلوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" أي معلوم الأوصاف والمقدار والأجل

س: يقوم بعض التجار بإعطاء أصحاب الثمار قروضا قبل نضج الثمار بفترة تصل إلى أربعة أشهر أو تزيد على أن يتم تسديد هذا القرض عن طريق الثمار مع عدم الاتفاق على سعر معين لها بل تحدد الأسعار أيام النضج ؟

ج: هذا العقد غير صحيح لأنه عقد سلم لم تتكامل شروطه من معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد وغير ذلك من الشروط

س: شخص أخذ منى مبلغ اثنين وعشرين ألف ريال مقابل أن يسلمني سيارة داتسون موديل 93 غمارة واحدة لون أبيض عادي وقد مضى على الموعد ثمانية أشهر ولم يسلمني السيارة وهي موجودة المعرض يدعي الربا في ذلك ؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال فلا بأس بالبيع المذكور لأنه يكون من بيع السلم الجائز ويجب على المدين تسليم السيارة في الموعد المحدد في العقد بالمواصفات المذكورة وإذا كان بينكما نزاع في ذلك فالمرجع في ذلك إلى المحكمة

س: رجل يقوم بإعطاء أهل النحل مبالغ من المال على شرط أن يأخذ من العسل أو أن إنتاجه بقدر هذه النقود وحسب اختياره وقد يأتي موسم الإنتاج ولم يجد صاحب النحل عسلا بمواصفات صاحب النقود أو قد يكون باع النحل أو ذهب نحله ؟

ج: البيع المذكور في السؤال هو نوع من بيوع السلم لكنه وقع بصيغة غير جائزة لمخالفته مقتضى ما يكون عليه السلم إذ السلم عقد على موصوف في الذمة تنضبط صفات المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع معلوم قدره وجنسه وكل وصف يختلف به الثمن مع القدرة على تسليمه في وقت يوجد فيه غالبا ومع ذكر أجل معلوم وقبض ثمن المسلم فيه كاملا في مكان العقد

وما ذكر في السؤال فإنه عقد على عين لا تثبت في الذمة حيث إنه أسلم في عسل منحلة بعينها كما إنه لم يحدد فيه وزن العسل المسلم فيه ولا ذكر أجلا معلوما لتسليمه وهذا من جنس ما كان يفعله أهل المدينة حيث كانوا يسلمون في ثمار نخيل بعينها فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نهى عن ذلك لما يحصل في ذلك من الغرر فقد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر

ذكر ابن حجر في فتح الباري ج 4 ص 433 قوله: ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر. ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" متفق عليه وعلى ذلك فإن بيع السلم المذكور في السؤال لا يصح لفقده أكثر شروط السلم فلا ينعقد وعلى المسلم إليه أن يرد قيمة المسلم فيه إلى المسلم

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-8هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 4 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي