الدرس 119: تسليم الدين للورثة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 8 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 2020 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: توفي أخي وله علي دين قدره ثلاثين درهم مغربي علما بأنه ليس له أولاد وله زوجة وأم وأب وثلاث أخوات وأخ وأنا الأخ الثاني أريد تسديد الدين ؟
ج: يجب عليك أن تسلم الدين الذي عليك لورثة أخيك وهم زوجته وأمه وأبوه إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال وليس للإخوة شيء لأن الأب يحجبهم ومسألة قسمة التركة إذا كان الحال ما ذكر من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان والباقي سبعة للأب.

س: لقد وكلني شخص على بيع سيارة مصدومة بمبلغ ألفين ريال فبعتها بألفين وثمانمائة ريال علماً بأنني لا أعرف اسمه ولا بلده ؟

ج: أسأت بإخبار صاحب السيارة بغير الواقع وهذا كذب وخيانة وعليك التوبة والاستغفار وإعادة المتبقي من القيمة إلى صاحب السيارة وإن تعذر عليك معرفته فتصدق بها على الفقراء بنية عن صاحبها

س: يحصل من بعض أصحاب النخيل بيع التمور قبل أن يتم نجاحها والبلح بها كثير رغبة في الغلاء فهل يجوز لهم ذلك ؟
ج: لا يصح بيع ثمار النخيل والعنب والحبوب من بر وشعير وذرة ونحوها مفردة بشرط التبقية على أصولها حتى يبدو صلاحها

لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" نهى البائع والمبتاع ولما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال "كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام.عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر" كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم" أخرجه البخاري تعليقاً

أما إذا باعها مع أصولها فالبيع صحيح لأنها تبع للأصول وكذا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها على شرط الجذاذ أي قطفها وإزالتها عن أصولها

وبدو الصلاح في كل شيء من الثمار بحسبه ففي ثمار النخل بدو الاحمرار أو الاصفرار ولو في بعضه وفي الحبوب حتى تشتد ولو في بعضها وفي العنب حتى يبيض أو يسود

س: عندنا مزارع تين وقبل نضوج الثمر بحوالي شهر يخرج نوع من الثمر ولكن ليس هو الثمر الأصلي فهل يجوز بيعه ؟

ج: لا يجوز بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها حسب الأدلة الشرعية في ذلك فقد ثبت "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم والشافعي وأحمد

س: ما حكم إجارة النارجيل "الجوز الهندي" لمدة خمس سنوات ؟

ج: هذا البيع منهي عنه لما فيه من الجهالة والغرر لأنه لا يعلم ماذا يكون في الشجر من الثمر في الأعوام الخمسة القادمة فقد تثمر وقد لا تثمر وقد تثمر شيئا قليلا أو كثيرا وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الثمر حتى تحمار أو تصفار" أخرجه البخاري ومسلم

وثبت أيضا أنه "نهى عن بيع الحب حتى يشتد" رواه أحمد وأبو داود "ونهى عن بيع المعاومة" رواه مسلم "وعن بيع السنين" رواه مسلم أيضاً

س: ما حكم بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر ؟

ج: بيع ثمر النخل قبل أن يؤبر لا يجوز وهكذا بعد التأبير لا يجوز بيعه وحده حتى يبدو صلاحه أما إذا باعه مع أصله أي مع النخل فلا بأس لأنه حينئذ يكون تابعا للأصل لا مستقلا وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري" متفق على صحته

س: هل يجوز بيع التمر وهو في النخل إلى أجل غير محدود ؟
ج: بيع الثمر على رؤوس النخل إن كان بغير التمر فهو جائز كأن يباع بالنقود لكن بشرط أن يكون الأجل مسمى إن لم يكن نقدا وبشرط أن يكون الثمر قد بدا صلاحه لأنه إذا لم يعين الأجل يدخل في بيوع الغرر وقد قال الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَءآمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ" وإن كان بتمر فإنه لا يجوز لعدم العلم بالتساوي إلا في قضية العرايا بشروطها المعروفة

س: أحد الأشخاص بالسودان يستغل حاجة المسلمين المادية ويشتري منهم المحاصيل الزراعية قبل وقت طويل من حصادها وبأسعار بخسة ويستلم المحصول عند حصاده ؟
ج: إذا كان هذا الشخص يشتري من المزارعين وغيرهم ما تنتجه مزارعهم من المحاصيل الزراعية مما يصح السلم فيه بأن كان على موصوف في الذمة تنضبط صفاته بمكيل وموزون وبيان جنسه ونوعه وقدره مع ذكر أجل معلوم للمسلم فيه وقبض الثمن تاما في مجلس العقد دون تحديد إنتاج بستان معين فلا بأس به وهذا هو السلم المباح شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" متفق عليه

أما إن كان هذا الشخص يشتري إنتاج محاصيل زراعية بعينها قبل اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها والحبوب حتى تشتد" روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري" أخرجه مسلم

وزهو الثمار هو أن تحمر وتصفر وتطيب للأكل.

وإن اشتراها بعد بدو صلاح الثمار واشتداد الحب فهو جائز ولا شيء فيه.

كما لا يجوز بيع الحبحب إلا بعد أن ينضج ويصلح للأكل لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ومنها الحبحب وذلك خشية التلف وأكل المال بالباطل.

س: إذا كان الرجل محتاجا وأخذ من أحد الناس مبلغا من النقود على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغا من الآصع من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها ؟

ج: إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم وهو نوع من البيع يصح بشروطه وهي شروط سبعة

أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفته.

الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا.

الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالذرع في المذروع

الرابع: أن يشترط لتسليمه المسلم فيه أجلا معلوما

الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله

السادس: أن يقبض الثمن في مجلس العقد

السابع: أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح

والأصل في جواز السلم من القرآن قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ" (البقرة 282)

قال ابن عباس رضي الله عنهما:" أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قرأ الآية". ذكره الشافعي في المسند

رواه سعيد ومن السنة ما روى ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" متفق عليه

س: منذ حوالي سبع سنوات حضر لي شخص وطلب مني إعطاءه دينة على دور الحول وفعلا قمت بإعطائه ألف ريال عدا ونقدا على أن يدفع لي بعد سنة كاملة تسعين صاع قهوة وهذا المبلغ المدفوع لشخص يتيم وأنا وكيل على أمواله ومن أخذ الدينة شخص ثري ولكنه دار الحول ومضى عليه بزيادة ست سنوات ولم يسدد ما في ذمته وصاع القهوة المتفق عليها عند أخذه الدينة بسعر خمسة وثلاثين إلى ثلاثين وهي قهوة يمنية والآن أصبح سعر الصاع للقهوة المدينة سبعين ريالا ؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعليك أن تطالب المدين بالقهوة التي أسلمت عليه فيها ولا يجوز أن تأخذ عنها عوضا لا نقدا ولا غيره من الأعيان إلا إذا كان اليتيم قد أرشد ورضي نفسه بأخذ رأس المال فيجوز له أخذه أي رأس المال فقط أو المطالبة بالقهوة

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

1435-2-8هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

9 + 7 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 132 الجزء الثالث : شروط قبول الدعاء - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 131 الجزء الثالث ‌‌وجوب النهي عن المنكر على الجميع - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي