الدرس 68 قواعد المعاملات في الشريعة

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 11 رجب 1441هـ | عدد الزيارات: 838 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

يمكن إجمال قواعد المعاملات في الشريعة فيما يلي :-

أولا : إباحة كل ما فيه مصلحة محضة أو راجحة ، مثل بيع المباحات وشرائها والإجارة والشفعة .

ثانيا : مشروعية كل ما فيه ضمان لحقوق الناس وحفظ لها مثل : مشروعية الرهن والإشهاد .

ثالثا : مشروعية كل ما فيه تعاون على الخير وتأليف لقلوب الناس وتيسير عليهم مثل القرض والعارية .

رابعا : مشروعية كل ما فيه مصلحة للمتعاقدين مثل : الإقالة والخيار ، ومنع كل ما يتضمن ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل مثل : الربا والغصب والاحتكار .

خامسا : منع كل ما يتضمن أكل المال بغير عمل ولا كدٍّ ولا تعب ، ولا عمل نافع مثمر مثل : القمار والربا وأخذ العوض على المسابقات الممنوعة وغير النافعة .

سادسا : منع كل معاملة يغلب فيها الجهالة والغرر مثل : بيع الشخص ما لا يملكه ، وبيع الشيء المجهول وبيع ما في بطون الأنعام وبيع الثمر قبل ظهور صلاحه .

سابعا : منع كل ما يشغل عن طاعة الله تعالى مثل : البيع بعد نداء الجمعة أو في أوقات الصلوات المفروضة .

ثامنا : منع كل ما فيه ضرر على المسلمين في دينهم ودنياهم ، أو نشر للفساد والرذيلة مثل : بيع سائر المحرمات أو ما يتوصل به للحرام .

تاسعا : منع كل ما فيهلا حيلة على الحرام مثل : بيع العينة .

عاشرا : منع كل ما يورث العداوة والأحقاد بين المسلمين أو يوغر صدورهم على بعضهم مثل : بيع الرجل على بيع أخيه .

أنواع العقود

للعقود الشرعية أنواع عديدة يمكن تقسيمها بعدة اعتبارات منها :

أولا : أقسام العقود بالنسبة للصحة والفساد ، وتنقسم إلى قسمين :

أ- عقد صحيح : وهو العقد الذي تترتب عليه آثاره من نقل مُلك ونحوه .

ب- عقد فاسد : وهو العقد الذي فقد أحد شروط صحته وهذا لا تترتب عليه آثاره .

ثانيا : أنواع العقود من حيث طبيعتها ، وتنقسم إلى عدة أقسام :

أ- عقود المعاوضات : وهي ما يكون فيها بذل عوض مقابل شيء ويدخل فيها البيع بأنواعه والإجارة وغيرها .

ب- عقود التبرعات وهي ما لا يكون فيها عوض مثل : الهبة والصدقة والوصية والوقف .

ج- عقود الإرفاق وهي التي يقصد بها الإرفاق دون مقابل ، مثل : القرض .

د- عقود التوثيقات وهي التي يقصد بها توثيق الحق مثل : الرهن والكفالة والضمان .

هـ- عقود الأمانات : وهي التي مبناها على الأمانة مثل : الوديعة .

ثالثا : العقود بالنسبة للزوم وعدمه

العقد اللازم : هو الذي لا يمكن لأحد الطرفين فسخه إلا برضى الطرف الآخر ويقابله العقد غير اللازم ويسمى الجائز وهو الذي يستطيع أحد الطرفين فسخه متى شاء بدون رضا الطرف الآخر وتنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام :

أ- عقد لازم من الطرفين : مثل البيع والإجارة

ب- عقد جائز من الطرفين : مثل الوكالة والشركة

ج- عقد لازم من طرف جائز من طرف : مثل الرهن فهو لازم للراهن لا يمكن فسخه وجائز بالنسبة للمرتهن فله فسخه بإعادة الرهن لصاحبه متى شاء .

وبالله التوفيق

11 - 7 - 1441هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 1 =

/500