الدرس 131: المضاربة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 15 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1520 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ليس في اشتراك الطالبات في المقصف المدرسي بمبالغ معينة ثم أخذ أرباحها بعد انتهاء المقصف نوع من الربا بل ذلك من الشركة ولا حرج في ذلك

س: رجل أراد أن يضع ماله في بنك ليثمره فاختار بنكا إسلاميا "بنك فيصل الإسلامي بمصر" والمعلوم أن جميع البنوك حتى تعمل لا بد أن يفرض عليها وضع نسبة من رأس المال في البنك الدولي والمركزي وكلاهما ربوي ولكن تعامل الأخ المودع مع البنك بنظام المضاربة الشرعية فما حكم المال المودع ؟

ج: التعامل مع البنك الإسلامي بطريق المضاربة الشرعية وهي أن يكون من السائل المال ومن البنك العمل به بالطرق الشرعية وأن يكون الربح بينهما على ما شرطاه من نسبة مشاعة لا بأس بذلك لأن المضاربة بهذه الصفة معاملة شرعية

س: اتفق شخصان على أن يسلم الأول منهما للثاني مبلغا من المال قدره خمسون ألف ليقوم الثاني بعمل مشروع أو الاتجار به ويقوم الثاني بتسديد المبلغ إلى الأول على أقساط شهرية وفي حالة تحقق ربح من المشروع يقوم الثاني بإعطاء الأول مبلغا يعادل 2% من الربح أما في حالة الخسارة فلا تؤثر الخسارة على القسط الشهري فيلتزم الثاني بإعطاء الأول القسط الشهري ؟

ج: هذه المعاملة غير صحيحة لوجود الشرط المذكور فيها وهو التزام الطرف الثاني برد رأس المال على أقساط شهرية ولو خسر والمضاربة الصحيحة أن يدفع مبلغا من المال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من ربحه وإن خسر أو تلف رأس المال بدون تفريط من الطرف الثاني لم يتحمل الخسارة ولا التلف

س: اجتمع عدد من الأشخاص وعملوا مساهمة شهرية كل فرد يدفع حسب استطاعته على أساس أن أقل دفع شهري يكون ألف ريال هذه المبالغ تعمل في شراء السيارات وبيعها بالتقسيط ؟

ج: أصل الشركة لا بأس فيه على الصفة المذكورة

ثانيا: الزكاة واجبة في مال الشركة سواء ما كان نقودا موجودة لدى الشركة أو ديونا لها في ذمم الناس إذا كانوا موسرين باذلين مع الأرباح إذا تم الحول على أصل رأس المال
ثالثا: لا يجوز لأحد الشركاء بيع نصيبه بنقود لأنه بيع دراهم بدراهم لكن يجوز له بيع نصيبه بغير النقود كالطعام والسيارات ونحوها

ويجوز أن يعطى نصيبه من النقود مع حصته من الأرباح

س: مجموعة من الناس لديهم مضاربة هل لأحدهم أن يبيع نصيبه بدون علمهم ؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن رأس المال يستغل في مشروع واحد بمثابة شركة قائمة أغلب موجوداتها أعيان فإنه يجوز لمن له فيها اشتراك أن يبيعه إذا كان المبيع معلوما ولا يجوز له أن يبيع حتى يعرض على شريكه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه" رواه مسلم

ولأن بعض الشركاء قد يكون فيه مشاكسة فيضر بشريكه

س: التحاسب بين تجار الذهب ؟

ج: الاتفاق على أجر نقدي معلوم مع زيادة نسبة معلومة من الأرباح لا يجوز

ثانيا: الزيادة التي يأخذها البائع مقابل صنعة الصياغة لا تجوز على الصحيح من قولي العلماء لأن الصنعة من جودة ورداءة وصناعة ملغاة غير معتبرة في معاوضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة وإنما المعتبر في ذلك الوزن فقط فكانت الزيادة للصنعة ربا

س: لدينا معرض سيارات يوجد شريطية يقومون بجلب السيارات من السوق ويتم دفع قيمة السيارات من خزينة المعرض ويتم عرض هذه السيارات في المعرض بقصد البيع وحينما يأتي المشتري لشراء تلك السيارات يكون المكسب والخسارة مناصفة بين المعرض والشريطي ؟

ج: الأصل في المضاربة أن الخسارة تكون على صاحب المال ولا يتحمل الطرف الثاني شيئا منها إذا لم يتعد ولم يفرط لأن الخسارة عبارة عن نقص رأس المال وهو مختص بمالكه فتحتسب الخسارة من ماله دون غيره وإنما يشترك الطرفان فيما يحصل من أرباح على الوجه الذي اتفقا عليه

س: استدان مني شخص مبلغ مائة ألف ريال ليدخل بها تجارة وقلت له أعطيك إياها بشرط إذا ربحت فلي نصف الربح وترد لي المبلغ كاملا مائة ألف ريال وإذا خسرت ترد لي المبلغ كاملا مائة ألف ريال ؟
ج: هذا العقد الذي ذكرته هو عقد مضاربة والربح بينكما على ما اشترطتما بشرط أن يكون ما لكل منكما جزء مشاع منه كالنصف والربع والخسارة على رأس المال ما لم يتعد العامل أو يفرط واشتراطها على المضارب شرط باطل

س: في المضاربة ؟

ج: من علم أن هذه الشركات التي تباع أسهمها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء فلا يجوز شراء أسهمها ولا التعامل معها وأما من لم يعلم عنها شيئا فيجوز له الشراء والتعامل معها على الوجه الشرعي وإن تحرى وسأل عن حال الشركة فحسن

س: لدينا فكرة إقامة مركز تجاري متكامل مزود بالأجهزة والكمبيوتر تقوم فيه مؤسستنا بتمثيل البنوك والشركات الأجنبية العالمية للمستثمرين وهي شركات ربوية في بيع وشراء الأسهم والعملات الأجنبية ؟

ج: يحرم عليكم العمل في هذا المشروع لأن فيه عونا على الربا والله يقول "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" المائدة آية 2

س: لقد سعدنا كمسلمين بخروج مؤسسة إسلامية اقتصادية كبيرة إلى حيز الوجود وتسمت بالإسلام وهي "دار المال الإسلامي" وصدرت من سماحتكم بهذا الخصوص لكن الدار أودعت ملايينها التي استقطبتها من المسلمين في البنوك الربوية بأوربا لتحصل منها على فائدة ربوية مرتفعة كما ورد في مجلة المجلة العدد 199 ص50 على لسان أحد المسئولين عن الدار وقيام مسئول آخر بالدار بالتشكيك في تحريم ديننا الحنيف في الفائدة الربوية وأعلن رئيس مجلس المشرفين في حديث لجريدة الشرق الأوسط أن 90 % من تعامل دار المال الإسلامي مطابق للشريعة الإسلامية وماذا عن الـ 10 % الغير مطابق للشريعة ؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن دار المال الإسلامي أودعت مال المسلمين في البنوك الربوية لتحصل منها على فائدة ربوية فالمساهمة فيها حرام والواجب على من سبق أن ساهم فيها أن يتخلص منها

ثانيا: خذ رأس مالك وما زاد عليه ثم أمسك رأس مالك وأنفق ما زاد عليه للفقراء والمساكين

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-15 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 5 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر