الدرس 130: الوكالات

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 15 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1639 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: هناك مشغل لدى إحدى الأخوات وتريد كتابته باسمي بحيث أحضر لها الشغالات وأنهي لها الأوراق والمعاملات الخاصة بالمشغل عن طريقي ومقابل ذلك آخذ نسبة من أرباح المشغل

وأحد الإخوة يرغب فتح مكتب لسيارات الأجرة "ليموزين" ويكون المكتب باسمي ويقوم هو ومن معه بالعمل فهل يجوز لي أخذ نسبة من الربح مقابل كتابة المكتب باسمي ؟

ج: لا يجوز فتح المشغل ومكتب تأجير السيارات باسمكم مقابل أخذ نسبة من الربح لما فيهما من الكذب وأكل المال بغير حق ومخالفة أمر ولي الأمر

س: دخل أحد الشركات مختلط بالحرام ؟

ج: كسب شركة من التجارة في الأشرطة الموسيقية والبيرة المسكرة والدخان حرام

ثانيا: مساهمة شركة في شركات تتعامل بالربا حرام

ثالثاً: اتجار شركة في معرضها في أجهزة الفيديو والتلفاز وكسبها من ذلك حرام

رابعاً: بيع السجائر ونحوها والكسب من ذلك حرام

خامساً: اشتراك شركة فيما يسمى بالملاهي وكسبها من ذلك حرام

ومما تقدم يعلم أن هذه الشركة متغلغلة في الأعمال المحرمة وأن كسبها من ذلك محرم

س: الاشتراك في شركات إسلامية فيما يظهر ؟

ج: إذا كان يغلب على ظنك سلامتها مما يخالف الشرع المطهر فلا حرج عليك في الاشتراك فيها مع بذل المستطاع لمعرفة الحقيقة قبل التعامل معها لقول الله عز وجل "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" التغابن آية 16، والأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من ربا وغيره وإلا فلا وعلى من ساهم في شركات ربوية سحب المبلغ منها والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين وكل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة فيها لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان قال الله تعالى "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" المائدة 2 ،ومن سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهامه بها وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية؛ لأن المساهمة فيها لا تجوز وأرباحها حرام

س: هل تجوز المساهمة في شركة الكهرباء وسابك وتبوك ونادك الزراعية وشركة الراجحي ؟
ج: تجوز المساهمة في الشركات التي تتاجر في الحلال بتنمية أموالها وأموال مساهميها عن طريق الاستثمارات الشرعية والواجب على المسلم في هذا أن يسأل ويحتاط عن نشاط أي من الشركات فإن وجدها على ما ذكر ساهم فيها وإلا تركها.

س: أشارك مع صديق مسلم موثوق في ذمته برأس مال ويدير هو الشركة بمعرفته ولكنه يصر على دفع مبلغ معين كل شهر كأرباح مستديمة ؟

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرت من تحديد الربح في كل شهر لمن يدير الشركة فإن ذلك لا يجوز لأن من شروط صحة الشركة أن يكون الربح المشروط للمالك أو العامل جزءا مشاعا من الربح كالثلث والربع ونحو ذلك والباقي للآخر

س: يسكن بجانبي جار وفي نفس الوقت صديق لي يشتغل في بنك ربوي واشتركنا في محل فهل المال المكتسب لي من هذا المحل فيه شيء من الربا ؟

ج: إذا كان المال الذي دفعه شريكك من رواتبه مقابل ما يؤديه للبنك من خدمات محرمة كاشتغاله بأعمال ربوية للبنك فلا يجوز لك مشاركته لا في الماضي ولا في المستقبل وأما بالنسبة للأرباح فلك ربح مقدار رأس مالك

وشركة المضاربة هي دفع مال معلوم من شخص لمتجر به بجزء مشاع معلوم من ربحه كالربع ونحوه فالمال من واحد والعمل على الثاني وجزء الربح المحدد له مقابل العمل وإذا لم يحدد للعامل ربح معلوم فله أجرة المثل مقابل عمله ويكون الربح كله لصاحب المال.

والخسارة في المضاربة على المال خاصة فلا يتحمل العامل المتجر في البضاعة شيء منها إذا لم يتعد ولم يفرط لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بمالكه فالخسارة على صاحب المال فتحتسب الخسارة من ماله دون غيره وإنما يشتركان فيما يحصل من نماء المال فيشتركان في الربح على ما اتفقا عليه بشرط أن يكون جزءا مشاعا معلوما من الربح كالنصف أو الثلث أو غيرهما.

ويجوز أن يساهم في مؤسسة مصرفية لا تتعامل بأي معاملة ربوية وأن يودع لديها لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعا كما يجوز له أن يأذن لها في استثمار أمواله المودعة لديها في معاملات خالية من الربا وأنواع البيوع المحرمة وخاضعة للربح والخسارة بالشروط المعتبرة شرعا

ولا نعلم ما يمنع من الاستثمار في أسهم شركات النفط والغاز والذهب والفضة إذا كانت قيمة هذه الأسهم مشاعة معلومة.

والشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له أن لا يساهم فيها عملا بالحديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

س: هل يجوز المساهمة في سابك والمواشي وكيف زكاتها ؟

ج: تجوز المساهمة في الشركات التي تشتغل وفق الشريعة الإسلامية وإخراج الزكاة حسب واقع الشركة وأعمالها فإذا ساهمت في شركة واستمر عملها فبإمكانك السؤال عن إخراج الزكاة بعد بيان واقع الشركة وكيفية عملها

س: ما حكم المساهمة في شركة القصيم الزراعية وهل تتعامل بالربا ؟
ج: كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة فيها لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان قال الله تعالى "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" سورة المائدة آية 2

أما تعامل الشركة المذكورة بالربا فلا نعلم عنه حاليا شيئاً

س: صاحب بقالة حصر ما فيها ثم سلمها لشخص يعمل فيها وعليه أن يبيع ويشتري لها ما ينقصها وأن يدفع له كل شهر مبلغا من المال لصاحبها ؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك الاتفاقية لما فيها من الغرر العظيم وطريق الجواز أن يجعل صاحب البقالة للعامل فيها أجرا يوميا أو شهريا معلوما أو جزءا مشاعا من الربح معلوماً

س: ما حكم المساهمة في الشركات الاستثمارية مثل الراجحي ؟

ج: كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة فيها لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان

س: أنا من سكان الكويت وعندنا شركات مساهمة مثل شركة التأمين ؟

ج: لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري لأن عقود التأمين مشتملة على الغرر والجهالة والربا والعقود المشتملة على الغرر والجهالة والربا محرمة في الشريعة الإسلامية

س: هل يجوز عقد شركة كالتالي

أحد الطرفين يدخل برأس المال والثاني يدخل بجهده وخبرته ويعطي الطرف الأول نسبة ثابتة من المبيعات بغض النظر عن الربح أو الخسارة

ج: لا يجوز وإنما المشروع أن يكون نصيب العامل جزءا مشاعا من الربح كالنصف والثلث ونحوهما

س: تخرجت من معهد الخياطة وأريد فتح مشغل للخياطة وقد عرض علي كثير من الشركاء ؟

ج: يجوز لك الشركة على الوصف المذكور في السؤال لكن إذا كانت الخياطة ليس فيها محذور شرعي مثل خياطة الشفاف ما يحدد الأعضاء ونحو ذلك

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-15هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 7 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 106 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة لحكام المسلمين وشعوبهم - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 105 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 104 ‌‌ الجزء الثالث حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 103 الجزء الثالث ‌‌الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 102 الجزء الثالث : ليس الجهادللدفاع فقط - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 101 الجزء الثالث ‌‌حكم من مات من أطفال المشركين - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي