الدرس 129: الوكالة 2

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الجمعة 10 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1857 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: رجل يبيع لرجل بضاعته أي يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته وهذا الرجل يزيد في الثمن ويأخذ هو الزيادة ؟
ج: الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلا لصاحب البضاعة وهو مؤتمن عليها وعلى ثمنها فإذا أخذ شيئا من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائنا للأمانة وما أخذه حرام عليه

س: إذا وضع عندي أراضي أو أثاث للبيع هل يجوز لي إذا وقفت الأرض أو قطعة من الأثاث على سوم يجوز لي أن آخذها على نصيبي وأنا وكيل متصرف ؟
ج: من وكل في بيع سلعة من السلع فليس له أن يشتري لنفسه لأنه مظنة التهمة بأن يكون مقصرا في النداء أو العرض فصيانة لعرضه لا يشتري الوكيل لنفسه

س: يحدث بين أصحاب الورش للسيارات عندما يقوم أحدهم بإصلاح سيارة فإذا احتاجت هذه السيارة إلى قطع غيار فيشتري القطع ويطلب من صاحب المحل أن يكتب في الفاتورة مبلغا زائداً عن القيمة الحقيقية ويأخذ هذا المبلغ من صاحب السيارة كاملا ويكون الفرق له ؟
ج: يجب على المسلم الصدق في المعاملة ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ومن ذلك من وكله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية يأخذها الوكيل لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن أكل أموال الناس بالباطل ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه

س: صاحب سيارة أوقفها في المعرض وقام صاحب المعرض ببيعها بـ 21 ألف ريال علما بأن صاحب السيارة حدها بعشرين ألف ريال عند ذلك قام صاحب المعرض بخصم الألف ريال دلالة ولم يخبره بذلك وقال له بعتها بعشرين ألف فقط ؟
ج: لا يجوز للوكيل المذكور أن يأخذ المبلغ الزائد على ما حده الموكل إلا بإذنه

س: بحكم علاقاتي مع الناس فإن البعض يثق بي ويطمئن إلى حسن تصرفي فيوكلني نيابة عنه في إقامة بعض القضايا الحقوقية في المحاكم الشرعية ولدى بعض اللجان المختصة وبحكم إني وكيل شرعي فإن من وكلني يقوم بتسليمي أوراقا ومستندات في حالة إبرازها للقاضي الشرعي أو تقديمها إلى اللجان المختصة فإن من وكلني سيخسر القضية ويصرف النظر عن دعواه أو يحكم عليه ؟

ج: الوكيل في الخصومة مؤتمن وعليه تقوى الله والدفاع عن موكله بالطرق الشرعية ولا يحمله الطمع الدنيوي على الدخول في المخاصمة عن باطل

وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع" رواه أبو داود

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم "انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم فإن ذلك نصره" رواه البخاري

وعلى الوكيل أن ينظر في الدعوى قبل الدخول في المخاصمة فإن كانت في غير المخاصمة فليمتنع وكذلك إذا تبين للوكيل فيما بعد أن الدعوى في غير حق فلينسحب من الدعوى ولا يمضي فيها

وليحذر المحامي أن يخفي المستندات التي تبين الحق وتظهره لأن ذلك من الخيانة قال تعالى "وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا" سورة النساء

وقال تعالى "هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا" سورة النساء

س: إني أحد موظفي السفارة ....................... ؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأنك تتعامل مع مكاتب العمالة التي تدفع لموظفي المطار في الهند مبلغا لتسهيل عملية سفر الخادمات حيث إن الحكومة الهندية تمنع سفر الخادمات إلى الخارج أو كنت تدفع لموظفي المطار ذلك المبلغ لتسهيل طلبك فإن ذلك رشوة وإعانة على الباطل قال الله تعالى "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" ولما رواه عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم" أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح

وبناء على ذلك لا يحل لك أن تقوم بهذا العمل ولا أن تتقاضى مبلغا من المال مقابل هذا العمل وننصحك بترك هذا العمل والتوبة النصوح منه ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه قال الله تعالى "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ" أما إن كنت لا تدفع لأصحاب تلك المكاتب أو لموظفي المطار مبالغ لتسهيل طلبك وليس في ذلك تحايل على الأنظمة المتفق عليها بين البلدين في تنظيم استقدام العمالة فإنه لا بأس بالقيام بهذا العمل وأخذك مبلغا من المال مقابل أتعابك بشرط علم الشخص الذي وكلك وبشرط أن تكون العمالة المستقدمة مسلمة ووجود المحرم مع النساء لتبرأ ذمتك بذلك

س: سلمني أحد المحسنين مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء والمساكين فقمت بتوزيعه حسب وصيته وبقي منه جزء وحرصا مني على استمرار النفع للفقراء وخوفا أن لا يحصل مثل هذا المبلغ مستقبلا تصرفت في هذا الجزء المتبقي بالاستثمار وفي حدود سنة صار الربح ضعف رأس المال والهدف من ذلك صرف الأرباح في وجوه الخير لأن رأس المال من الصدقات المطلقة لا الزكاة فهل تصرفي هذا في محله وهل يجوز لي أن آخذ نسبة معينة من الربح مقابل عملي لهذا المشروع المبارك إن شاء الله وهل يجوز المتاجرة أيضا في الزكاة وصرف أرباحها في مصارف الزكاة الثمانية ؟

ج: الواجب عليك المبادرة بتوزيع الصدقة التي وكلت في توزيعها على مستحقيها

ولا يجوز لك تأخير التوزيع ولا التجارة بها فما فعلته خطأ وعليك التوبة منه والمبادرة بتوزيع المتبقي منها وأرباحها التي حصلت من الاتجار بها ولا تعد لمثل هذا

س: باب الشركة هل يجوز شركة بين مسلم وكافر؟

ج: تجوز الشركة بين المسلم والكافر فيما أباحه الله

س: يوجد في بلدنا تاجر أحذية وجلود وشنط نصراني الديانة إضافة إلى بعض الأنشطة التجارية غير معروفة لدى الناس يقوم الناس بدفع مبلغ من المال لاستثماره عند هذا التاجر والذي بدوره يعطي الناس نسبة ثابتة من المبلغ المستثمر ؟

ج: إذا كان التاجر النصراني أو غيره يتاجر بمواد محرمة أو يتعامل معاملات محرمة فإنها لا تجوز مشاركته ولا استثمار الأموال عنده وأما إذا كان يتعامل بمواد مباحة ومعاملات مباحة فلا بأس بمشاركته واستثمار الأموال عنده بجزء مشاع من الربح إن حصل ربح كالثلث والربع أو أقل أو أكثر وأما المبلغ المقطوع المضمون من الفوائد فإنه لا يجوز لأنه من الربا الصريح لكونه في حكم القرض الذي شرطت فيه المنفعة

س: قمت بفتح محل بمسمى مطعم وقمت بجميع متطلباته من حلالي الخاص وجئت بعامل فيه يرأس المحل بثلث المكسب ؟
ج: فتح المحل التجاري بالاشتراك مع غير سعودي لا بد أن يراعى فيه النظام الحكومي ولا تجوز مخالفته في ذلك لما تؤدي إليه المخالفة من العواقب الوخيمة

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-10هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 3 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي