الدرس 132: المساهمة في الشركات الربوية

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 15 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1475 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: ما حكم إقامة أماكن سياحية للسياح الأجانب رجالاً ونساء من الكفار وفعل المنكرات بها ؟

ج: لا يجوز لك إبرام العقد مع الشركة لبناء أرضك مقابل انتفاعهم بها المدة المحددة بينك وبينهم فيما ذكرت من أنه سيغلب استغلالهم إياها في المنكرات من شرب خمر وزنا

س: عن الأسهم ؟

ج: إذا كانت الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل بالربا فلا حرج في المساهمة فيها وأرباحها حلال وإذا كانت تتعامل بالربا فالمساهمة فيها حرام

وأما بيع الأسهم فإذا كانت تتمثل في أشياء عينية أو ثابتة وليست نقودا فإنه يجوز بيعها بأي عملة كانت وسواء كانت القيمة مساوية للمبلغ الذي ساهمت به أو أقل أو أكثر

أما إذا كانت الأسهم تتمثل في نقود فلا يجوز بيعها لأن من شروط بيع النقود بنقود أخرى التماثل في المقدار وأن تكون يدا بيد إذا كانت من جنس واحد والتقابض في مجلس العقد إذا اختلف الجنس وهذا لا يمكن تحققه في بيع الأسهم

وأما الزكاة فإنها تختلف باختلاف المساهم فيه فإن كانت المساهمة في نقود تشغل في التجارة فإنها تجب الزكاة في الأصل وفي ربحه المتحصل وقت وجوب الزكاة

أما إذا كانت المساهمة في أشياء ثابتة مثل مصنع أو عمارة تؤجر فإن الزكاة تجب في الأرباح أو الأجرة المتحصلة منها إذا مضى عليها حول بعد تملكها وكانت تبلغ النصاب

س: لدي أسهم في شركة مكة والشركة الدوائية ولوالدي المتوفى كذلك ؟

ج: المساهمة في الشركات التي لا تتعامل بالربا لا بأس بها ولا بأس ببيعها أو إبقائها واستثمارها وأسهم الورثة التي من هذا النوع لا يصح بيعها إلا بإذنهم إلا إذا كانوا صغارا ورأى وليهم المصلحة في بيعها

س: ما حكم شراء أسهم شركة الراجحي ؟

ج: إذا كانت الأسهم أسهما تجارية عبارة عن نقود يباع بها ويشترى طلبا للربح فلا يجوز بيعها لأنه يكون بيع نقود بنقود غائبة وغير متساوية وذلك هو الربا بنوعيه التفاضل والنسيئة

والأصل في المعاملات الحل والجواز ولا يحرم إلا ما دل الشرع على تحريمه مما فيه غرر أو تغرير أو ربا وأكل لأموال الناس بالباطل

وعليه فإن المساهمة في أي شركة من الشركات التجارية يترتب بيان الحكم فيها جوازا وتحريما على معرفة نظامها وتعاملها فإن كان في تعاملها ما يحرم شرعا حرمت المساهمة فيها وإلا فلا

س: ما هي أسهم الشركات التي لا يجوز التعامل في بيعها وشرائها ؟

ج: لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أخذا أو عطاء أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير والخمور ونحوها أو التي تعمل في التأمين التجاري لما فيه من الغرر والجهالة والربا

س: ما حكم المساهمة في جمعية تبيع الدخان والمجلات الخليعة ؟

ج: لا يجوز الاشتراك في الجمعية المذكورة لأن التدخين محرم بيعا وشراء واستعمالا ولأن الكثير من المجلات يحرم الاشتراك فيها لما في نشرها من الفساد والدعوة إلى فشو المنكرات كمجلة سيدتي والنهضة والأزياء ونحو ذلك

وأما الأرباح فتصدق بها على الفقراء خروجا من عهدتها

وإنشاء الصناديق الخيرية لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الأسرة أمر حسن بل هو من التعاون على البر والتقوى لكن لا يجوز جمعه من القبيلة إجبارا بل من طابت نفسه بمبلغ من المال وأراد أن يدفعه فله ذلك ومن لم يستطع أو لم تطب نفسه بالمال فلا يجبر على ذلك

باب المساقاة والمزارعة

عقد المزارعة بين صاحب الأرض والعامل عقد جائز على أن يكون الخارج من الأرض مشتركا بينهما للعامل الربع أو الثلث أو النصف مثلا والباقي لصاحب الأرض سواء كانت البذور والسماد والحرث والسقي وسائر العمل من العامل أم بعضه من العامل وبعضه من صاحب الأرض

لما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع" أخرجه أحمد

وعنه أيضا "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة فقال لهم: نُقِرُكُم بها على ذلك ما شئنا" رواه البخاري ومسلم

ولمسلم وأبي داود والنسائي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها" رواه البخاري ومسلم

وفيها دليل على أن العمل وما ينفق من مال على الزرع كان من العامل وهم اليهود وعلى أن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب صاحب الأرض

فيجوز تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع من غلتهما كالثلث أو الربع

س: هل ثمر الأشجار كالعنب التي غرسها الميت يصله نفعها في الآخرة وهل لهذا الذي يتعهد بالسقي والمحافظة عليها له أيضا صدقة منها ؟
ج: ينتفع بذلك إذا كان مسلما لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة" رواه البخاري ومسلم

ويرجى لمن قام على الغرس بعد صاحبه بالسقي والعناية مثل ذلك لأن فضل الله واسع

س: أملك سيارات نقل وعندنا ناس مزارعين لديهم فواكه وأقوم بإعطائهم مبالغ من المال بشرط أن أنقل هذه الفواكه من مزارعهم إلى السوق بأجر معين ؟

ج: إعطاؤك المزارعين مبالغ كقرض بشرط أن يمكنوك من نقل منتوجاتهم الزراعية من القرض الذي جر نفعا هذا لا يجوز

س: إذا كنت صاحب مؤسسة للتجارة والمقاولات وأريد أذهب إلى مصر أو سوريا أو السودان أو باكستان أو أي دولة أجنبية وأحضر عمالا اتفق معهم على إيجار شهري أدفع للواحد ثمانمائة ريال أو ألف ريال وإذا حضر إلي صاحب عمل وأجرته عنده بألفي ريال أعطيه أجرته التي هي ألف ريال والباقي آخذه كالربح ؟

ج: من استأجر آدميا بمبلغ شهري متفق عليه بينهما ثم أجره على شخص آخر بمبلغ أكثر جاز ذلك لأن هذا من تأجير المنافع وهو جائز في أصل الشرع لكن يشترط أن يكون ذلك في نوع مثل العمل الذي تم العقد معه عليه

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-15هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي