الدرس 124: أحكام في الاستقدام

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 9 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1988 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: دعست غنما غير متعمد ولم أقف خوفاً من المشاكل منذ زمن ؟

ج: إذا كان صاحب الغنم موجودا فتعطيه القيمة وإن كان ورثته موجودين وقد مات هو فتعطيهم القيمة عن طريق المحكمة وإن لم تجده ولا من يدلك على ورثته أو لم تعد تعرفه بعد السؤال عنه فإنك حينئذ تتصدق بقيمتها على الفقراء بالنية عنه

الكفالة

لا يجوز أن يستقدم شخص عمالا على أساس أنهم عمال عنده ثم يتركهم يشتغلون عند الناس ويأخذ من كل واحد منهم خمس مائة ريال مثلا في مقابل كفالته لهم والأصل في تحريم ذلك أنه يأخذ هذا المبلغ من العامل بدون عوض فهو أكل مال بالباطل وفيه كذب وفيه أيضا افتيات على ولي الأمر وخروج عن أنظمة الدولة التي تمنع ذلك مراعاة للمصلحة العامة وفيه أيضا إتاحة الفرصة لكثرة الحوادث في المجتمع نتيجة كثرة العمال المفسدين

س: حكم استخراج فيز وهو في غير حاجتها مقابل مال معين ؟

ج: هذا المال حرام لأنه عوض عن الكفالة وأيضا كذب لأنه مخالف للأنظمة التي وضعتها الدولة للمصلحة العامة

س: استقدمت عمالة وبعت عليهم التأشيرة مقابل مبلغ من المال ؟

ج: لا يجوز لك أن تأخذ من العمال مبلغا مقابل الكفالة

س: حكم كفالة من يقترض من البنك مبلغاً ربوياً ؟

ج: الاقتراض من البنك بفائدة لا يجوز وكفالة المقترض منه لا يجوز لأن الكفالة مساعدة له على الإثم وقد نهى الله جل وعلا عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

س: تقدم لنا بعض الموظفين من منسوبي المستشفى يطلب منحهم شهادات تعريف لتقديمها إلى البنوك الأهلية مثل: البنك الأهلي وبنك الرياض.... إلخ وذلك لغرض الحصول على قروض من تلك البنوك أو لمجرد الكفالة فقط أو الحصول على بطاقة فيزا أو لغرض شراء سيارات .... إلخ ؟

ج: شهادة التعريف حكمها تبع للغرض منها فإن كان مباحا فلا شيء فيها إذا كانت وفق الإجراءات الشرعية والنظامية أما إذا كانت لغرض محرم مثل القرض بفائدة من البنوك أو الحصول على بطاقة بنكية ربوية ونحو ذلك فلا يجوز منح شهادات التعريف لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ "

س: حكم كفالة من يأخذ قرض ربوي من البنك ؟

ج: لا يجوز القرض بفائدة لأنه ربا ولا تجوز الكفالة بهذا القرض لأنها إعانة على الحرام والإثم والعدوان فعليكم التوبة إلى الله

س: كفلت شخص كفالة غرم فلم يسدد واتفقت مع البائع أن أسدد سبعة الآلف ريال وذلك من قيمة سيارة ؟

ج: المبلغ الذي تنازل عنه البائع يسقط عن المشتري من ثمن السيارة وأما أنت فليس لك إلا أن تطالب المكفول بالمبلغ الذي دفعته عنه

س: رجل شارك آخر في شراء سيارة وقاموا ببيعها بثمن مؤجل على رجل وكفل أحدهما المبلغ لصاحبه وهو شريك ولم يعلم المشتري والكاتب بذلك ثم ألحقا في السند الشراكة بينهما ؟
ج: لا حرج في البيع

س: فيه أناس إذا حصل بينهم مشاجرة حكموا على من يرونه مخالفا بعدد من الخراف وإذا رفض قالوا أنت لست من القبيلة ؟

ج: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وإلزام أحد الطرفين بتقديم شيء من الذبائح أو غيرها لا يجوز إلا بطيبة من نفسه واختيار منه لقوله تعالى "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ".

س: يحصل لدينا مشاكل بين القبائل لا سيما الأقارب وذوي الأرحام وأغلبها جنائيات ونتدخل فيها بالصلح بأوامر رسمية يحصل من هذا الصلح دخول طرف على طرف بوجبة عشاء أو غداء وتكاليفها على المخطئ ومن أعانه من أهل الخير ؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وكان ما يعمل من باب الإكرام فلا شيء فيه سواء أكان من المخطئ أو المخطى عليه أو من أجنبي وإذا كان من باب الجزاء فهذا من التعزير بالمال ويحتاج الحكم فيه إلى حاكم شرعي ولا حرج فيه إذا سمح به باذله

س: إنني أحد أبناء تهامة قحطان بمنطقة الجنوب وعندنا عادة أنه إذا حصل قضية قتل بين قبيلتين أو أسرتين لم يقبل أهل الدم الصلح أو الدية إلا بشرط أن يتزوجوا من الأسرة أو القبيلة القاتلة بنتين وذلك بتبرير أن المال يذهب وتبقى العروس عوض والمرأة المزوجة أو التي اختارها أهل الدم مجبورة بالزواج من أسرة أهل الدم ضمن بنود الصلح سواء كانت راضية أم لا ومع ذلك فليس لها الخيار في اختيار الزوج من أسرة المقتول وليس لها الخيار في فسخ النكاح مهما حصل لها من الظروف القاسية ولو مات من تزوجها من أسرة المقتول ورثها أحد أقاربه وهذه المرأة المشروطة لأهل القتيل جزء من الصلح أو الدية المتفق عليها ؟

ج: هذا الصلح في السؤال بين قبيلة القاتل وقبيلة المقتول صلح باطل لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمخالفته لما جاء في شريعة الإسلام المطهرة من أن لأولياء الدم القصاص من القاتل أو العفو عن القود إلى الدية أو التنازل عن ذلك كله في قتل العمد وأن لهم الدية أو العفو في قتل الخطأ دون اشتراط شيء غير ذلك. كما أن هذا الصلح مبني على عادة من عادات الجاهلية لما فيه من اشتراط أهل الدم أن يتزوجوا بابنتين من بنات القبيلة القاتلة دون اعتبار لرضاهما.

وإذا مات زوج إحداهما ورثها أحد أقاربه ولا يتم قبول الدية والصلح إلا بذلك وهذا من جنس ما كان العرب يفعلونه في الجاهلية قبل الإسلام فقد أخرج البخاري في صحيحه ج8 ص57 عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضى الله عنهما "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا" الآية قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤا زوجوها وإن شاؤا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت الآية بذلك "

وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري (ج8 ص95) قال: وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوبا فمنعها من الناس فإذا كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها "

وعلى ذلك فإن هذا النكاح الذي بني عليه هذا الصلح باطل لا صحة له لما فيه من اتخاذ المرأة سلعة يعاوض بها وإهانة كرامتها بإجبارها على ذلك الزواج وإرثها من قبل أقارب زوجها إذا مات زوجها وهذا مخالف لشريعة الإسلام.

إذا المرأة في الإسلام لها مكانتها وحقوقها التي تضمن كرامتها وعزتها فلا يجوز العقد عليها إلا برضاها إذ من شروط صحة الزواج رضى كل من الزوجين بالآخر ولها الحق في الصداق دون وليها أو غيره من أفراد قبيلتها ولذلك حرم الإسلام الشغار لأن الولي إنما رغب في الخاطب لغرضه ومصلحته دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها

وهذا النكاح المذكور إنما تم بناءً على اعتبار مصلحة تلك القبيلة دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها

إضافة إلى ما يمكن أن يحدث بسبب ذلك الزواج من المشاكل والمفاسد والشرور واتخاذه وسيلة للإضرار بالمرأة المتزوج بها قد يصل إلى القتل انتقاما لمن قتل منهم لا سيما أنه حصل بدون رضا الزوجة وادعاء أن هذا الزواج يحقق صلة الرحم وإطفاء شرر الفتنة بين القبيلتين مع ما ذكر غير مسلم به ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-9 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 1 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي