الدرس 123: الفوائد الربوية

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 9 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 2109 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: رجل اقترض مال ربوي ثم توفى وبقيت زوجته تطالب بالمبلغ رأس المال ثلاثمائة دينار بالفوائد ألف دينار ؟

ج: ليس على المرأة أن تسدد سوى أصل القرض وهو ثلاثمائة دينار إذا كان الواقع هو ما ذكرته أما الزائد فهو ربا لا يلزمها دفعه ولا يحل للدائن المطالبة به ولا أخذه هذا إذا كان لزوجها مال يمكن تسديد القرض منه أما إن كان لم يخلف شيئا من تركته فلا شيء عليها

س: اقترضت مبلغ من جدتي لأمي وتوفيت ولها بنت فما الحكم ؟

ج: يجب إعادة المبلغ الذي في ذمتك إلى ورثة جدتك.

س: شخص أقرض شخصا آخر مبلغا ثم أنكره فيه فترافعا عند الحاكم وحلف اليمين اللازمة والآن يريد دفع المبلغ ؟

ج: يجوز للمقرض قبول المال من المقترض ولو كان حلف له يمينا عند الحاكم لأن اليمين لفض النزاع وأما الحق فإنه باق في ذمة من عليه الحق فإذا دفع المال برئت ذمته من المال وعليه الاستغفار والتوبة من اليمين الكاذبة

س: أقرضني أخ لي مبلغا من المال خمسة آلاف جنيه لأعمل بهن وأسترزق منهن ولكن أخي هذا ماله خليط من حلال وحرام ؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن مال من أقرضك المبلغ مختلط حرامه بحلاله جاز لك أن تستثمر ما أقرضك في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة لتكسب منها ما قدر الله لك من الربح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار اليهود والنصارى بيعا وشراء ويقبل الهدايا منهم ويأكل منها مع العلم بأنهم يتعاملون بالربا ويتجرون في المحرمات فمالهم مختلط حرامه بحلاله

س: إنه اقترض من رجل أربعمائة ريال وتوفي عن زوجة فقط ولم يعرف له وريث وليس له ولد وإنه أعطى الزوجة مبلغ مائة ريال ويسأل عما يفعل بالباقي ؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فيمكنه أن يدفع المبلغ الباقي إلى القاضي الذي يقع في جهته ويأخذ سندا بذلك

س: ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار ؟

ج: يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدولار وقت القضاء ولا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض لأنه والحال ما ذكر يكون صرفا بدون تقابض وذلك لا يجوز لحديث عبادة

س: اقترض شخص من زوجته ثم رفض السداد بحجة أنه ينفق عليها ؟

ج: يجب على الزوج أداء الدين الذي عليه لزوجته ولا يحل له شيء من مالها إلا بطيبة من نفسها ولا يحل له أن يماطل بأداء حقها ويهددها بالطلاق إن طلبته لأن هذا ظلم وأكل لمالها بالباطل

س: أخذت من مال الأيتام إخواني بدون علمهم في مصاريف زواجي ؟

ج: يجب عليك رد ما أخذت من نصيب إخوانك القصر إلى وليهم مع التوبة والاستغفار مما حصل

س: اقترضت من أحد الأصدقاء خمسة الآلف ريال وبعد وفاته جئت إلى الورثة بالمبلغ فرفضوا استلامه ، فما توجيهكم في ذلك ؟

ج: إذا تنازل لك جميع الورثة وهم بالغون عقلاء وكل منهم رشيد عن المبلغ الذي في ذمتك لميتهم فلا حرج عليك وإن اختلفتم فمرجع ذلك المحكمة

س: رجل عليه دين لرجل آخر رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها ؟
ج: إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية كالمتاع والعقارات من الأراضي والدور وكانت مرهونة في دين غير دين قرض فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بالزراعة أو الإيجار إلا بإذن الراهن لأنه ملكه فكذلك نماؤه من حق الراهن فإن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بهذه الأرض ولم يكن الدين دين قرض جاز انتفاع المرتهن بها ولو بغير عوض ما لم يكن ذلك في مقابل تأخير مدة وفائه فإن كان انتفاعه بالرهن في مقابل ذلك لم يجز للمرتهن الانتفاع به

أما إن كانت هذه الأرض المرهونة رهنت في دين قرض فإنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بها مطلقا لكونه قرضا جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع أهل العلم

ومن أقرض قرضا فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعا في مقابل القرض لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "كل قرض جر نفعا فهو ربا" وقد أجمع العلماء على ذلك ومن ذلك رهن المقترض للمقرض الأرض وانتفاعه بها إلى تسديد القرض الذي له على صاحب الأرض وهكذا لو كان له عليه دين لم يجز لصاحب الدين أن يأخذ غلة الأرض أو الانتفاع بها في مقابل إنظار المدين ولأن المقصود من الرهن الاستيثاق لحصول القرض أو الدين لا استغلال الرهن في مقابل القرض أو الإهمال في تسديد الدين

س: شخص أطلبه عشرة آلاف ريال ولم يوفني حقي وقد عرض علي أرض عقار وطلب مني أخذها بالمبلغ الموضح أعلاه وذكر أنه سبق أن تقدم لصندوق التنمية العقاري بطلب منحه قرضا على الأرض المذكورة وقبلت هذه الأرض واشترطت عليه أن القرض تابع للأرض باسمه حتى استلمه من البنك ومن ثم أحيله باسمي وقد قبل ذلك وقد كتبنا الاتفاقية بذلك ؟

ج: هذا العقد غير صحيح لأمرين:

الأول: أن الأرض أصبحت مرهونة للبنك بدين القرض والرهن لا يجوز بيعه إلا برضى المرتهن

الثاني: أن الدين يلزم المدين ولا ينتقل من ذمته إلى ذمة غيره إلا في مسألة الحوالة وهذا ليس منها

س: في قريتنا يقوم الناس بضمان ثمار الزيتون بمبلغ معين من المال كأن يقول أضمن زيتونك كله بألف دينار ؟

ج: لا يجوز هذا الضمان المذكور لأنه ضمان شيء مجهول ولأنه من المراهنة الباطلة فهو قمار وأكل للمال بغير حق

س: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم بين أصحاب الإبل والمزارع هل يشمل جميع المواشي مثل الأغنام والأبقار التي يجب أن تحفظ براع يرعاها ويحفظها عن المزارع والسباع أو أنه يختص بالإبل ؟

ج: أولا: الحديث الذي ورد في هذا الموضوع رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم وغيرهم بألفاظ متقاربة ولفظه عند أبي داود عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب قال "كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل" رواه أبو داود، أيضا من طريق آخر عن حرام بن محيصة عن أبيه أن: ناقة البراء دخلت حائط رجل فأفسدته عليه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل.

ثانيا: هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سبب خاص وهو إفساد ناقة البراء مزرعة لغيره ولكن لفظه عام لأنه عبر بلفظ الماشية حيث قال "إن حفظ الماشية بالليل على أهلها وإن على أهل الماشية ما أصابت " والعبرة بعموم لفظ الحديث لا بخصوص سببه فيشمل لفظ الماشية فيه: الأغنام والأبقار

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-9هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

8 + 8 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي