ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس 122: القروض التي تجر نفعا

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 9 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 2123 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: رجل يملك عمارة دخلها السنوي مليون ونصف وطرأت لديه ظروف وطلب من أحد أصدقائه عشرة ملايين وقال لصاحبه استثمر هذه العمارة مدة ما ؟

ج: إذا كان المقرض يأخذ دخل العمارة وفاء لقرضه جاز القرض وإن كان ليس وفاء وإنما ينتفع به من أجل القرض فإنه لا يجوز لأنه يكون من باب القرض الذي جر نفعا

س: شخص طلبت منه أن يقرضني مبلغ من المال فرفض ولم يوافق إلا بعد أن أعطيته نصف أرض أملكها ؟

ج: إن إعطاء هذا الشخص المبلغ لك قرضا مقابل إعطائك له نصف الأرض التي تريد تسويرها يعتبر ربا لأنه من باب القرض الذي جر نفعا مشروطا وهو محرم والإثم في هذا العمل مشترك بينكما إذا كنتما تعلمان أن هذا العمل محرم أما فسخ العقد فمرجعه المحكمة الشرعية لكن إن تراضيتما على فسخه فتعطيه دراهمه وتبقى لك أرضك فلا بأس ولا حاجة إلى الذهاب إلى المحكمة مع التوبة إلى الله منكما جميعا

س: هل يجوز أن آخذ مقدارا من البر أو غيره بوزن معلوم أو كيل معلوم بهدف الزراعة وإذا زرعت وحصدت أعيده إلى صاحبه بنفس الوزن أو الكيل ؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وكان من باب القرض فلا مانع في ذلك

إقراض ولي المرأة للزوج بعض المال ليس من باب القرض الذي جر نفعا بل هذا المقرض محسن إلى خاطب ابنته وهو مشكور على إحسانه إليه

إذا اشترى قريبك سيارة وطلب منك تغطية المبلغ من عندك فهذا يكون من باب القرض فإن شئت أقرضته وإن شئت امتنعت ولا يجوز أخذ فائدة على القرض لأن ذلك من الربا

ثانيا: أخذك مبلغا معينا من المال مقابل إجراء عقد البيع أو الدلالة يجوز حسب الاتفاق

س: يوجد لدي معرض لبيع وشراء السيارات المستعملة بالنقد مستأجره بالأجر السنوي وخصصت له رأس مال معين ولدي عدد كثير من الباعة "الشريطية" وهؤلاء يشترون سيارات من خارج المعرض على أن يسدد عنهم المعرض قيمة السيارات مهما بلغت قيمتها التي اشتروها بها وعند بيعه لهذه السيارة يأخذ منه المعرض المبلغ الذي سدد عنه في هذه السيارة مع إضافة السعي على ذلك حسب قيمة السيارة ......إلخ ؟

ج: المعاملة المذكورة لا تجوز لأن بذل الشريطي السعي لصاحب المعرض مقابل تسديد المعرض عنه قيمة السيارة التي اشتراها من خارج المعرض يعتبر ربا لأن حقيقة ذلك أن المعرض يقرض الشريطي مع أخذ زيادة وتسميتها سعيا لا يخرجها عن كونها ربا لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا

س: طلب مني صديق قرضا ولم يكن معي مال إلا قطعة أرض ولم أكن أنوي بيعها وكان سعرها في ازدياد لكني قلت له بعها لي وخذ ثمنها قرضا مني لك ولحرصه على مصلحتي وحتى لا تفوتني الزيادة في سعرها اشترط علي أن يعطيني عند طلب سداد القرض ثمنها أو ثمن مثلها وقت السداد وليس ثمنها الذي باعها له ؟
ج: الواجب أن يرد عليك ثمن الأرض الذي اقترضه منك من غير زيادة لأن اشتراط الزيادة على القرض ربا صريح والله سبحانه وتعالى حرم الربا في نصوص كثيرة من القرآن وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الربا ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه فليس لك إلا أخذ ثمن الأرض الذي اقترضه صاحبك منك

س: طلبت من أخي الأكبر مبلغا وقدره أربعين ألف تكون قرضة حسنة وافق أخي بشرط أن أشتري له سيارة بأقساط شهريةيقوم أخي الأكبر بتسديد أقساط السيارة كاملة وافقت أنا على هذا الشرط وأخذت المبلغ على أن أستخرج السيارة باسمي وتكون في ملك أخي ويقوم هو بتسديد أقساط السيارة كاملة وقد غضب والدي إذا لم أنفذ ؟
ج: هذا الشرط في القرض شرط باطل لا يجوز العمل به لأنه يتضمن حصول المقرض على منفعة في القرض وكل قرض جر نفعا فهو ربا وعليه فلا يجوز لك أن تشتري له سيارة ويجب عليك أن ترد عليه المبلغ الذي اقترضته منه إذا طلبه من غير زيادة ولا تطع أباك في شراء السيارة لأخيك الذي أقرضك حسب الشرط المذكور لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

س: تسلفت دراهم من إنسان "عملة فرنسية" على أن أرجعها له في فرنسا ولكن لما جاء إلى الجزائر طلب أن أعطيه دراهم جزائرية بالزيادة ؟
ج: يجوز أن تسددها له في الجزائر بمثلها عملة فرنسية أو بقدر صرفها يوم السداد من العملة الجزائرية مع القبض قبل التفرق

س: ما حكم الاقتراض بعملة ثم سداد الدين بعد عدة شهور بعملة أخرى وقد يكون هناك اختلاف في سعر العملة خلال مدة الدين ؟
ج: إذا اقترض شخص عملة دون أن يشرط عليه فائدة أو رد عملة أخرى بقيمتها وقت السداد دون أن يشرط عليه ما فيه جر نفع للمقرض جاز ذلك لما فيه من التعاون بين المسلمين

س: عندما يقترض شخص مبلغا من المال وليكن مائة جنيه على أن يسدد القيمة بعد سنوات من الاقتراض مائة جنيه هل يوجد ربا ضمني في هذه العملية لأن القيمة الشرائية "السوقية" للجنيه تقل بمرور الزمن عليها ؟

ج: يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت

س: اقترضت مبلغا من المال من أحد الأصدقاء وقدره خمسة آلاف ريال قبل سنتين واشترط علي أن أسددها بالدينار الأردني وكانت تعادل ذلك الوقت خمسمائة وثلاثة وأربعون دينارا فإذا سددتها الآن خمسمائة وثلاثة وأربعون دينارا حسب الشرط فإنها تعادل ستة آلاف ريال سعوديا وإذا سددتها خمسة آلاف ريال سعوديا فإنها تعادل أربعمائة وخمسون ديناراً وأكون بذلك خالفت الشرط ونقصت قيمتها عن ذلك الوقت ؟
ج: يجب عليك تسديد ما اقترضته وهو خمسة آلاف ريال سعوديا وما ذكر من الشرط ليس بصحيح لأنه قرض جر نفعا ولأنه عقد مصارفة مع تأجيل أحد العوضين وهو لا يجوز

س: في عام 1980 قمت ببيع ذهب مقداره 20 جرام وهو يخص زوجتي وسافرت إلى لبنان بقصد العمل وبعد عودتي من لبنان اشتريت بقرة وبعتها بمبلغ 360 جنيها مصريا وسافرت إلى بغداد بقصد العمل كذلك وعدت من بغداد واشتريت جاموسة وبعتها بمبلغ 750 جنيها مصريا وأخذت ثمنها وأدخلته في شراء قطعة أرض زراعية وزوجتي تطلب مني الآن الذهب هل أشتري لها الذهب بالجرام على الرغم من أن سعر الذهب عندنا الآن ارتفع سعره جدا أم أعطيها مقدار الذهب بالنقد ؟

ج: الواجب أن ترد على زوجتك مقدار الذهب الذي أخذته منها لأن ذلك قرض فترد عليها مثل الذي أخذته منها

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-9هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 1 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة