الدرس 125: باب الحجر

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الجمعة 10 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 2067 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: أنا وكيل ورثة هل يجوز أن أزوج أحدهم من تركة إخوانه ؟

ج: لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من نصيب القصر لتسهم به في زواج من أرشد منهم لأن الواجب أن تعمل في نصيب القصر لمصلحتهم ولا مصلحة لهم في أخذ شيء من نصيبهم لمساعدة من أرشد منهم

س: الولاية على القصر ؟

ج: القاصر لا بد له من ولي شرعي عن طريق والده بالوصية فإذا لم يكن والده أوصى أحدا بالولاية عليه فإن الحاكم الشرعي هو الذي يعين وليا عليه ويكون الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

س: أحكام أموال المعاقين ؟

ج: الأموال التي خصصتها الدولة للمعاقين يجب على أولياء الأمور أن يصرفوها على مصالح من خصصت لهم ولا يجوز للأولياء الاستيلاء عليها وترك مصالح من صرفت لهم ولكن يجوز للآباء أن يأكلوا منها إن احتاجوا إليها بالمعروف وعلى وجه لا يضر بالمعاقين

ثانيا: يجب على أولياء القصر إخراج زكاة هذه الأموال إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وأما الصدقة عنهم منها فلا

س: ضرب الأيتام للمصلحة ؟

ج: لا حرج عليك ولا إثم في تربيتهم ولا في ضربهم تأديبا لهم ورعاية لما فيه مصلحتهم بل تؤجر على ذلك

والمرأة الرشيدة في المال لها حق التصرف المطلق في مالها بتصدق أو تصرف مباح ولا يتقيد ذلك بإذن زوج أو ولي للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك

س: المقيمون في دار الرعاية الاجتماعية ؟

ج: ما يصرف للمقيمين بالدار من مكافأة تعتبر ملكا لهم لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم ومن لا عقل له منهم فتتولى الدار الإنفاق عليه منها وما زاد يحفظ له فإن توفوا وخلفوا شيئا منها فهو تركة يقسم على ورثتهم الشرعيين حسب الفريضة الشرعية فإن لم يعلم لهم ورثة دفع لبيت المال

س: تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته ؟

ج: المجنون مرفوع عنه قلم التكليف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "رفع القلم عن ثلاثة وذكر المجنون حتى يفيق" وأما ما يقع منه من إتلافات فإنها مضمونة عليه لأصحابها

س: امرأة مصابة باختلال عقلي والسائل والدها ؟

ج: لا يجب عليها صوم ولا صلاة أداء ولا قضاء ما دامت كذلك وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" الحديث

وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوما أو أياما من شهر رمضان فيما بعد صامت ما أفاقت فيه فقط

س: متى يكلف الصغير ؟

ج: يكون الذكر مكلفا إذا كان بالغا عاقلا والبلوغ يحصل بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات شعر خشن حول القبل أو إنزال مني حال الاحتلام أو عن شهوة وتزيد الأنثى عن الذكر بالحيض فإذا نبت الشعر الخشن حول الفرج أو أنزل المني بشهوة فإنه يكون مكلفا ولو كان سنه أقل من خمس عشرة سنة وإذا بلغ وجب عليه الصيام والحج مع الاستطاعة والصلاة ويشرع له قبل ذلك أن يصلي ويصوم إذا بلغ سبعا فأكثر وأطاق الصوم أما الزكاة فتجب في ماله مطلقا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول

س: إن أخاه كان غنيا وعنده أولاد وإنه فقير الحال وقد توفي أخوه فعاش مع أولاد أخيه وإنه سمع أحاديث الوعيد في أكل أموال اليتامى ويخشى أن يتناوله شيء من ذلك مع أنه يخشى إن ترك أولاد أخيه أن يتضرروا؟

ج: على السائل أن يتقدم لقاضي جهتهم ليقوم فضيلته بإسناد الوصاية على أولاد أخيه إليه إن كان أهلا لها وبالتالي سيقوم فضيلة القاضي بتوجيهه إلى ما ينبغي له شرعا نحو الحفاظ على أموالهم وتنميتها والإذن له في العيش معهم والأكل من مالهم بالمعروف

س: كان لي ولد أخت وقد أصيب الجنون فقد أودع عندي أمانة له وهي كمية من الحب منذ زمن طويل فقد أجبرتني الظروف على استهلاكه ؟

ج: ما ذكرت أنك قد قمت به من حجة وصدقة عن ابن أختك صاحب الأمانة بنية أن ذلك مقابل الأمانة التي لديك له لا يبرئ ذمتك منها وعليك أن تؤديها إلى وارثه ولك ثواب الحجة والصدقة عن ابن أختك

س: عن تنمية مال الأيتام ؟

ج: يجوز لك البيع والشراء بهذا المال وتعمل فيه كما تعمل في مالك وعليك في ذلك تقوى الله ومراقبته سرا وعلانية مع أداء زكاته

س: هل يجوز أن أقرض شخص من مال أيتام عندي وقد وعد عند إعادتها أن يزيد المبلغ وهذا من خاطره وليس شرطاً كما أنني أضربهم مع أولادي إذا خرجوا في الشارع ؟

ج: لا يجوز لك أن تقرض من مال الأيتام لا للمذكور ولا لغيره ولا مع نية أن يكافِئَهم بزيادة ولا بعدم نية ولكن يشرع لك التماس من يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من ربحها كالنصف ونحوه بشرط أن يكون من الثقات

وليس عليك حرج في ضرب الأيتام الذين عندك إذا كنت تعاملهم كما تعامل أولادك في الإحسان والتوجيه ولا تكلفهم ما يشق عليهم مشقة غير عادية ونسأل الله أن يجزيك خيرا على كفالتك لهم وإحسانك إليهم

س: إلى كم سنة يعتبر اليتيم يتيما ؟

ج: يعتبر يتيما إلى أن ييلغ الحلم ولبلوغ الحلم أمارات يعرف بها فإن لم يظهر عليه شيء من أمارات البلوغ اعتبر بالغا بنهاية السنة الخامسة عشرة من عمره على الصحيح من قولي العلماء لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه "عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه" رواه مسلم

والمعنى: إنه عرض هو وغيره من صغار السن ليتبين من بلغ منهم فيأذن له في القتال ومن لم يبلغ فلا يأذن له في القتال فلما رد ابن عمر وهو ابن أربع عشرة سنة وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة دل ذلك على أن سن البلوغ خمس عشرة سنة

س.ج: تجب الزكاة في مال الأيتام المجمع لهم من أهل الخير والموروث لهم من أبيهم إذا كان نقودا أو عروض تجارة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا وحال عليه الحول

ثانياً: بعد تسديد ما على المتوفى من دين وإنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك تقسم جميع تركته سواء منها ما ورثه عن أبيه أو ما كسبه بنفسه من ثمانية لزوجته الثمن واحد من ثمانية والباقي سبعة من ثمانية تقسم على أبنائه الثلاثة وابنتيه للذكر منها مثل حظ الأنثيين ولا شيء لأخت المتوفى من أمه لحجبها بالأولاد ولا لابن عمته لكونه من ذوي الأرحام ولا مجال لذوي الأرحام في هذه المسألة

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-10هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

9 + 9 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي