ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس الثاني عشر: مسائل في فروض الوضوء وصفته

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 15 شعبان 1434هـ | عدد الزيارات: 3379 القسم: دروس في الفقه الإسلامي -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعدُ؛

(حكم مسح الرأس في الوضوء)

اتفق الأئمة كلهم على أن السُّنَّة مسحُ جميع الرأس كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه.

(حكم المسح على العنق في الوضوء)

لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه؛ ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء .

(حكم الموالاة في الوضوء)

الوجوب مطلقاً، إلا إذا تركها لعذر مثل عدم تمام الماء .

(الوسوسة في الطهارة)

الوسوسة في الطهارة مثل غسل العضو أكثر من ثلاث مرات والامتناع من الصلاة على سجاد المسجد ونحو ذلك بدعة وضلالة باتفاق المسلمين.

(حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء والطواف والسعي )

حكم ذلك أنه بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فوجب تركه والنية محلها القلب، فلا حاجة مطلقاً إلى التلفظ بالنية.

(حالات المريض في الطهارة)

أولاً: إن كان مرضه يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء بُرْئِه ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما أو ما كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه فهذا لا يجوز عليه التيمم لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله.

ثانياً: إن كان به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة فهذا يجوز له التيمم لقوله تعالى "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.

ثالثا: وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم

رابعاً: من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء، جاز له التيمم للأدلة السابقة وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي.

خامساً: مريض في محل لم يجد ماء ولا تراباً ولا من يحضر له الموجود منها صلى على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة لقوله تعالى "فاتقوا الله ما استطعتم

سادساً: المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه ويجعل للصلاة ثوباً طاهراً إن لم يشق عليه ذلك وإلا عفي عنه لقوله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ } [الحج 78] ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول في ثوبه أو وجسمه أو مكان صلاته.

(حكم التسمية في الوضوء)

التسمية في الوضوء ليست بواجبة ، ولكنها سنة، وهو قول الجمهور، قال صلى الله عليه وسلم :" لا صلاةَ لمن لا وضوءَ لَهُ ، ولا وضوءَ لمن لم يذكرِ اسمَ اللَّهِ تعالى عليهِ " [صحيح أبي داود للألباني].

وصفة الوضوء الشرعي على وجهين:

الوجه الأول: صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا بها، وهي المذكورة في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ} [المائدة 6] ، وهي غسل الوجه مرة واحدة ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين من أطراف المصابع إلى المرافق مرة واحدة ويجب أن يلاحظ المتوضئ كفيه عند غسل ذراعيه فيغسلهما مع الذراعين فإن بعض الناس يغفل عن ذلك ولا يغسل إلا ذراعيه وهو خطأ ثم يمسح الرأس مرة واحدة ومنه أي من الرأس الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة هذه هي الصفة الواجبة التي لا بد منها.

الوجه الثاني من صفة الوضوء: الصفة المستحبة ، وهي أن يسمي الإنسان عند وضوئه ويغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثاً ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه مرة واحدة يبل يديه ثم يمرها من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه ثم يمسح أذنيه فيدخل سباحتيه في صماخيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم يقول بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فإنه إن فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.

(هل يلزم المتوضئ أن يأخذ ماءً جديداً لأذنيه ؟)

لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين، بل ولا يستحب على القول الصحيح؛ لأن جميع الواصفين لوضوء النبي ، صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا أنه كان يأخذ ماءً جديداً لأذنيه فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه.

(هل تنقطع الموالاة في الوضوء بالانشغال بأمر ما)

لا تنقطع الموالاة في الوضوء بالانشغال بأمر يتعلق بالطهارة ومثل ذلك: ما لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر ونشفت أعضاؤه، أو انتقل من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء، فإن هذا لا يضر؛ لأنه أمر يتعلق بطهارته.

أما إذا فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بطهارته مثل: أن يجد على ثوبه دماً في أثناء وضوئه فاشتغل بإزالته حتى نشفت الأعضاء، وفاتت الموالاة فحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء؛ لأن هذا لا يتعلق بطهارته.

( إذا توضأ الإنسان لرفع الحدث ولم ينو صلاة فهل يجوز أن يصلي بذلك الوضوء ؟)

إذا توضأ الإنسان بغير نية الصلاة وإنما توضأ لرفع الحدث فقط فله أن يصلي ما شاء من فروض ونوافل حتى تنتقض طهارته.

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبالله التوفيق

1434/8/14 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

8 + 1 =

/500
جديد الدروس الكتابية
 الدرس 328سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 327سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 326سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 325سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 324سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر
 الدرس 323سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني -- تهذيب الشيخ د. مبارك بن ناصر العسكر