الدرس الأربعون : إدراك الإمام

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: السبت 6 ربيع الثاني 1434هـ | عدد الزيارات: 1938 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

قوله "ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة" أي إذا كبر المأموم قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه يدرك الجماعة والصحيح أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة والدليل قول النبي ﷺ "مَن أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ودليله من حيث القياس أنه لو أدرك في الجمعة أقل من الركعة لزمه أن يتمها ظهراً و لو جئت والإمام قد سلم التسليمة الأولى فلا تدخل معه حتى إن الفقهاء رحمهم الله صرحوا بأنه لو دخل معه بعد التسليمة الأولى فإن صلاته لا تنعقد ولو أكمل صلاته وجب عليه الإعادة لأن الإمام لما سلم التسليمة الأولى شرع في التحلل من الصلاة فلا يصح أن تنوي الائتمام به وهو قد شرع في التحلل من الصلاة

قوله "وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة" وإن لحق المأموم الإمام راكعاً أدرك الركعة إذا دخل معه وأجزأته تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يركع بدون تكبير وذلك لأنهما عبادتان من جنس واحد إجتمعتا في آن واحد فاكتفى بإحداهما عن الأخرى لأنه لو اشتغل بالتكبير للركوع فربما فاته الركوع والمحافظة على الركوع أولى وإن كبر تكبيرتين فهو أفضل وأكمل

قوله "ولا قراءة على مأموم" أي لا يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام لا في صلاة السر ولا في صلاة الجهر والصحيح أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمام راكعاً أو أدركه قائماً ولم يدرك أن يكمل الفاتحة حتى ركع الإمام ففي هذه الحال تسقط عنه لعموم قول النبي ﷺ "لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ" أخرجه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه

قوله "ويستحب في إسرار إمامه وسكوته" أي يستحب للمأموم قراءة الفاتحة وغيرها هذا على قول المصنف والصحيح أن قراءة الفاتحة على المأموم ركن لابد منه فيقرؤها ولو كان الإمام يقرأ فقوله "في إسرار إمامه" أي في الصلاة السرية وقوله "وسكوته" أي في الصلاة الجهرية والسكوتُ في الصلاة الجهرية قبل الفاتحة في الركعة الأولى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين واللفظ للبخاري قال "كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسْكُتُ بيْنَ التَّكْبِيرِ وبيْنَ القِرَاءَةِ إسْكَاتَةً - قالَ أَحْسِبُهُ قالَ: هُنَيَّةً - فَقُلتُ: بأَبِي وأُمِّي يا رَسولَ اللَّهِ، إسْكَاتُكَ بيْنَ التَّكْبِيرِ والقِرَاءَةِ ما تَقُولُ؟ قالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ"

قوله "إذا لم يسمعه لبعدٍ" أي أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد مثل أن يكون المسجد كبيراً وليس هناك مكبر صوت فيقرأ المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام حتى غير الفاتحة ولا يسكت لأنه ليس في الصلاة سكوت

قوله "لا لطرش" الطرش الصمم: أي لا إن كان لا يسمع لصمم لأانه إذا قرأ لصمم غالبا أشغل الذي حوله عن استماعه لقراءة إمامه أما إذا كان لبعد فإن جميع المصلين سوف يقرؤون ولا يحصل فيه تشويش

قوله "ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه" إذا دخلت مع الإمام وقد انتهى من قراءة الفاتحة وهو يقرأ السورة التي بعدها فإنه يسقط عنك الاستفتاح على القول الراجح وتتعوذ لأن التعوذ تابع للقراءة والتعوذ سنة

قوله "ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده فإن لم يفعل عمدا بطلت" ومتى سبق المأموم إمامه عالماً ذاكراً فصلاته باطلة بكل أقسام السبق وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه فإن لم يفعل عالماً ذاكر بطلت صلاته

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/4/6 هــ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 137 الجزء الرابع هذا هو طريق الرسل وأتباعهم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 136 الجزء الرابع توضيح معنى الشرك بالله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 135 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (3) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 134 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (2) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر