الدرس 206 باب العارية (2)

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 1 ربيع الأول 1443هـ | عدد الزيارات: 395 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد الأمين.

قول المصنف:" لا المؤجرة ولا يعيرها".

أي أن المؤجرة مؤونة ردها على المؤجر، وليست على المستأجر، مثال ذلك: رجل استأجر من شخص سيارة، والسيارة تحتاج إلى وقود، فقيمة الوقود على صاحب السيارة، وليست على المستأجر، ، ووجه ذلك أن المستأجر قبضها لمصلحته ومصلحة مالكها فكانت المؤونة على مالكها، ولأن المستأجر أعطى المؤجر الأجرة في مقابل النفع فهو بدل ببدل، كما لو استأجرت بيتا فخرب منه شيء فأجرة تعميره على المؤجر إلا إذا كان خرابه بتعدٍ أو تفريط ، بخلاف المعارة

قوله: ولا يعيرها، أي أن المستعير لا يجوز أن يعير العين التي استعارها بخلاف المستأجر ، فإن له أن يعيره وله أن يؤجر بشرط: أن لا يلحق العين المؤجرة ضرر، أما المستعير فلا يعيرها؛ لأن المستعير يملك الانتفاع بالإذن المجرد ولا يملك النفع.

قوله: فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها.

أي يحرم على المستعير الأول أن يعيرها ، فإن فعل فعليه ضمان المنفعة ، وإن لم تتلف ترد إلى صاحبها المعير الأول ، ويُضمن المستعير الأول أجرتَها مدة بقائها عند الثاني.

قوله: ويضمن أيهما شاء.

أي للمالك أن يُضمِّن العينَ المستعير الأول أو الثاني؛ لأنَّ المالك لم يأذن للمستعير أن يعيرها غيرَه، وله أن يُضمنها الثاني؛ لأن العين تلفت تحت يديه ، ويلزمه ذلك إذا كان عالما بأن المستعير الأول قد أعارها بدون إذن من مالكها ويعتبر متعدٍ، أما إذا كان جاهلًا فلا.

قوله: " وإن أركب منقطعًا للثواب لم يضمن".

أي وجد منقطعًا في الطريق، فأركبه وليس بأجرة بل تقربًا إلى الله، فإذا تلفت المرتبة التي تحته لثقله مثلًا لم يضمن الراكبُ.

قوله :" وإذا قال : أجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة "

أي يقبل قول مدعي الإعارة مع يمينه .

قول المصنف:"وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة ".

المثال: قال المالك: أجرتك ، قال: بل أعرتني ، فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأن القاعدة أن الأصل فيمن قبض ملك غيره أنه مضمون عليه، ولأن الأصل أن الإنسان لا يسلطك على ملكه إلا بعوض ، والتبرع أمر طارئ ، وأما أجرة المثل ، نسأل : كم تؤجر هذه العين في شهر ؟ فإن قالوا : بألف ريال، أخذ منه ذلك المبلغ.

قوله:"أو بالعكس" قال المالك: أعرتك ، قال : بل أجرتني ، فإن كان عقب العقد فالقول قول مدعي الإعارة، وهو المالك .

قوله:"وإن قال: أعرتني أو قال: أجرتني، قال بل غصبتني" أي أخذتها مني غصبا ، يقول المؤلف " القول قول المالك" أنها غصب ، والغاصب يضمن ، سواء تعدى أم فرط ، أو لم يتعدَّ ولم يفرط، ويضمن العين والمنفعة، وكل ما يترتب على الغصب من نقص.

قوله:" أو قال أي المالك: أعرتك قال : بل أجرتني، والبهيمة تالفة "يعني أو غير تالفة ، في مسألة الإجارة فالقول قول المالك ، والبهيمة إذا كانت تالفة وثبت أنها عارية فضمانها يكون على المستعير ، سواء فرط أم لم يفرط ، وهذا على مذهب أحمد .

قوله : أواختلفا في ردٍّ، فقولُ المالك"

إذا اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المالك ؛ لأن الأصل عدم الرد، سواء كانت العارية سيارة أو إناء أو غيرهما. والقاعدة عند الفقهاء "أن من قبض العين لمصلحة نفسه لم يقبل قوله في الرد"، إلا إذا أتى ببينة أنه ردها؛ لأن البينة قاضية على كل شيء.

ويجب على المستعير أن يرد العارية في أحوال منها:

  • إذا انتهت المدة.
  • إذا خاف عليها من السراق أو غيرهم.
  • إذا سافر المستعير.
  • إذا تم انتفاعه بها لما استعارها من أجله .
  • إذا طلبها صاحبها مالم يترتب على ذلك ضرر بالمستعير، كما لو أعاره مركبا لحمل متاعه فليس له الرجوع مادام في البحر .
  • وبالله التوفيق .
  • 1443/3/1هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 7 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 106 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة لحكام المسلمين وشعوبهم - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 105 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 104 ‌‌ الجزء الثالث حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 103 الجزء الثالث ‌‌الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 102 الجزء الثالث : ليس الجهادللدفاع فقط - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 101 الجزء الثالث ‌‌حكم من مات من أطفال المشركين - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر