الدرس 206: الانتداب الوهمي

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1435هـ | عدد الزيارات: 2451 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

لا يحل لأي إنسان أن يأخذ شيئا من مال الدولة أو غيرها ممن يعمل عنده بغير حق ولا أن يأذن بذلك لغيره إذا علم أن إذنه مخالف للصواب ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود في سننه ج3 ص 353 عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول" وعلى ذلك لا يحل لهذا الشخص أن يأخذ المال العائد له من الانتداب الذي لم يقم به لأنه لا حق له فيه وفيه ظلم لغيره واعتداء على حقوق الآخرين بغير حق شرعي كما أن الراتب لا يحل له عن المدة التي ترك فيها العمل بغير مسوغ شرعي

ولا يجوز لرئيسك المباشر أن يصدر لك قرار انتداب وأنت لم تباشر هذا الانتداب لما في ذلك من الكذب والخيانة ومخالفة الأنظمة التي وضعت لاستحقاق المال المرتب على ذلك وأخذك المال مقابل هذا الانتداب أخذ له بدون حق شرعي وإذا لم يقبل عملك استعادة المال المترتب على هذا الانتداب فإنك تنفقه في وجوه البر المختلفة وبإمكان رئيسك أن يكافئك ويشجعك على إخلاصك في عملك بالطرق والوسائل المشروعة

س: يقوم بعض الأفراد العسكريين بحفظ القرآن على حساب العمل المكلف به ولما ثبت للقيادة إهمالهم بواجباتهم الوظيفية منعت حمل الكتب الدينية ومنها القرآن ؟

ج: القيادة محقة في منعها وإن قيامهم بعمل الوظيفة بنية طيبة عمل صالح يؤجرون عليه لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين

وعن سؤال عن حكم طلب مساعدة مع غناه عن ذلك

أجابت اللجنة: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن أحوالك المادية تساعدك على تلبية ما يحتاجه أبناؤك وبناتك الدارسون من النفقات والمصاريف وأن ما تصرفه الدولة من النقد للطلبة والطالبات إنما تدفعه إعانة لمن يثبت أنه في حاجة إلى ذلك فإنه لا يجوز لك أن تثبت لدى القاضي أو غيره أنك في حاجة إلى إعانة لأولادك الدارسين ولا أنهم في حاجة إلى الإعانة لما في ذلك من الكذب وغش من أثبت حاجتك والاحتيال على أخذ مال الدولة بغير حق أما إذا جاءتك معونة بغير طلب ولا احتيال على ذلك فهي حلال لك ولأولادك وعليك بالقناعة فإنها كنز لا ينفد ومن يستغن يغنه الله من فضله ومن يستعف يعفه الله

س: كنت أعمل في الجيش وصرف لي معطف بدون إذن المسؤول فأعطيته والدي علماً بأنه مستهلك ؟

ج: يجب عليك رد مثيل للمعطف الذي أخذت أو قيمته إلى الجهة التي أخذته منها وإذا لم تستطع فتصدق بذلك على فقير

س: يوجد لدي فاتورة هاتف قديمة لم أقم بتسديدها ؟

ج: قيمة الفاتورة التي لم تسددها دين في ذمتك يجب عليك المبادرة إلى تسديدها وإبراء ذمتك منها

س: أكلم من كبينة في الشارع وبعدها تخرج الريالات من أسفل فآخذها وإذا أعدتها للمكتب يرفض استلامها ؟

ج: عليك تسليم قيمة المكالمة للجهة المسؤولة ويحسن منه التنبيه عن الخلل

س: أعمل في مؤسسة حكومية واختلست مبلغ 40 ألف ريال وندمت فإن أعدته فصلت من العمل لأنني انتقلت إلى قسم آخر غير القسم المالي هل أرمم به مسجد ؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تصرفه في عمارة بعض المساجد أو أي مشروع خيري أو تتصدق به على الفقراء

وعن حكم استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة

أجابت اللجنة: بأنه لا يجوز وإنما تستعمل فيما خصصت له من العمل الحكومي لأن استعمالها في غير ما خصصت له استعمال بغير حق

س: يوجد شخص طالب قرض من صندوق التنمية العقاري ووصل قرضه وهذا الشخص لا يرغب وأنا أرغب في أخذ القرض منه بمبلغ من المال ؟

ج: نظام الاقتراض من البنك العقاري رتب الناس في استحقاق القرض حسب أقدمية طلبهم ولا يجوز لمن استحق القرض أن يبيع اسمه لشخص لأنه لم يملك القرض ولما في ذلك من الكذب ولكونه بذلك يقدم غير المستحق على المستحق وغير ذلك من المفاسد

كما لا يجوز إعارة اسمك لأحد يقترض به من البنك لا من أبنائك ولا من غيرهم لأن هذا من الاحتيال والكذب

س: هل يجوز توقيف عداد الكهرباء أو الماء في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة ؟

ج: لا يجوز لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل

س: ما حكم عكس شارع رئيسي أو غير رئيسي وقطع الإشارة ؟

ج: لا يجوز مخالفة المرور لأن النظام وضع لمصلحة المسلمين ولأن ذلك معصية لولي الأمر وقد أمر الله بطاعتهم في المعروف قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ

س: هل يجوز أن يكتب صاحبي عقد إيجار باسمه على بيتي حتى يخدمني وينقل الهاتف إلى بيتي ؟

ج: هذا العمل لا يجوز لأنه من الكذب والاحتيال الباطل لأخذ ما لا يستحقه

س: هل يجوز الاقتراض باسم غيري ؟

ج: لا يجوز الاقتراض باسم غيرك لما في ذلك من الكذب

وأخيراً الوقوف قرب المساجد زمنا محدودا بدون مضايقة لأحد مما تعارف عليه الناس فنرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله

ولا يجوز لأحد أن يكفل شخصا أجنبيا في مقابل أن يدفع له مبلغا من المال لأن هذا يخالف نظام ولي الأمر ولأنه أكل للمال بالباطل وقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

1435-4-18هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 9 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي