الدرس 101 الحضانة

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 23 جمادى الآخرة 1441هـ | عدد الزيارات: 1371 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

إن الله تعالى حكيم في قضائه وقدره يرعى مصالح عباده ويكفيهم ما يحتاجونه ، وقد يقدر الله على الصبي ألا يعيش بين والديه بسبب طلاق أمه أو وفاة والده ، فيعيش يتيما كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فمن تمام حفظ الله لخلقه ورعايته لهم أن أوجب القيام بحفظ هذا الصغير ونحوه ممن لا يمكنه تدبير أموره بنفسه ، وهذا ما يسمى بالحضانة .

والحضانة لغة : مأخوذة من الِحضْنِ ، وهو الجنب ، لأن المُرَبِّي يضم الطفل إلى حِضْنه .

وشرعا : حفظ صغير ومجنون ومعتوه عما يضرهم ، والقيام بمصالحهم عامة .

والحضانة واجبة ، لأنها إنجاء للمحضون بإذن الله من الهلكة المتحققة بتركها ، فإذا لزمت أحد القرابة أُجْبر عليها إلا لعذر .

وإذا افترق الزوجان ولهما طفل ، أو تُوفي الأبوان عن طفل ، فحضانته تكون على النحو التالي :

1- الأحق بها الأم : لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله ، ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء ، وحجري له حِواء ، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنتِ أحق به ما لم تنكحي " رواه أحمد وحسنه الألباني ، فالأم مقدمة على كل الأقارب ، لما فيها من الحنان والشفقة ، لكن إن تزوجت سقط حقها في الأولوية بالحضانة ، وانتقلت إلى مَن بعدها ، لأنها تتفرغ لشؤون الزوج الجديد .

2- ثم أم الأم ، لأنها في معنى الأم .

3- ثم الأب لأنه أصل النسب وفيه شفقة الأبوة .

4- ثم أم الأب لأنها تدلي بعصبة قريبة .

5- ثم الجد لأنه في معنى الأب .

6- ثم أم أبي الأب لأنها بمنزلة الجدة .

7- ثم أخت المحضون الشقيقة لأنها تشاركه في نسبه وهي متقدمة في الميراث .

8- ثم الأخت لأم لأنها تدلي بالأمومة .

9- ثم الأخت لأب .

10- ثم الخالة لأنها بمنزلة الأم .

11- ثم العمة ، وقُدمت الخالة عليها لما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما أن ابنة حمزة رضي الله عنهما اختصم فيها علي وجعفر وزيد رضي الله عنهم ، فقال علي : أنا أحق بها وهي ابنة عمي ، وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي ، وقال زيد : ابنة أخي ، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها ، وقال " الخالة بمنزلة الأم " رواه البخاري .

12- ثم خالة أم المحضون .

13- ثم خالة أبيه .

14- ثم عمة أبيه .

15- ثم بنت أخيه .

16- ثم بنت أخته .

ثم الأقرب فالأقرب .

فإن لم يوجد نظر القاضي في ذلك لأن ولايته عامة .

فإذا تعذرت حضانة من له الحضانة أو لم يقم بواجب الحضانة ، انتقلت إلى من بعده على الترتيب .

شروط الحاضن :

1- أن يكون مسلما ، فلا حضانة لكافر ، لأن الحضانة ولاية ، والكافر لا ولاية له على مسلم ، لقوله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " النساء 141 ، ولأنه لا يُوثق به في أداء الواجب من الحضانة ويُخشى أن يربيه على الكفر .

2- أن يكون عدلا ، لأن الفاسق لا يتورع عن ظلم المحضون ، كما أنه قد ينشئه على الفسوق .

زمن الحضانة :

الحضانة مستمرة في حق الصغير حتى يبلغ ويرشد ، وأما المعتوه ونحوه فتستمر حضانته حتى يعقل .

الأحق بحضانة الصغير :

إذا بلغ سبع سنين وليس بمعتوه خُيِّر بين أبويه ، ويكون عند من اختار منهما ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيَّر غلاما بين أبيه وأمه " رواه أحمد .

فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ، وإن اختار أمه كان عندها ليلا ، وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه ، فإذا بلغ الغلام ورشد كان حيث شاء لقدرته على إصلاح أموره ، فلم يبق عليه ولاية لأحد ، إلا أن خيف عليه من الفتنة فيبقى عند أحد والديه .

وأما الصَّبيَّة إذا بلغت سبع سنين فالأصل أن تكون عند أبيها حتى تتزوج ، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، فإن كانت الأم أحفظ لها كانت عندها .

حق المحضون :

1- أن لا يمنع من زيارة والديه ، فإن كان عند الأم فلا يجوز لها منع الأب من زيارة ولده ، ولا منع الولد من زيارة أبيه ، وكذلك لو كان عند أبيه فيحرم عليه منع أمه من رؤيته وزيارته ، أو زيارته لها .

2- لا يجوز ترك المحضون عند من لا يصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة .

3- لا يجوز للحاضن أن يوغر صدر الابن على والده أو والدته ، بل يوصيه بالبر والإحسان وينهاه عن العقوق والقطيعة .

وبالله التوفيق

23 - 6 - 1441هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 6 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي