الدرس 111الأنكحة المنهي عنها

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 21 ربيع الثاني 1441هـ | عدد الزيارات: 1034 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

لقد عني الشارع بالحفاظ على الأعراض وصيانتها عن كل ما يدنسها ولذلك شرع النكاح الصحيح الذي توفرت أركانه وشروطه ، كما أنه في المقابل نهى عن أنكحة بعينها وهي:

أولا : نكاح الشِّغَار

وهو مأخوذ من شَغَر المكان : إذا خلا وسمي شغارا لخلوه من العوض وهو المهر .

وشرعا : أن يزوج الرجل مَوْلِيَّتَهُ كبنته مثلا رجلا آخر على أن يزوجه الآخر مَوْلِيَّته كبنته أو أخته دون مهر .

وهو محرم ، ويبطل به العقد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار " رواه البخاري ومسلم ، والنهي يقتضي التحريم والبطلان وقد حرمه الإسلام لما فيه من الضرر على المرأة .

ثانيا : نكاح التحليل

وهو مصدر للفعل حلَّلَ وهو جعل الشيء حلالا

وشرعا : أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثا بِنيَّة طلاقها ليحللها لزوجها الأول سواء شُرط ذلك في العقد أم قبله وسواء شرط قولا أو كان بتواطؤ .

وهو محرم ، ويبطل به العقد لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن المحلِّل والمحلَّل له " رواه أبو داود وصححه الألباني ، واللعن لا يكون إلا على فعل محرم وقد حُرِّم لما فيه من التلاعب بالعقود .

ثالثا : نكاح المتعة

وهو مصدر للفعل تمتع والمتاع هو كل ما ينتفع به .

وشرعا : هو الزواج المؤقت وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة ونحو ذلك، وهو محرم ويبطل به العقد لما جاء في الأحاديث الصحيحة ومنها : حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم" نهى عن المتعة"، رواه البخاري ومسلم ، والنهي يقتضي التحريم والبطلان .

وقد كان هذا النكاح مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرم تحريما مؤبدا لأنه أشبه بالزنا فلا يقصد منه إلا قضاء الشهوة لا استقرار الأسرة ولا العشرة الزوجية ولا التناسل ولا المحافظة على الأولاد فإن هذه لا تتحقق إلا إذا قصد من النكاح الدوام .

وبالله التوفيق

1441-4-21هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 6 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي