الدرس 112 المحرمات في النكاح

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 20 ربيع الثاني 1441هـ | عدد الزيارات: 899 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

منع الإسلام الزواج بجملة من النساء إما بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع أو اختلاف الدين .

أنواع المحرمات :

النوع الأول: من تحرم حرمة أبديَّة وهنَّ أربعة أقسام:

القسم الأول: من تحرم بسبب النسب وهو القرابة وهنَّ سبع :

1- الأم والجدة وإن علت .

2- البنت وبنت الابن وإن نزلتا كبنت البنت وبنت بنت الابن .

3- الأخوات .

4- العمَّات .

5- الخالات .

6- بنات الإخوة والأخوات.

والدليل على ذلك قوله تعالى: " حُرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت " النساء 23 .

القسم الثاني: من يحرمن بسبب الرضاع : وهن سبعة نسوة كالسابق لقوله تعالى " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " النساء 23 . وقوله صلى الله عليه وسلم " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " رواه مسلم .

فتحرم الأم من الرضاعة وأمها وجدتها وإن علت ، وتحرم البنت وإن نزلت من الرضاعة وهي التي رضعت من الزوجة ، وتحرم الأخت من الرضاعة والعمة والخالة ، وبنات الأخ من الرضاعة وبنات الأخت من الرضاعة .

هذا بالنسبة للرضيع وأولاده أما من سواهم من أقاربه فلا تنتشر حرمة الرضاع فيهم ، فيجوز مثلا لأبيه من الرضاع أن يتزوج أمه أو أخته من النسب ، ويجوز لأبيه من النسب أن يتزوج أمه أو أخته من الرضاع وهكذا .

القسم الثالث: من يحرمن بسبب المصاهرة ، وهن اربع:

1- زوجة الأب والجد وإن علا .

2- زوجة الابن وابن الابن وابن البنت وإن نزلا ولو من الرضاع لقوله تعالى " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " النساء 23 .

3- أم الزوجة وجدتها لقوله تعالى " وأمهات نسائكم " النساء 23 .

4- من لا تحرم إلا بالدخول وهي بنت الزوجة وتسمى ( الربيبة ) ومثلها بنتها وبنت الربيب لقوله تعالى " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " النساء 23 .

القسم الرابع : من تحرم بسبب اللعان وهي الملاعنة فتحرم على زوجها الذي لاعنها على التأبيد ولكنها لا تحرم على غيره وهذا قول عامة أهل العلم .

النوع الثاني : من تحرم حرمة مؤقتة وهنَّ قسمان :

القسم الأول : من تحرم عليه بسبب الجمع وهنَّ :

1- أخت الزوجة لقوله تعالى " وأن تجمعوا بين الأختين " النساء 23 .

2- عمة الزوجة وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " رواه البخاري ومسلم .

3- الزوجة الخامسة ما دام في عصمته أربع نسوة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أمسك أربعا وفارق سائرهن " رواه الترمذي .

القسم الثاني : من تحرم بسبب عارض ، فمتى زال هذا السبب جاز نكاحها وهن ست نسوة :

1- من كانت في عصمة زوج لقوله تعالى " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " النساء 24 .

2- المعتدة بوفاة أو طلاق حتى تنقضي العدة لقوله تعالى " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " البقرة 235 .

3- مطلَّقته ثلاثا فلا تحل له بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج من زوج آخر ثم يطلقها لقوله تعالى " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ويشترط في الزوج الثاني شرطان :

الأول: أن يكون نكاحه لها عن رغبة فلا يحل له أن يتزوجها ليطلقها حتى تحل للأول .

الثاني: أن يكون الزوج الثاني قد وطئها في هذا النكاح والدليل على ذلك ما ثبت أن زوجة رفاعة القُرظي طلقها ثلاثا فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ قالت : نعم ، قال " لا حتى تذوقي عُسَيْلَته ويذوق عُسَيْلَتكِ " رواه البخاري ومسلم .

4- المُحْرِمَةُ بحج أو عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب " رواه مسلم ، فلا يجوز للمُحْرم رجلا أو امرأة أن يعقد النكاح في حال إحرامه .

5- الزانية حتى تتوب لقوله تعالى " والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ وحُرِّم ذلك على المؤمنين " النور 3 .

6- الكافرة غير الكتابية لقوله تعالى"ولا تمسكوا بعصم الكوافر" الممتحنة 10 ، والكوافر جمع كافرة .

وأما الكتابية فيجوز نكاحها إذا كانت محصنة لقوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " المائدة 5 والمراد بالمحصنة العفيفة التي لا تزني .

لكنه عند أكثر العلماء خلاف الأولى إذا كان زواج المسلمة متيسرا وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " فاظفر بذات الدين تربت يداك " رواه البخاري ومسلم .

وبالله التوفيق

1441-1-18هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

8 + 1 =

/500