الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
من العادات المحرمة المتعلقة بتزويج النساء ما يلي :
1- عضل النساء عن الزواج : وهو منعهن أو تأخير زواجهن من الرجال الأكفاء فيحرم على ولي المرأة أن يؤخر زواجها من الرجل الكفء إذا رضيته لنفسها ما لم يكن هناك مانع شرعي ، قال الله تعالى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " البقرة 232 .
2- إجبار النساء على الزواج ممن لا يرضينه : فيحرم على ولي المرأة أن يجبرها على الزواج بمن لا تريده سواء أكان ابن عمها أو قريبها أو غيره ، والشرع قد كفل لها حرية الاختيار بين الرجال الأكفاء إذا تقدموا للزواج بها وكما أن على الولي أن يمنعها من الزواج بغير الكفء بسبب ضعف دينه أو سفه عقله أو طيش أخلاقه فكذلك ليس له أن يجبرها على من لا ترضاه هي لأي سبب من الأسباب لأن الزواج لها والحياة حياتها وفي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت : ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد ، فكرهته ، ثم قال " انكحي أسامة " فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت " ، فكان الخيار لها في التزويج بمن أرادت .
3- تحجير ابن العم على ابنة عمه أو حجر البنت لابن عمها : فلا تزوج إلا منه كائنا ما كان ولا تزوج من غيره إلا برضاه وهو عمل من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام ببطلانه فلا يجوز شرعا إقرار هذه العادة السيئة ولا الرضا بها بل يجب إبطالها وعدم إقرارها .
وبالله التوفيق
1441-1-18هـ