الدرس 110 إطلاق سيدي ، سيدتي

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 24 جمادى الأولى 1441هـ | عدد الزيارات: 721 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد .

ما حكم تسمية محلات التصوير وكذا بعض المحلات التي تبيع الملابس النسائية بسيدي أو سيدتي ؟

بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز إطلاق " سيدي ، سيدتي " على بعض المحلات التجارية لأن هذا يشمل جميع الزبائن وقد يكون منهم الكافر وتلقيبه بذلك حرام قطعا وقد يكون منهم المنافق أو الفاسق وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل " رواه أبو داود وصححه الألباني .

وأما عن رسم بعض الشخصيات فعليك طمس الصور من ذوات الأرواح ويكفي طمس الرؤوس طمسا كاملا ثم لك التصرف في اللوحات في البيع أو الإهداء أو غير ذلك من التصرفات المباحة شرعا .

ولا مانع من بيع الكاميرا لأنها تستعمل في الخير والشر كالسكاكين والسيف ونحو ذلك ومن استعملها في الشر فالإثم عليه وأما العود ونحوه من آلات الملاهي فالواجب إتلافها لأنها لا تستعمل إلا في الشر .

والأصل تحريم جميع الصور ذوات الأرواح للأدلة الشرعية الواردة بتحريم الصور لكن الصور التي ليس فيها روح كالشجر والأبنية ونحوهما فلا حرج في اتخاذها لعبا .

والملاكمة لا تجوز لما فيها من الأخطار على الإنسان والله تعالى يقول " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " البقرة 195 ، ويقول سبحانه " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " النساء 29 .

ففي الملاكمة ضرر عظيم من غير مصلحة راجحة وما كان كذلك فهو حرام .

ولا يجوز الذهاب إلى المصايف التي بها رجال ونساء عراة سواء كان رجلا أم امرأة وسواء كان مع النساء محرم لهن أم لم يكن وسواء نزلن البحر أم لم ينزلن لأنها مواضع فتنة وتتفشى فيها المنكرات ويغلب على من ينزل بها أن يرى ما يخالف شرع الله من عورات مكشوفة واختلاط نساء بغير محارمهن وفضائح يندى لها الجبين والتردد على هذه المصايف يميت الغيرة في النفوس ويغريها بارتكاب المنكر وفي البعد عنها السلامة والمحافظة على العفاف والكرامة .

ولا يجوز لفتاة أن تراسل شابا غير محرم لها بما يعرف بركن التعارف لأن ذلك مما يثير الفتنة ويفضي إلى الشر والفساد .

ويجوز لها الاستماع إلى المدائح الدينية إذا لم يكن فيها غلو في شخص أو كذب أو شرك .

والفنادق في الدول إن كانت تقدم قهوة البن والشاي ونحوهما من المشروبات الحلال ولم يوجد فيها لعب قمار ولا رقص ولا فاحشة فهي جائزة وفي بقائها تيسير لبعض الناس في قضاء حاجاتهم وإن كانت يُشرب فيها الخمر ونحوه أو يلعب فيها القمار أو كانت مجمعا لأهل الشر والفساد فالإبقاء عليها حرام وعلى ولي الأمر القضاء على ما فيها من الفساد والمنكرات بما يحقق المصلحة ويقضي على الشر حماية للأمة وصيانة لها مما يفسد دينها وأخلاقها .

وعن هواية جمع الطوابع فيجوز إذا لم يكن فيها صور ويمتنع إذا كان فيها صور .

الأطعمة التي تصلح للأكل لا يجوز وضعها في النفايات بل يحتفظ بها للانتفاع بها ولو بأن تطعم البهائم لما في وضعها في النفايات من امتهان النعمة وإضاعة المال .

ومن إهانتها خلطها بالنجاسات والنفايات وذلك لا يجوز .

يشرع إتلاف السجاير دفعا للمضرة مع الأمن من الفتنة مع نصح شاربها وبيان مضرتها عليه وتحريم شربها .

ولا يجوز الاستيلاء على أموال الكفار الذين لهم عهد أو أمان مع المسلمين لأن أموالهم محترمة بموجب العهد .

وإعطاء الرشوة وأخذها حرام على الراشي والمرتشي والرائش أي الساعي بينهما فيها .

وقد صدر منا فتوى في حكم الانتفاع بمال اختلط حلاله بحرامه في 1399/7/28هـ هذا نصها :

" إن عرفت أن ما أعطي لك هدية أو قُدم لك طعاما لتأكل منه هو بعينه حرام فلا تأكل منه ولا تقبله هدية وكذا الحكم إن كان كل كسبهم حراما وإن لم يتميز ما كسبوه من حلال وما كسبوه من حرام ففي قبول الهدية منه أو تناوله طعاما في ضيافة ونحوها فليس بحرام مطلقا فيقبل الهدية ممن كسبه ويأكل منه إن قدمه له طعاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَبِل من يهودية شاة مشوية وأكل منها ولعموم قوله تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " المائدة 5 .

ومن المعروف أن اليهود والنصارى يأكلون الربا ولا يتحرون الكسب الحلال بل يكسبون الحرام والحلال وقد أذن الله في أكل طعامهم وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى جماعة من حديث سفيان الثوري عن سهل بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن ابن مسعود أن رجلا سأله فقال : لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني فقال : مهنؤه لك وإثمه عليه " .

ولو تنزه المسلم عن مخالطتهم والإكثار من التهادي والتزاور فيما بينه وبينهم واقتصر على ما تدعو إليه المصلحة أو الحاجة لكان خيرا له .

ولا يجوز لك أن تعمل في هذه المصانع ولو في المحاسبة وأنت تعلم حالتها المشبوهة وذلك باختلاط الحرام بالحلال لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " المائدة 2 ، اللهم إلا إذا كان لك سلطة وقوة على تغيير ما فيها من المحرمات فبقاؤك في العمل بها خير من تركها لما يترتب على بقائك فيها من الإصلاح وتغيير المنكر .

وتعهد والدك بتحمل مسئولية ارتكاب ما يقع في إجراءات هذه المصانع من المنكرات لا ينفعك لقوله تعالى " ولا تزر وازرة وزر أخرى " الأنعام 164 ، وقوله تعالى " يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا " لقمان 33 .

وعلى هذا فلا يجوز لك أن تلبي طلبه في هذا العمل ولو غضب لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف إلا إذا قدرت على تغيير المنكر ورجوت أن تغيره .

وإذا كان بقاؤك معهم في المنزل يرجى منه أن تصلح أحوالهم بنصحك لهم ويقلعوا عما يرتكبونه مما يخالف الشرع فالخير في سكناك معهم وإلا فلا تبق معهم وصاحبهم في الدنيا بالمعروف صلة للرحم واتبع سبيل من أناب إلى الله وأنت في ذلك أدرى بحالك هل تقوى على تغيير المنكر أم لا .

وبالله التوفيق

24 - 5 - 1441هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 2 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي