الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الذبح عند القبور بدعة ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر ، فلا يجوز لمن نذر أن يذبح عند قبر ولا يفي بنذره لأن نذره نذر معصية ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)
كما أن النذر للأموات حرام بل من الشرك الأكبر لكون النذر عبادة لله فلا يجوز صرفه لغيره لذا لا يجوز الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) رواه البخاري
ويحرم إقامة حفل طرب وعلى من نذر لذلك كفارة يمين
وإذا قصد الناذر أن يجعل أجر نذره للولي الصالح لاستمداد البركة منه فلا يجوز بل هو شرك فلا يجوز الوفاء به وإذا كان قصده أن ينفع الولي يجعل الأجر له ليرحمه الله بذلك فالنذر صحيح ويجب الوفاء به لأنه من باب الصدقة على الميت
النذر لزيارة قبر البدوي نذر باطل ولا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية
لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته بقصد حرمان الباقين من الإرث كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر لحديث عائشة رضي الله عنها (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) رواه الجماعة إلا مسلما وعلى من فعل ذلك كفارة يمين لما روته عائشة رضي الله عنها (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعاء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون غيرهم
كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال :"(تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي لا أرض حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم، قال لا، قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة"
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)
فالنذر لغير الله تعالى شرك أكبر لأن النذر نوع من أنواع العبادة فلا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى وهكذا الذبح لغير الله من الشرك الأكبر لقول الله سبحانه (قل إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) الأنعام: 162
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله من ذبح لغير الله) رواه مسلم
من نذر أن يُحْضر مطبلين عند الختان فلا يجوز الوفاء بهذا النذر لأنه نذر معصية لأن ضرب الطبول من اللهو المحرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) وعليه كفارة يمين
من نذر أن يصلي في الكويت فيجب عليه أن يصلي الصلاة المنذورة في المكان الذي هو فيه، ولا يلزمه السفر إلى الكويت من أجل الصلاة فيه، لأنه لا خاصية للمكان، إلا إذا كان من المساجد الثلاثة المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى
من نذر إذا نجح في الامتحان أن يذبح كبشاً فعليه أن يفي بنذره، ويذبح الكبش ويطعمه الفقراء لمدح الله من وفى بنذره في قوله تعالى (يوفُونَ بِالنَّذْر) الإنسان: 7، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر
من نذر أن يشبع أهل الحارة تعين عليه أن يفي بنذره بإشباع مجموعة من الجيران، مع مراعاة أن لا ينقص عددهم عن عدد سكان الحارة وقت النذر؛ لأن إطعام الطعام من القرب إلى الله
من نذر نذراً معلقاً وكان طاعة لله تعالى عليه أن يوفي بنذره إذا تحقق المعلق عليه
من نذر إن رزقه الله مولود أن يذبح ناقة فرزقه الله ومات المولود قبل الوضع وجب عليه الوفاء بما نذر به، لأنه علق النذر على رزق الله له بولد، وقد رزقه الله به، وكونه يعيش أو لا يعيش هذا لم يتعرض له الناذر في نذره، وسبب النذر هو كونه لم يرزق بولد، فيقتصر على ذلك، وأما كونه معسرا فيبقى في ذمته حتى يوسع الله عليه
من نذر أن يحج عن أخيه المتوفي فعليه أن يفي بنذره إذا استطاع بعد أن يحج عن نفسه حجة الإسلام لقول الله تعالى (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا)
من نذر أن يذبح واحدة من الإبل فذبح سبعاً من الغنم بدلا من ذبح الناقة التي نذر ذبحها أجزأ ذلك، فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز ذلك، ومنهم ابن قدامة، فقد قال في المغني (ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأته)، ومعلوم أن الشاة معدولة في الهدي والأضحية بسبع بدنة، وهي أطيب لحما، والعدول من الأدنى إلى الأعلى خير، والكل جائز، في حالة وجوب ذلك
من نذر أن يذبح كل سنة ذبيحة شكراً لله على نعمة أنعم الله بها عليه فيلزمه الوفاء بنذره مع الاستمرار ما دام قادراً على قيمة الذبيحة
من نذر أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياته فهذا نذر طاعة، وقد جاءت الشريعة بوجوب الوفاء بنذر الطاعة فعليه الاستمرار في الوفاء بنذره ما دام مستطيعا
وإذا عجز يكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو يحرر رقبة مؤمنة، وإذا لم يجد ذلك فليصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة لما روى البخاري ومسلم عن عقبة بن نافع رضي الله عنه قال (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم: لتمش ولتركب) ولأحمد والأربعة (فقال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام) وما روى أبو داود عن ابن عباس موقوفا (ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين)
ومن نذر أن يذبح حائلاً فلما ذبحها وجدها مضرعاً تجزئه للوفاء بنذره؛ لاعتقاده وقت الذبح أنها خالية من الحمل، ولأن المقصود ذبح سمينة وقد حصل
ومن نذر أن لا يذهب لزفاف أحد فذهب فعليه كفارة يمين مقابل عدم الوفاء بنذره والكفارة هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم به أهله أي: يؤكلهم وجبة عادية كاملة، أو يعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة، أو يكسو كل واحد منهم قميصا، أو يحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
ومن نذر أن يصوم أيام غير محدودة يكفيه في الوفاء بنذره أقل الصوم وهو صيام يوم واحد؛ لأنه لم يحدد
من نذر أن يجعل مائة ريال من راتبه الشهري لطفله الذي توفى وعمره سنة فعليه الوفاء بهذا النذر مدة وجود راتب شهري له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) رواه البخاري في صحيحه، أما حديث لا يجب طلب المغفرة للأطفال بل تطلب المغفرة لوالديه لأنهم لم يقدموا شيئاً من السيئات فلا نعلم له أصلاً والدعاء للأطفال الذين ماتوا قبل التكليف لا بأس به، وعمل البر بنية الثواب لهم يزيد في درجاتهم عند الله وفي شفاعتهم لأبويهم
من نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أو عشرة فإنه يصوم ما غلب على ظنه من عدد أيام النذر، ولا يلزم بصوم ما شك فيه، ولا يتطوع قبل صيام النذر؛ لأن الوفاء بالنذر واجب
من نذر أنه إذا ولد له ولد وكان رجلاً أنه سيدعو اسمه عبد الله وحينما رزقه ولداً اسماه عبد العزيز فتلزمه كفارة يمين.
من نذر ولم  يتحقق ما نذر من أجله لم يجب عليه الوفاء بالنذر أما ما تحقق فيجب الوفاء به إذا كان قربة.
وبالله التوفيق
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1438/11/30 هـ