الدرس رقم 372 الشروط في النكاح

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الجمعة 28 شوال 1433هـ | عدد الزيارات: 7527 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد

المقصود بالشروط في النكاح مايشترطه أحد الزوجين على الآخر في عقد الزواج

أنواع الشروط:

القسم الأول: الشروط الصحيحة الجائزة

وهي أن يشترط أحد الزوجين ماله فيه مصلحة بشرط أن لا يتضمن ذلك أمرا محرما ولا مايخالف عقد الزوجية مثاله اشتراط الزوج :أن تكون الزوجة بكرا أو عمرها لايتجاوز العشرين

واشتراط الزوجة :إكمال دراستها أو الاستمرار في وظيفتها أو السكن في مدينة معينة أو أن لايتزوج عليها أو اشتراط في المهر.

حكم الوفاء بهذه الشروط

الوفاء بهذه الشروط واجب لقوله صلى الله عليه وسلم "أحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ." أخرجه البخاري عن عقبة بن عامر.

فإن أبى أحد الزوجين الوفاء بالشرط فإنه آثم وللآخر المطالبة بالشرط أو فسخ النكاح

والمعتبر من الشروط في النكاح ماكان مذكورا في صلب العقد مشافهة أو كتابة أو اتفقا عليه قبل العقد، أمّا ماكان بعد العقد فلا اعتبار له لأن الشرط يتقدم على المشروط.

القسم الثاني :الشروط الفاسدة المحرمة

وهي أن يشترط أحد الزوجين مايخالف الشرع أو يخالف مقتضى عقد الزوجية

مثاله:اشتراط المرأة على الرجل أن يطلق زوجته الأولى فهذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِها، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها، فإنَّما لها ما قُدِّرَ لَها. "، رواه البخاري، وفي رواية (ولَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ ما في إنَائِهَا.)رواه البخاري.

ومثل اشتراط الزوج :أن لا يطأ الزوجة أو تشترط الزوجة أن لا يطأها

ومثل اشتراط كون النكاح مؤقتا بوقت معين كشهر أو أسبوع

وبالله التوفيق

1433-10-27 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

8 + 7 =

/500