الدرس 190: باب الذكاة 2

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 12 ربيع الثاني 1435هـ | عدد الزيارات: 1872 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

الواجب عند الذبح أن يقطع الحلقوم والودجين ثم يتركها الذابح قليلا حتى يخرج دمها وتبرد ولكن إذا قطع الرأس لأول وهلة بسبب حدة السكين فلا حرج في أكلها

ويجوز أن يذبح الجنب الدجاج وغيره من الحيوانات المأكولة ولا حرج في ذلك إن شاء الله

ويجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة ولا فرق بين الرجل والمرأة فذبح المرأة جائز إذا كانت مسلمة أو كتابية لعموم الأدلة في ذلك وعدم وجود مخصص يخرج المرأة من دخولها في هذا العموم لحديث ابن لكعب بن مالك يحدث عن أبيه: أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها. أخرجه البخاري .

قلت: المراد بكلمة موتا في الحديث أي في مرض الموت فتداركتها بالذبح قبل موتها.

والأمر بأكلها مع أن التي ذبحتها امرأة دليل على جواز ذبحها ولو كان ذبحها غير جائز لبينه النبي ‍صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء

س: الدجاج يغذونه بمأكولات مختلفة ومن بين هذه المأكولات طحين لحوم الحيوانات الميتة وفيها لحم الخنزير ؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من التغذية ففي أكل لحمه وبيضه خلاف بين العلماء ورجحت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة بان باز رحمه الله ما ذهب إليه جماعة ومنهم الثوري والشافعي وأحمد إلى تحريم أكلها وأكل بيضها إلا إذا غذيت بعد ذلك بطاهر ثلاثة أيام فأكثر فيحل أكلها وبيضها

وجود الجنين في بطن الأم بعد تذكيتها الذكاة الشرعية لا يغير من حلها شيئا والجنين الذي وجد في بطنها حلال أيضا لأن ذكاتها ذكاة له

س: ما حكم الذبائح التي تذبح بسكين أوتوماتيك ويقف عليها عامل يردد التسمية ؟
ج: إذا كان هذا العامل مسلما أو يهوديا أو نصرانيا وهو الذي أدار جهاز الذبح بقصد ذبح هذه الذبائح وتحرى التسمية عند مرور السكين الأوتوماتيكية على الذبائح وقطع ما شرع قطعه من الحلقوم والمريء والودجين جاز أكل ما ذبح على هذا الوصف

الذبيحة التي دهستها سيارة فكسرت رجليها وظهرها وذبحت قبل موتها يجوز أكلها لقوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ" (المائدة3)إلى أن قال: وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ" (المائدة3)

س: إنني سمعت في بعض الأحاديث تحريم ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه بل يموت لحاله فهل هذا القول صحيح ؟
ج: لا حرج في ذبح الحيوان المأكول اللحم المصاب بضرر حدث له ليؤكل بعد التذكية لقول الله سبحانه وتعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ" (المائدة3) إلى قوله "وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ" (المائدة3) ولا حرج في أكله بعد التذكية الشرعية إذا لم يكن فيه ما يضر آكله

ولا حرج في ذبح الشاة الحامل عند الحاجة إلى ذلك.

س: هل يجوز لنا ذبح البقر في الهند إذا كنا نتعرض للضرب والقتل والنهب إذا ذبحنا البقر ؟
ج: إذا كان ذبح البقر أو بيع لحمها في بلدكم يعرض المسلم للخطر والعقوبة الشديدة فإنه لا يجوز ذبحها ولا بيع لحمها في هذه الحالة تفاديا للضرر لقوله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ " (البقرة 195)

لا تجزئ التسمية بالشريط المسجل وقت الذبح عن تسمية الذابح نفسه لأنها عبارة تطلب من الذابح عند مباشرة الذبح لإحلال الذبيحة والعبادات توقيفية يلتزم فيها الكيفية الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

س: ما حكم ذبائح النصارى إذ يضربون المذبوح في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه ؟

ج: إذا كانت طريقة الذبح عندهم كما ذكر في السؤال من أنهم يضربون الحيوان في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه فهذا الحيوان يصير ميتة إذا كان ذبحهم إياه بعد موته بالطلقة النارية لا يحل أكله عند أحد من المسلمين ولو ذكروا اسم الله عليه وإن كان ذبحهم إياه بعد الطلقة الخاصة وفيه حياة تعرف بعد ذبحه بحركة بعض أعضائه أو بخروج الدم من محل الذبح مندفقا ولو بضعف وذكر اسم الله عليه أو تركت التسمية سهوا حل أكله فإن تركت عمدا لم يحل أكله على الصحيح عند العلماء قال الله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ" المائدة آية 3

والمضروبة في رأسها بطلقة خاصة تفقدها الوعي موقوذة فتعمل فيها الذكاة إذا تمت وهي حية قال تعالى "فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ" وقال: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجوز أكلها إذا ذكروا اسم الله عليها مع استيفاء سائر شروط الذبح المعروفة في الإسلام "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ" (المائدة 5) وإذا ذكروا اسما غير اسم الله عليها كالعزير والمسيح لم يحل أكلها وكذا إن قتلوها بالخنق أو الصعق لم يحل أكلها

ولا يجوز أكل الميتة إلا للضرورة

حلق اللحية حرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها فإذا حلقها كان عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا في حلقها تشبه بالكفار وقد نهينا عن التشبه بهم إلى غير ذلك من المحاذير وكذلك مخالطة العصاة من غير إنكار عليهم

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

1435-4-12 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 122 ‌‌مكانة المرأة في الإسلام - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 121 الجزء الثالث عوامل النصر  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر