الدرس 189: باب الذكاة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1435هـ | عدد الزيارات: 1886 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

يشترط للتذكية أربعة شروط:

الأول: أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا

الثاني: الآلة فتباح الذكاة بكل محدد إلا السن والظفر لقوله صلى الله عليه وسلم "ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر" متفق عليه

الثالث: قطع الحلقوم ولو فوق الجوزة وهو مجرى النفس وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب

الرابع: أن يقول الذابح عند الذبح باسم الله ولا يجزئه غيرها وإن ترك التسمية نسيانا أبيحت الذبيحة وإن تركها عمدا لم تحل الذبيحة

وورد سؤال لسماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوان فأجاب: روى مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

وأما الشروط فأربعة:

الأول: أهلية المذكي بأن يكون عاقلا ولو مميزا مسلما أو كتابيا أبواه كتابيان والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" الحديث وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع , واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع" فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل ولهذا يصح من المميز قصد العبادة وقوله تعالى "وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ" (المائدة 5) وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر طعامهم بذبائحهم

الثاني: الآلة فتباح بكل ما أنهر الدم بحده إلا السن والظفر

الثالث: قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والودجين والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفرى الأوداج" رواه أحمد ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم وفي سنن سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل. إسناده حسن

ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع قال عمر "النحر في اللبة والحلق" أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي

وثبت في سنن الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة

الرابع: التسمية فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح: بسم الله الأصل في هذا قوله تعالى "وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ" الأنعام آية 121

وقال تعالى "فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ" فالله جل وعلا غاير بين الحالتين وفرق بين الحكمين لما رواه سعيد بن منصور في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد" رواه أبو داود
فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل وأما السنن فهي ما يلي

أولاً: أن تكون الآلة حادة وأن يحمل عليها بقوة لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

ثانيا: حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار , وأن توارى عن البهائم" وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا قبل هذا أوتريد أن تميتها موتتين

خامساً: توجيهها إلى القبلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى والغنم والبقر على جنبها الأيسر

سادساً: تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد أي بعد خروج روحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى بكلمات منها: ألا ولا تعجلوا‍ الأنفس أن تزهق. رواه الدارقطني. أ.هـ

كما أجابت اللجنة على سؤال وردها: تحريم الميتة وإباحة المذكاة قال تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ"(المائدة 3) والميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية فالميتة حرام بنص الآية إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان: فالسمك والجراد وأما الدمان: فالكبد والطحال

والمنخنقة هي: التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به فهي حرام

والموقوذة هي: الحيوان الذي يموت بالضرب بالعصا أو غير ذلك مما يقتل بثقله

والمتردية: الحيوان الذي يموت بسبب سقوطه من مكان عال أو وقع في حفرة ونحوها فمات

وما أكل السبع: الحيوان الذي يموت بسبب افتراس السبع له

وما أهل لغير الله به: هو الحيوان الذي يذب‍ح ويذكر عليه غير اسم الله كأسماء الأصنام والطواغيت أو ذبح للجن لاتقاء شرهم أو للقبور تقربا إلى الأموات

وأما اللحوم المستوردة من الخارج فإن كانت من ذبائح المسلمين فالحكم فيها كما تقدم وإن كانت من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى ولم يعرف عنهم أنهم يقضون على الحيوانات بالصرع الكهربائي ونحوه فتؤكل وإن عرف عنهم أنهم يخنقونها أو يصرعونها بالكهرباء مثلا حتى تموت فلا تؤكل لأنها ميتة وإن كانوا من غير المسلمين وأهل الكتاب كالملحدين ومشركي العرب ومن في حكمهم فلا تؤكل ذبائحهم

والأبكم يسمي على الذبيحة حسب استطاعته وحسب النية في قلبه مع الإشارة ويكفي ذلك ولا يجزي أن يسمي شخص آخر بدلا عنه

وإذا كان الأعمى يجيد الذكاة ولا يخشى أن يعدل بها عن موضعها الشرعي جاز له أن يذكي على الصحيح من قولي أهل العلم لعموم الأدلة في جواز ذبيحة المسلم وعدم المخصص

وبالله التوفيق

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

1435-4-11 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

9 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 137 الجزء الرابع هذا هو طريق الرسل وأتباعهم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 136 الجزء الرابع توضيح معنى الشرك بالله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 135 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (3) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 134 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (2) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر