الدرس 191: حكم ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 12 ربيع الثاني 1435هـ | عدد الزيارات: 2277 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

التمائم: جمع تميمة وهي : ما يعلق من الخرز والودع والحجب في أعناق الصبيان والحيوانات والنساء ونحوهم وقد يوضع ذلك في أحزمتهم أو يعلق في شعرهم للحفظ من الشر أو دفع ما نزل من الضر وهذا منهي عنه بل هو شرك لأن الله هو الذي بيده النفع والضر وليس ذلك لأحد سواه لما ثبت عن ابن مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : - ولما روى عبد الله بن حكيم مرفوعا - "من تعلق شيئا وكل إليه" رواه أحمد والترمذي

ولما في الصحيحين "عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل رسولا: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت" فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الأوتار على الإبل مطلقا معقودة وغير معقودة وأمر بقطعها وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يشدون الأوتار على الإبل ويضعون القلائد في أعناقها ويعلقون عليها التمائم والعوذ للحفظ من الآفات ودفع العين فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنها وأنكرها عمليا حيث أمر بقطعها

ومن اعتقد أن للتميمة ونحوها تأثيرا في جلب النفع أو دفع ضر فهو مشرك شركا أكبر يخرجه من الملة والعياذ بالله وذبيحته لا تؤكل ومن اعتقد أنها أسباب فقط وأن الله هو النافع الضار وأنه هو الذي يرتب عليها المسببات فهو مشرك شركا أصغر لأنها ليست بأسباب عادية ولا شرعية بل وهمية وقد استثنى بعض العلماء من ذلك ما علق من القرآن فرخص فيه وحمل ما ثبت من أحاديث النهي عن تعليق التمائم على ما كان من غير القرآن لكن الصحيح أن أحاديث النهي عامة لعدم ورود مخصص لها عنه صلى الله عليه وسلم وسدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك كما أنه يفضي إلى امتهان القرآن

والذبح على الأضرحة شرك أكبر ومن فعل ذلك فهو ملعون لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله

ومن أكل من هذه الذبيحة فهو آثم لقوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ" إلى قوله "وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ" سورة المائدة آية 3

والذبائح التي تذبح من أجل أعياد المشركين أو في أماكن ذبحهم البدعية لا يجوز الأكل منها ولا شراؤها

ولا يجوز أكل ذبيحة الوثني ولو ذكر اسم الله عند الذبح

فإذا كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي ككفار روسيا وبلغاريا وما شابهها في الإلحاد ونبذ الديانات فلا تؤكل ذبيحته سواء ذكر اسم الله عليها أم لا لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط واستثنى ذبائح أهل الكتاب بالنص

وأما ما خنق منها حتى ماتت أو سلط عليها تيار كهربائي حتى ماتت فلا تؤكل باتفاق وإن ذكر اسم الله عليها حين خنقها أو تسليط الكهرباء عليها أو عند أكلها

أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "سموا الله وكلوا" فإنما كان في ذبائح ذبحها قوم اسلموا لكنهم حديثوا عهد بجاهلية ولم يدر أذكروا باسم الله عليها أم لا فأمر المسلمين الذين شكوا في تسمية هؤلاء على ذبائحهم أن يفعلوا ما عليهم وهو التسمية عند الأكل وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد في المسلمين من التسمية عند الذبح

وكذا من انتسب إلى الإسلام وهو يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ويستغيث بغير الله فذبائحهم كذبائح الكفار الوثنين والزنادقة فلا تحل ذبائحهم كما لا تحل ذبائح أولئك الكفار لشركهم وارتدادهم عن الإسلام

وذبيحة المرتد لا يحل أكلها وهذا مذهب الحنابلة وهو قول مالك والشافعي والحنفية لأنه لا يقر على دينه فلم تحل ذبيحته كالوثني ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم فإنه لا يقر بالجزية ولا يسترق ولا ينكح مسلم المرتدة بل يجب قتله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه" فالأمر بقتله يدل على أنه لا حرمة له أصلا فلا تحل ذبيحته

والذي يسب الدين يكون مرتداً عن دين الإسلام ولا تحل ذبيحته ولو صلى وصام حتى يتوب إلى الله تعالى توبة صحيحة ويترك هذا القول المنكر الموجب لردته عن الإسلام وصلاته وصيامه وغيرهما من عبادته كلها باطلة حتى يتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحا مما صدر منه لقول الله عز وجل: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وصلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين ومن ترك الجماعة فقد ترك الواجب وخالف السنة وأما ذبيحته فحلال

وذبيحة التيجانيين لا تحل لأنهم أهل بدع واعتقادات شركية

والصلاة النافلة قبل غروب الشمس لا تجوز إلا إذا كانت ذات سبب كتحية المسجد لما في صحيح مسلم "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فجائزة

قلت: ومن ذوات الأسباب ركعتي الوضوء لقول بلال رضي الله عنه:ما توضئت إلا وصليت ركعتين

وروث مأكول اللحم ليس بنجس مثل الدجاج

لا يجوز فصل رأس الذبيحة عن جسمها بعد الذبح مباشرة لما في ذلك من إيذائها بل ينتظر حتى يتحقق موتها رفقاً بها

فيقطع الحلق والمريء والودجين فقط لا غير ويؤخر الباقي حتى لا يكون بالذبيحة حركة ثم يقطع فقرات الرقبة

يجوز ذبح الذبيحة على أي جنبيها ولكن الأفضل أن تكون على جنبها الأيسر لأنه أيسر للذابح وإذا كان ذبحها على جنبها الأيمن أيسر له فلا بأس

والسنة وضع الذبيحة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة لأن هذا أيسر للذابح

وبالله التوفيق

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

1435-4-12هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 7 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 137 الجزء الرابع هذا هو طريق الرسل وأتباعهم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 136 الجزء الرابع توضيح معنى الشرك بالله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 135 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (3) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 134 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (2) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي