الدرس 160: النكاح 9

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 1 ربيع الأول 1435هـ | عدد الزيارات: 2090 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

إجابة المسلمة دعوة أختها في الإسلام لطعام وليمة عرس واجبة تأثم بالإعراض عنها إذا أذن لها زوجها بالخروج ولم يكن بالوليمة منكر أو بها منكر يمكنها تغييره وإلا فلا تجب ولا إثم عليها في عدم الإجابة وإجابة الدعوة وعيادة المريض ليس خاصا بالرجال

والأصل وجوب إجابة دعوة المسلم إذا عينه الداعي ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك في الداعي أو المدعو أو محل الوليمة للأدلة الدالة على ذلك

ولا مانع من إلقاء محاضرة نافعة على الحاضرين في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر في حفل الزواج

حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح السر وأمر بإعلان النكاح

والأعياد في الإسلام ثلاثة يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى ويوم الجمعة أما أعياد الميلاد الفردية فلا

س: ما حكم ضرب الدف ؟
ج: روى الترمذي والنسائي وغيرهما عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" رواه أحمد

وروى البخاري وغيره عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت "دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن… يوم بدر حتى قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم :لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين" رواه البخاري

وبهذا يعلم أنه يجوز ضرب الدف من النساء لإعلان النكاح ولكن لا بد أن يكون خاليا من المفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وكالأغاني المحرمة

والواجب عند عقد لنكاح حضور عدلين مع الولي والزوج ليشهدا على إجراء عقد النكاح

وإعلان النكاح سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أعلنوا النكاح" رواه أحمد

ومن وسائل إعلانه الضرب بالدف لكنه من النساء دون الرجال لثبوته منهن عمليا دون الرجال في الصدر الأول

والرقص للنساء وضرب الدف في مناسبات الزواج إذا لم يشترك فيه الرجال لا نعلم فيه بأسا وأما الرقص للرجال سواء كان معه ضرب دف أم لا لا نعلم له دليلا يدل على مشروعيته

وما يحصل في عقد الزواج من اشهاد يعتبر إعلانا ولو كان الشهود اثنين فقط

ولا يجوز إقامة الفرح بالرقص والأناشيد في المسجد ولا تجوز قراءة القرآن في هذا الفرح وخلطه مع الأناشيد وأما الضرب بالدف فيجوز للنساء فقط في غير المسجد لإعلان النكاح فيما بين النساء

ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي حضرن حفلة الزواج وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه وكل متجمل أتم تجميل وفي أتم زينة لا يجوز بل هو منكر يجب إنكاره والقضاء عليه من ولي الأمر الخاص للزوجين وأولياء أمور النساء اللاتي حضرن حفل الزواج فكل يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته ويجب إنكاره من ولي الأمر العام من حكام وعلماء وهيئات الأمر بالمعروف كل بحسب حاله من نفوذ أر إرشاد وكذلك استعمال الطبول وسائر المحرمات الى ترتكب في مثل هذا الحفل

وضع الراية أي العلم على السيارة التي يركبها الزوجان وعلى البيوت هو من التشبه بعمل بعض أهل الجاهلية الذي ألغاه الإسلام ومنعه وهو المعروف باسم نكاح البغايا وكن ينصبن على بيوتهن علما فمن أرادهن دخل عليهن لهذا فلا يجوز نصب العلم المذكور لإعلان النكاح

قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة

لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج ليس له أصل في الإسلام بل هو بدعة قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم وذلك ممنوع لما فيه من التشبه بالكفار وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لبس الخاتم بمناسبة الزواج لما في ذلك من مشابهة الكفار في عاداتهم

س: ما هو الجواب شرعا وحقا فيمن ترك زوجته وسافر سنة أو أكثر للعمل في تزويد عياله بما يكفيهم لمعيشتهم ؟

ج: إذا تراضى الزوجان على الغيبة سواء كانت طويلة أم قصيرة مع العفاف فلا حرج عليهما وإن خاف أحدهما على نفسه من الغيبة مع الحاجة إليها لكسب العيش طلب من صاحبه حقه بما يحقق الاجتماع محافظة على العرض وتحقيقا للعفة وتحصين الفروج فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله

س: علمت أن زوجتي عند جارتها في زيارة معها أمها وزوج جارتها فمنعتهما من ذلك علماً بأن حجابها ينقص لبس القفازين على اليدين والجوارب على القدمين ؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فأنت محق في منعها من الخروج من بيتك لما يترتب على خروجها والحال كما ذكر من المحاذير التي لا تحمد عقباها

كما لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه لا لوالديها ولا لغيرهم لأن ذلك من حقوقه عليها إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج مع مراعاة الستر وعدم التبرج

س: إذا تم عقد الزواج فهل تستأذن من زوجها قبل الدخول ؟

ج: يجب على المرأة أن تحافظ على عرضها وتلزم العفاف دائما وهي في ولاية عصبتها بعد عقد الزواج وقبل دخول الزوج بها فلا تسافر إلا بإذنهم مع محرم ولا تخرج من البيت إلا بإذنهم ولا يجب عليها أن تستأذن زوجها في ذلك تلك المدة

س:من سافر عن زوجته ما الواجب عليه عند العودة؟

ج: بلغ زوجتك بميعاد عودتك لتكون زوجتك على بينة من وقت وصولك فتستعد للقائك على خير حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا" والزم الرفق بأهلك وأحسن إليهم وصل أقاربك عسى الله أن يبارك لك في حياتك وفي أسرتك واحرص على أداء واجبات الإسلام وأمر بها أهلك وأقاربك

س: ما الذي يجوز للمرأة أن تسمح له بدخول بيت زوجها وهو غائب ؟

ج: لا يجوز لها أن تسمح بدخول أحد لبيت زوجها إلا إذا كانوا محارم لها كأبيها وأبي الزوج وأخيها وابنه وابن أختها وعمها وخالها وأمثال هؤلاء

لا يجوز لها أن تطيع زوجها في معصية الله كالوطء في الدبر والحيض لحديث "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وقوله صلى الله عليه وسلم "إنما الطاعة في المعروف" أما الكذب عليه فلا بأس به إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة ولا يضر أحدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزوجين في كذب كل واحد منهما على الآخر فيما يتعلق بمصلحتهما ولا يضر غيرهما

س: لماذا يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من النساء ؟

ج: لله الحكمة البالغة ومن حكمته أنه سبحانه أباح للرجال في الشرائع السابقة وفي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجمع في عصمته أكثر من زوجة فلم يكن تعدد الزوجات خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان ليعقوب عليه الصلاة والسلام زوجتان وجمع سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام بين مائة امرأة إلا واحدة وطاف عليهن في ليلة واحدة رجاء أن يرزقه الله من كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله وليس هذا بدعا في التشريع ولا مخالفا للعقل ولا لمقتضى الفطرة بل هو مقتضى الحكمة فإن النساء أكثر من الرجال حسب ما دل عليه الإحصاء المستمر وإن الرجل قد يكون لديه من القوة ما يدعوه إلى أن يتزوج أكثر من واحدة لقضاء وطره في الحلال بدلا من قضائه في الحرام أو كبت نفسه وقد يعتري المرأة من الأمراض أو الموانع كالحيض والنفاس ما يحول بين الرجل وبين قضاء وطره معها فيحتاج إلى أن يكون لديه زوجة أخرى يقضي معها وطره بدلا من الكبت أو ارتكاب الفاحشة وإذا كان تعدد الزوجات مباحا ومستساغا عقلا وفطرة وشرعا وقد وجد العمل به في الأنبياء السابقين وقد توجبه الضرورة أو تستدعيه الحاجة أحيانا فلا عجب أن يقع ذلك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

وهناك حكم أخرى لجمعه بين زوجات ذكرها العلماء منها: توثيق العلاقات بينه وبين بعض القبائل وتقوية الروابط عسى أن يعود ذلك على الإسلام بالقوة ويساعد على نشره لما في المصاهرة من زيادة الألفة وتأكيد أواصر المحبة والإخاء

ومنها: إيواء بعض الأرامل وتعويضهن خيرا مما فقدن فإن في ذلك تطييبا للخواطر وجبرا للمصائب وشرع سنة للأمة في نهج سبيل الإحسان إلى من أصيب أزواجهن في الجهاد ونحوه

ومنها: رجاء زيادة النسل مسايرة للفطرة وتكثيرا لسواد الأمة

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-29 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 4 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر