الدرس 116: الشغار

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 7 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1841 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: ما مصير الأولاد نتيجة الشغار ؟
ج: يلحقون بآبائهم لأنه نكاح شبهة بسبب أن بعض أهل العلم يبيحه إذا كان فيه مهر فهذا يكون شبهة أو بعض الناس يفعله جاهلا ما سأل ولا استفتى يحسب أن هذا لا بأس به فيكون الأولاد لاحقين بآبائهم بسبب الشبهة ولا شك في ذلك ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح ويقول للمرأة ترى في بقائك معي شبهة ويجدد النكاح بعقد جديد من دون حاجة إلى طلاق يجدد عقد النكاح من وليها بدون شرط ويجدد نكاح المرأة الأخرى فيزول المحذور وإن كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة وكل يغنيه الله من سعته يقول سبحانه:" وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ "

س: إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر هل يدخلون في ذلك في الشغار ؟
ج: ليس هذا من الشغار إذا كان ما هو بشرط بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط فلا بأس بذلك ولكن لا بد من المهر لكل واحدة مهر المثل وإن لم يسموه فلا بد من المهر لأن الله جل وعلا قال "لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" فالنكاح صحيح ثم قال بعده "وَمَتِّعُوهُنَّ" وفي الحديث الصحيح "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة التي لا يفرض لها قال: لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط" صححه ابن حبان

س: إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا لها مهر من الكسوة والذهب والثياب ؟
ج: إذا تراضوا به فلا بأس إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم أو على الحلي من الذهب والفضة كفى

س: ما توجيهك لمن ترفض الزواج من غير أولاد عمها ؟

ج: الحاجة لها فإن كانت إذا خطبت لا تريد وتأبى إلا أولاد عمها تنصح ويقال لها ليس من الشرط أولاد عمك أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك قد يكون لهم رغبة أخرى فيمن هي أجمل منك أو غير ذلك من الأسباب وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم لأنهم لا يصلون فساق لا يصلون فلا وجه لانتظارهم وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون لكن لا وجه لانتظارهم لأن المرأة على خطر والشاب على خطر فينبغي البدار بالزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب فأولياء المرأة ينصحونها ويوجهونها إلى الخير حتى تقبل الخاطب الطيب ولو كان من غير أولاد عمها بعض الأولياء يقول لا أبدا إلا ولد عمك وإلا تبقى عندي يحبسها ويلزمها ويكرهها على أولاد عمها وقد يكونون غير صالحين وقد يكونون فيهم علل أخرى غير عدم الصلاح لا ترضاها المرأة فلا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمها ولا يجوز لأولاد عمها أن يرغموها ويتوعدوها ويقولون لو تزوجت فعلنا وفعلنا هذا كله ما يجوز وكله من أمر الجاهلية لا يجوز لا لأبيها أن يرغمها ولا لأولاد عمها أن يرغموها وليس لهم أن يتوعدوا من تزوجها بقتله أو ضربه أو ما أشبه ذلك كل هذا من أمر الجاهلية وعلى ولاة الأمور إذا علموا هذا أن يعزروا من فعل ذلك وأن يؤدبوا من فعل ذلك ردعا للظلم وحسما لمادة الفساد

س: إذا تزوج بنتا وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل ؟
ج: هذا له أسباب قد تكون البكارة ذهبت بأسباب غير الزنا فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامة فيجب حسن الظن في ذلك أو كانت قد فعلت الفاحشة ثم تابت وندمت وظهر منها الخير ما يضره ذلك وقد تكون البكارة زالت من شدة الحيض فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة ذكره العلماء وكانت تزول البكارة ببعض الوثبات إذا وثبت من مكان إلى مكان أو نزلت من محل مرتفع إلى محل سافل بقوة قد تزول البكارة فليس من لازم البكارة أن يكون زوالها بالزنا فإذا ادعت أنها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة فلا حرج عليه أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة فإن هذا لا يضره أيضا إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث أو ذكرت أنها تابت وندمت وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت فإنه لا يضره ولا ينبغي أن يشيع ذلك بل ينبغي أن يستر عليها فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها أبقاها وإلا طلقها مع الستر وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشر

س: في بعض البلدان يحبون أن يروا دم البكارة في الثوب فيعلنونها في النهار وإذا وجد رجل امرأته ليس فيها البكارة وأراد أن يسترها كلفوه بتركها وتطليقها ؟
ج: هذا إذا كان ضروريا يمكن أن يفعل هذا بشيء آخر يمكن أن يجعل دما من غير البكارة إذا كان ضروريا أنه لا بد من إظهار شيء عندهم في عاداتهم وإذا لم يفعل قد يرمونها بالزنا في إمكانه أن يضع شيئا من دم آخر ويجعله على الثوب من باب الستر على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة" أخرجه ابن ماجه

س: هل الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم تزوجها الأول هل لهذا الزوج ثلاث طلقات جديدة ؟
ج: نعم إذا طلقها الزوج آخر الثلاث ثم تزوجت زوجا شرعيا ووطئها دخل بها ثم عادت لزوجها الأول بعد الطلاق أو بعد الموت نعم يكون له ثلاث طلقات مثل ما كان في النكاح الأول لكن إن كان ما طلقها إلا واحدة أو طلقها ثنتين ثم تزوجت ثم عادت إليه فليس لها إلا ما بقي بطلاقها الأول واحدة أو ثنتين الذي بقي لها يبقى لها

والبائنة بينونة صغرى وهي من طلقها زوجها واحدة أو ثنتين ثم رجعت إليه بالمراجعة أو بنكاح جديد كالمخلوعة المفسوخة فإنها ترجع على الطلاق الباقي كما ذكرنا

الصلاة بدون إقامة صحيحة لأنها من فروض الكفاية ولكن لا ينبغي تعمد تركها

لا يجوز تأخير زواج الصغرى إذا خطبها الكفء مجاملة للكبرى

لا يجوز لأولياء الأمور التساهل في أمور الدين عند التزويج

زواج المسيار

من شروط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

هذا وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-7هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 5 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي