الدرس 113: الوصايا

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 6 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1638 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

لا يجوز للمرأة أن تصرف من مال زوجها المتوفي في فترة الحداد إلا أن يسمح باقي الورثة بذلك.

س: امرأة توفيت عن ابن وبنتي أختها وزوجها مع مبلغ خمسمائة وثمانين ريالا وأوصت أن تجعل في صدقة وأضحية لها ولوالديها مع العلم أنها لم تقض فرضها ؟

ج: حيث ذكر في السؤال أن المتوفاة لم تقض فرضها فإذا كانت مستكملة لشروط وجوب الحج وتوفيت قبل أن تحج فيتعين أن يؤخذ من تركتها ما يحج عنها به ويقضى دينها مما تخلفه إن كان عليها دين فإن بقي شيء وكانت الخمسمائة والثمانون ريالا تعادل ثلث ما بقي فما دون فتنفذ وصيتها إذا ثبتت شرعا في المبلغ المذكور

فإن كان المبلغ أكثر من الثلث فلا ينفذ ما زاد على الثلث منه إلا بإجازة الورثة

وما بقي إذا لم يكن لها صاحب فرض وارث إلا الزوج ولم يكن لها عاصب فتقسم تركتها إلى ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة والباقي ثلاثة أسهم لأولاد أختها يستوي ذكرهم وأنثاهم لكل واحد منهم سهم واحد

إذا مات الميت وجب الإرث للذرية كلهم ذكورا وإناثا والواجب على الأم وعلى غيرها أن ينصفوا فلا يخصوا أحد الورثة بشيء له دون غيره ولا يحرموا أحدا من حقه الذي فرضه الله وإذا كان الورثة ولدا وبنتا بعد إخراج نصيب الزوجة الثمن فالمال بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا كانوا ذكرين وأنثى يصير أخماسا أربعة للذكرين لكل واحد سهمان وواحد للأنثى وإذا كانوا ثلاثة ذكور وبنتا يكون المال سبعة أسهم للذكور ستة أسهم وللبنت سهم واحد وأما الزوجة فلها الثمن على كل حال وإذا كان وراءه أم لها السدس أو أب له السدس مع وجود الأولاد

س: مات عن زوجة وأخت وبنت عم وهي أخته لأمه ؟

ج: التركة تقسم من أربعة للزوجة الربع والباقي للأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم فرضا وردا إذا لم يكن للميت عاصب أما ابنة عمه فليس لها شيء

باب الخنثى

الخنثى فيه تفصيل فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى لأن له آلتين آلة امرأة وآلة رجل لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته أو أنوثته فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة مثل أن يتفلك ثدياه أو ظهر عليه ما يميزه عن الرجال بحيض أو بول من آلة الأنثى فهذا يحكم بأنه أنثى وتزال منه آلة الذكورة بالعلاج الطبي المأمون وإذا ظهر منه ما يدل على أنه ذكر كنبات اللحية والبول من آلة الذكر وغيرها مما يعرفه الأطباء فإنه يحكم بأنه ذكر ويعامل معاملة الرجال وقبل ذلك يكون موقوفا حتى يتبين الأمر فلا يزوج حتى يتبين الأمر هل هو ذكر أو أنثى وهو بعد البلوغ كما قال العلماء يتبين أمره

باب أهل الملل

يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها ويطلب منهم المدد لا يرث من المسلم ولا يرثه المسلم لهذا الحديث الصحيح وإنما يرث هذا الذي يطوف بالقبور أمثاله من عباد القبور لأنهم كفار مثله ويرث المسلم أمثاله من المسلمين

س: حكم المال الموروث من الكسب المحرم ؟

ج: إذا كان مال المورث مكسوبا بطريق محرم كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية لم يحل للوارث أكله ولزمه رده إلى أهله فإن لم يعرفهم تصدق به عنهم إذا كانوا مسلمين إلا أن يكون المورث كافرا حين كسبه الأموال ثم أسلم وهي في يده فإنها تكون لورثته المسلمين إلا أن يعرف منها شيء بعينه لأحد من المسلمين فإنه يرد إلى مالكه المعين في أصح قولي العلماء

باب المطلقة

س: هل ترث امرأة مطلقة من زوجها الذي مات قبل أن تنتهي عدتها ؟

ج: إذا كان الطلاق رجعيا ومات زوجها قبل خروجها من العدة فإنها ترث منه فرضها الشرعي أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها وهكذا إن كان الطلاق بائنا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال والمطلقة آخر ثلاث ونحوهما من البائنات فليس لهن إرث من مطلقهن لأنهن حين موته لسن بزوجات له لكن يستثنى من ذلك من طلقها زوجها في مرض موته متهما بقصد حرمانها من الإرث فإنها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ولو كان الطلاق بائنا في أصح قولي العلماء معاملة له بنقيض قصده

إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي فإن زوجها يرثها بإجماع المسلمين لأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة

وهكذا لو مات فإنها ترثه أما إذا كان الطلاق غير رجعي كالطلاق الواقع على مال بذلته المرأة للزوج ليطلقها

وهكذا إذا خالعته على مال فخلعها على ذلك بغير لفظ الطلاق

وهكذا المرأة التي يفسخ الحاكم نكاحها من زوجها لمسوغ شرعي يقتضي ذلك

وهكذا من طلقها زوجها الطلقة الأخيرة من الثلاث ولم يكن متهما بقصد حرمانها من الميراث

فإن هذه الفرقة في الصور الأربع فرقة بائنة ليس فيها توارث بين الزوجين مطلقا

وإذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته فإن عليها الإحداد ولها الإرث لقول الله تعالى "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" فلم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها بل أطلق الحكم في الآية فعمهن جميعا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه قال "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا" رواه مسلم

ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين المدخول بها وغير المدخول بها

وقال تعالى "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" ولم يفرق عز وجل بين المدخول بها وغيرها فدل ذلك على أن جميع الزوجات يرثن أزواجهن سواء كن مدخولا بهن أو غير مدخول بهن ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك كالرق والقتل واختلاف الدين

س: كنت أقود سيارة فصادفت في طريقي سيارة سائرة في الطريق المعد لسيري فنبهت قائدها بالمنبه وبالنور فلم ينتبه واتضح لي أنه نائم فاضطررت إلى الخروج عن الطريق فانقلبت سيارتي وتوفي على أثر ذلك والدي وابنة عمي هل تجب علي الكفارة ؟

ج: الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة الذي هو أكبر من خطر الخروج أما إرثك من والدك فذلك راجع إلى المحكمة إن نازعك الورثة

س: هل يرث القاتل من المقتول ؟

ج: لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث منه

وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه لقوله صلى الله عليه وسلم "ليس للقاتل من الميراث شيء" وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدوانا

لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم إذا كانوا مكلفين مرشدين وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل لأن الحق لهم وقد أسقطوه

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

هذا وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-6هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 1 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي