الدرس 112: الديون

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 6 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1992 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

الواجب على الورثة تسديد الأقساط الحالة من التركة ولا يجوز التساهل في ذلك مع القدرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" رواه الإمام أحمد

وهذا محمول على من ترك مالا يقضى به عنه أما من مات عاجزا فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث لقوله سبحانه وتعالى "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" وقوله سبحانه "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ" كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" رواه البخاري

فإذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين أو قدموا ضمينا مليئا أو رهنا يفي بالدين وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله

ولا يلزم تعجيل قضاء الدين للبنك العقاري إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته والورثة يقومون مقام الميت إذا التزموا بذلك أو التزم به غيرهم على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق كما ذكر آنفا

فيجب عليكم أداء الدين للبنك من التركة حسب التعليمات المتبعة في ذلك

ولا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" رواه الترمذي

توفى رجل وترك والده وزوجته وبناته الأربع وبناء على ذلك تقسم التركة بينهم على سبعة وعشرين سهما للزوجة ثلاثة وللبنات ستة عشر سهما ولكل واحد من والديه أربعة أسهم

س: توفى رجل عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأختين لأم ؟

ج: المسألة تقسم من اثني عشر سهما متساويا للزوجة الربع ثلاثة أسهم وللأختين من الأم الثلث أربعة بينهما والباقي خمسة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

س: توفى شخص عن أب وابنة وأخ شقيق وإخوان من الأب وأخت شقيقة ؟

ج: تقسم التركة نصفين أحدهما للبنت فرضا والثاني للأب فرضا وتعصيبا وليس للإخوة شيء لأن الأب يحجبهم بإجماع أهل العلم

لكن إذا كان عليه دين ثابت قضي من التركة مقدما على الورثة فإن فضل شيء فهو للورثة على القسمة المذكورة وهكذا إن كان للميت وصية شرعية ثابتة وجب إخراجها قبل قسمة التركة على الورثة في حدود الثلث فأقل وليس للميت أن يوصي بأكثر من الثلث فإن أوصى بأكثر من ذلك لم ينفذ الزائد إلا برضا الورثة المكلفين المرشدين والدليل على تقديم الدين والوصية على الورثة قوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" إلى أن قال سبحانه:" مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ "

س: توفى رجل وترك زوجة وبنتين وأخا لأم فهل يرث هذا الأخ ؟

ج: هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين للبنتين الثلثان 16 سهماً وللزوجة الثمن ويبقى خمسة أسهم يعطاها العاصب إذا كان له عاصب ولو بعيد فإن لم يكن له عاصب فإنها ترد عند أهل العلم للبنتين أما الأخ فلا يرث مع وجود الفرع لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ" والكلالة من لا والد له ولا ولد وهاتان البنتان وجودهما يجعل المسألة ليست كلالة فيسقط بذلك الأخ من الأم لفقد شرطه لأن شرط إرث الأخ للأم أن تكون المسألة كلالة كما في هذه الآية الكريمة "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ" يعني من أم "فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ" وهذا ميت له بنات فلم تكن المسألة كلالة فيكون الأخ من الأم لا حق له في الإرث والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة فإن لم يكن له عصبة فإنه يعطى الباقي للبنتين ويكون إرثهما فرضا وردا 16 سهماً فرضا وخمسة أسهم رداً هذا هو الصواب الذي نفتي به وهو قول أهل العلم

س: عندي قطعة أرض ميراث من أبي المتوفى وهذا الميراث لم يوزع حتى الآن وقد تركتها لإخوتي يزرعونها ويأكلون ما يأتي منها وقد يسر الله لي رزقا غيرها فهل أكون بهذا مقصرا في حق أولادي بأحقيتهم في هذه الأرض ؟

ج: لا حرج عليك ولست مقصرا بل محسنا وأولادك لهم الله وأنت موجود حي تقوم عليهم الآن ولا حق لهم بذلك الحق لك فإذا سمحت بذلك لإخوتك مراعاة لحاجتهم أو لصلة الرحم فأنت مأجور ولا شيء عليك ولا حق لأولادك بهذا

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

هذا وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-6هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 8 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 106 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة لحكام المسلمين وشعوبهم - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 105 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 104 ‌‌ الجزء الثالث حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 103 الجزء الثالث ‌‌الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 102 الجزء الثالث : ليس الجهادللدفاع فقط - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 101 الجزء الثالث ‌‌حكم من مات من أطفال المشركين - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي