الدرس 111: باب العصبات

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 5 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 2167 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين ؟

ج: تقسم المسألة من 13 سهما من أجل العول: ثلاثة للزوج وثمانية للبنتين وسهمان للأم أما الأخوان فليس لهما شيء لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء بل استغرقت الفروض المسألة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه

س: هلك هالك وترك زوجة وخمس بنات وإخوة كلهم إناث ؟

ج: تقسم التركة من أربعة وعشرين سهما للزوجة الثمن ثلاثة وللبنات الثلثان ستة عشر والباقي خمسة للأخوات إذا كن شقائق أو أخوات من الأب على سبيل التعصيب لأن الأخوات مع البنات عصبات إذا كن شقائق أو أخوات من أب وإن كان بعضهن شقائق وبعضهن أخوات من أب فالعصب المذكور للشقائق والأخوات لأب يسقطن لأن الشقائق أقوى منهن لإدلائهن بالأب والأم وهكذا يسقط الأخ لأب بالأخ الشقيق

أما إن كانت الأخوات أخوات للميت من أمه فقط فإنهن يسقطن بالبنات ولا إرث لهن مع البنات في جميع الصورة لأن من شرط إرث الإخوة لأم عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث ويكون الباقي في هذه المسألة إذا كانت الأخوات كلهن أخوات من أم لأبناء عم الميت الأشقاء إذا كانوا في درجة واحدة وإن كان بعضهم أقرب من بعض فالعصب للأقرب

وأما أبناء العم من أب فيسقطون بأبناء العم الشقيق لكونهم أقوى منهم إدلاء وأقرب إلى الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" متفق عليه وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة "أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت" أخرجه البخاري

أول ما يؤخذ من تركة الميت مؤونة التجهيز كقيمة الكفن وأجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك ثم الديون التي فيها رهن ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث ثم الإرث

س: في ذمة والدي لبنك التسليف "الصندوق العقاري" مبلغ وقدره تسعة وسبعون ألف ريال وقد هرم والدي ولم يعد يعلم من أمره شيئا وقد أمنني على جميع أمواله فهل أسدد عنه من ماله بدون علم أبنائه لأنهم قد يمنعون أنا بنته الكبرى ؟

ج: ليس لك التصرف في شيء من ماله إلا بعد مراجعة المحكمة

س: اكتسبت مال بطريق غير مشروع الشخص المكتسب منه قد مات ؟

ج: الواجب عليك أن ترد المال لورثة الميت إذا كان له ورثة أما إذا كان ليس له ورثة أو لا تعرفهم فإنك تتصدق به على الفقراء من أهله من دون أن تخبرهم بمصدر المال وتبرأ الذمة مع التوبة

الدية تعتبر جزءا من التركة يقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده وتنفذ منها وصاياه الثلث فأقل وهكذا دية العمد والباقي للورثة ولا أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم

فالدية مثل التركة تقسم بين الورثة جميعهم إلا إذا كان أحدهم قاتلا فليس له شيء لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقسم بينهم التركة

ولا يجوز التحايل لحرمان المرأة من الميراث

ويجب تسديد دين الميت من تركته سواء كان هذا الدين للحكومة أو لسائر الناس لما جاء في الحديث "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" رواه أحمد

ولا يجوز لأولاده أو غيرهم من الورثة أن يستغلوا ممتلكات الميت ويتركوا تسديد الدين الذي عليه لأن الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المواريث قال "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ" وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية فأول شيء يبدأ به قضاء الدين ثم تنفيذ الوصية الشرعية ثم الإرث

وهذا رداً على السائل الذي يقول أنه مات رجل وليس له إلا بيت ومزرعة وله أولاد فقراء يسكنون هذا البيت ويأكلون من المزرعة فهل يجب عليهم بيع البيت والمزرعة ليسددوا ما على والدهم وهم فقراء

ج: قد سمعتم الإجابة بوجوب تسديد الدين

س: توفيت والدتي ولها عندي مبلغ أربعة عشر ألف ريال وتركت زوج وثلاثة أولاد وبنت فهل يجوز التصدق بشيء من مالها بدون علم الورثة حيث إن المال سلفه لوجه الله لأحد أبنائها ؟

ج: يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم للزوج ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة والباقي بين الأولاد الثلاثة والبنت، للبنت ألف وخمسمائة ولكل ابن ثلاثة آلاف وليس لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة إلا أن تكون أمك أوصت بشيء

فالواجب تنفيذ وصيتها إذا شهد بها عدلان وكانت بقدر ثلث تركتها أو أقل

القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت فإذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب تسديده من التركة في أوقاته إذا التزم به الورثة فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة حتى يستريح الميت من تبعة الدين وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" رواه أحمد

لكن إذا كان الدين مؤجلا والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدى في وقته فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل فإن لم يلتزم به أحد في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

هذا وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-5هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 1 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي