الدرس 102: الوصايا والمواريث

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 2 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1878 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: ترك أبي لنا بعد موته ميراثا ومن ضمن الميراث عمارة أوصى أن تباع ويبنى بثمنها مسجدا فقدرنا التركة ووجدنا العمارة أقل من الثلث وقد عرض علينا أحد الأقارب الرأي بأن يتكفل هو ببناء المسجد مقابل العمارة أو أن يشتريها ويؤدي ثمنها بالتقسيط ؟

ج: يجب عليكم تنفيذ ما أوصى به والدكم ما دامت العمارة قدر الثلث فعليكم أن تنفذوا وأن تعمروا المسجد الذي أوصى به إن كان في مكان فتعمرونه فيه وإلا تعمرون مسجدا في أي مكان آخر تصرفون قيمة العمارة في تعمير المسجد الذي يحتاج إليه الناس

س: حكم تنفيذ الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها ولم يأخذ رأيها ؟

ج: لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تنكح البكر حتى تستأذن" رواه البخاري وفي لفظ آخر "والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها" رواه مسلم

ونوصيك باستخارة الله سبحانه ومشاورة من تطمئنين إليه من أقاربك أو غيرهم من العارفين بأحوال الشخصين حيث ذكر في السؤال أن هناك شخص آخر تميلين إليه أكثر من الذي أوصى به والدك

س: حكم تحديد أجرة الموصى إليه مقابل تنمية مال اليتامى؟

ج: يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في حق أولياء اليتامى "وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ" وقد أوجب الله الإحسان إلى اليتامى والإصلاح لهم بقوله سبحانه "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ" وقال سبحانه "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ" فإذا أراد الولي أن يأخذ أجرة على أعماله أو جزءا من الربح في تجارته في أموالهم فعليه مراجعة الحاكم الشرعي حتى يحدد له ما يقتضيه الشرع المطهر في ذلك

يعمل الموصى إليه بالأصلح للصغار

إذا كنت الولي للصغار وقد أوصى إليك المتوفى بذلك فإن عليك أن تجتهد وأن تعمل بالأصلح بحق القاصرين إذا رأيت وكبار المرشدين أنه أصلح فلا مانع من أن تبقى الثروة مشتركة وأن تعمل فيها ما تراه أصلح من البيع والشراء وإن رأيت القسمة والكبار قسمتم المال وأخذ كل واحد حصته وجعلتم حصة القاصرين فيما ينفعهم من عقار أو دفعتموها إلى من يتجر فيها أو اتجرت فيها ولكن لا تأخذ شيئا من الربح إلا بالاتفاق مع محكمة البلاد على ما تراه لك المحكمة لأن الإنسان لا يؤمن فيما يتعلق بحق نفسه أن يزيد أو يتساهل فاتصل بالمحكمة واتفق معها على ما يبرئ ذمتك من جهة القاصرين

وإليك هذا النص من كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

اعلم رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على علم الفرائض ورغب فيه في أحاديث كثيرة منها ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" العلم ثلاث آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل" أ.هـ

ولا بد قبل الشروع في أسباب الميراث وما بعدها من معرفة أمور منها

الأول: معرفة حد هذا الفن

الثاني: معرفة موضوعه

الثالث: معرفة ثمرته

الرابع: معرفة حكمه في الشرع

الخامس: معرفة أركان الإرث

السادس: معرفة شروطه

السابع: معرفة أكثر ما يرد في تركة الميت من الحقوق

فأما حد هذا الفن: فهو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها
وأما موضوعه: فهو التركات
وأما ثمرته: فهي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم
وأما حكمه في الشرع: فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين
وأما أركان الإرث: فهي ثلاثة وارث ومورث وحق موروث

أما شروطه: فهي ثلاثة
الأول: تحقق حياة الوارث حين موت المورث أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل فإنه يرث بشرطين

أحدهما: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة

الثاني: انفصاله حيا حياة مستقرة

الثاني من شروط الإرث: تحقق موت المورث بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين إذا جني على أمه فسقط ميتا فإنه يجب فيه غرة عبد أو أمة فيقدر حيا ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة، وأقول الغرة هي العبد الأبيض


الثالث: العلم بمقتضى التوارث والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك
وأما أكثر ما يرد في تركة الميت: فهو خمسة حقوق وهي مرتبة إن ضاقت التركة
الأول: مؤنة التجهيز كالكفن وأجرة الحفر ونحوهما

الثاني: الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما

الثالث: الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي

الرابع: الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقا فلا بد من رضى الورثة
الخامس: الإرث

باب أسباب الميراث
الأسباب جمع سبب وهو لغة: ما يتوصل به إلى الغرض المقصود

واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته

وأسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب

فالنكاح: هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ويتوارث به الزوجان من الجانبين وفي عدة الطلاق الرجعي

وأما البائن بفسخ أو خلع فلا يرثها الزوج ولا ترثه لا في العدة ولا بعدها وكذا المطلقة البائن إلا إذا طلقها الزوج في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها فإنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد معاملة له بنقيض قصده

الثاني ولاء العتاق: وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرث بها المعتق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق وجميع أوجه العتق يثبت بها الولاء للمعتق وعصبته بالنفس سواء كان العتق واجبا أو تطوعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق

وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك على فرعه ولا يثبت على الفرع إلا بشرطين

أحدهما: أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل

الثاني: أن لا يمسه رق لأحد والمولود تبع لأمه حرية ورقا إلا في صورتين

إحداهما: إذا كان الزوج مغرورا بالأمة بأن تزوجها يظنها حرة أو على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده منها أحرار وعليه فداؤهم لسيدها ويرجع بالفداء على من غره

الثانية: إذا تزوج شخص أمة وشرط على سيدها أن أولاده منها أحرار صح الشرط ولم يتبعوها في الرق

وأما في الدين فيتبع خير أبويه دينا والولاء يتبع الأب كالنسب وقد يكون لموالي الأم في صورة واحدة وهي ما إذا تزوج رقيق محررة فولدت منه فإن ولاء أولادها لمواليها وقد ينجر إلى موالي الأب بثلاثة شروط

أولها: أن تكون الأم محررة

الثاني: أن يكون الأب حال الولادة رقيقا

الثالث: أن يعتق الأب قبل أن يموت
الثالث من الأسباب النسب: وهو القرابة والقرابة تشمل أصولا وفروعا وحواشي فالأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا

والفروع الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا

والحواشي الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-2هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة