الدرس 103: المواريث: موانع الإرث

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 2 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1636 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

المانع لغة: الحائل بين الشيئين

واصطلاحا: هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته

عكس الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

وموانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين
فالأول: الرق وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب والمبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية
الثاني: القتل وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وما لا فلا

الثالث: اختلاف الدين فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم

حيث ذهب أكثر أهل العلم إلى أن اختلاف الدين مانع من التوارث مطلقًا أي سواء كان التوارث بالقرابة أو بالولاء وسواء أسلم الكافر قبل قسمة التركة أم لا

وهذا هو الصواب لعموم حديث أسامة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

والكفر ملل شتى ولا توارث بين أهل ملتين لما رواه الخمسة إلا الترمذي عن ابن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يتوارث أهل ملتين" وخرج الترمذي عن جابر مثله

باب الوارثين من الرجال
الوارثون من الرجال على سبيل البسط خمسة عشر

الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا والزوج والمعتق

باب الوارثات من النساء
الوارثات من النساء على سبيل البسط إحدى عشرة

البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأم والجدة من قبلها والجدة من قبل الأب والجدة من قبل أبي الأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة فتبين بهذا أن جملة الورثة من الذكور والإناث ستة وعشرون

وكلهم وارث بالإجماع إلا أم أبي الأب ففي إرثها خلاف والصحيح توريثها كما هو مذهب أحمد وكثير من أهل العلم رحمهم الله

باب الفروض المقدرة في كتاب الله

الفرض لغة يطلق على معان: أصلها الجز والقطع

واصطلاحا: نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول

والإرث نوعان: فرض وتعصيب

والورثة باعتبار النوعين منقسمون إلى أربعة أقسام

قسم يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الأم وولداها والزوجان والجدتان

وقسم يرث بالتعصيب فقط وهم اثنا عشر: الابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا والمعتق والمعتقة

وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة وهم اثنان: الأب والجد

وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أبدا وهم أربعة: البنت فأكثر وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر

والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمريتين أي المسألتين العمريتين أي نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهما

زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب

ففي المسألة الأولى يأخذ الزوج النصف والأم الثلث الباقي والأب الباقي

وفي المسألة الثانية الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ الثلث الباقي والأب يأخذ الباقي

إيضاح

الرد هو الزيادة في السهام

مثال ذلك أم وبنت

الأم لها السدس والبنت لها النصف

فالمسألة من ستة 6 ÷ 6= 1 فيكون للأم سهم واحد

ثانياً 6 ÷ 2 = 3 فيكون للبنت ثلاثة أسهم

إذاً المسألة من 6 ردة إلى 4 والباقين 2 لأن 1 + 3 =4 والباقي 2

والعول هو زيادة في السهام نقص في الأنصبة

مثال ذلك زوج وله النصف أخت شقيقة ولها النصف إخوان لأم أو أخوات لأم فلهم الثلث

الذي يقسم على اثنين وثلاثة هو رقم ستة

فنقسم 6 ÷ 2 = 3 إذاً للزوج ثلاثة أسهم والأخت الشقيقة لها ثلاثة أسهم، 6 ÷ 3 = 2 إذاً الإخوان لأم أو الأخوات لأم لهم سهمين فيكون المجموع ثمانية إذاً المسألة عالت من ستة إلى ثمانية فالعول هو الزيادة في السهام نقص في الأنصبة

فالخلاصة للزوج ثلاثة أسهم والأخت الشقيقة ثلاثة أسهم والإخوان أو الأخوات سهمين

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

هذا وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-2هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 5 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 106 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة لحكام المسلمين وشعوبهم - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 105 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 104 ‌‌ الجزء الثالث حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 103 الجزء الثالث ‌‌الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 102 الجزء الثالث : ليس الجهادللدفاع فقط - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 101 الجزء الثالث ‌‌حكم من مات من أطفال المشركين - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة