الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
قوله "وأن يكون حاقنا" أي يكره أن يصلي وهو حاقن ، والحاقن هو المحتاج إلى البول لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان" أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها والحكمة من ذلك أن في هذا ضرراً بدنيا عليه فإن في حبس البول المستعد للخروج ضرراً على المثانة وعلى العصب التي تمسك البول لأنه ربما مع تضخم المثانة بما أحتقن فيها من الماء تسترخي الأعصاب لأنها دقيقة وربما تنكمش انكماشاً زائداً وينكمش بعضها على بعض ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك أحياناً وفيه أيضاً ضرر يتعلق بالصلاة لأن الإنسان الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة لأنه منشغل بمدافعة هذا الخبث
قوله "أو بحضرة طعام يشتهيه" أي يكره أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه أي تتوق نفسه إليه وذلك بثلاثة شروط
أولاً : أن يكون الطعام حاضراً
ثانياً : أن تكون نفسه تتوق إليه
ثالثاً : أن يكون قادراً على تناوله
قوله "وتكرار الفاتحة" ويكره تكرار الفاتحة مرتين أو أكثر وتعليل ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
والمكرر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه أتى مكروهاً لأنه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم
لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب فيجوز
مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سراً في حال يشرع فيها الجهر كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة سراً فهنا نقول لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكاً لما فات من مشروعية الجهر
قوله "لاجمع سورٍ في فرض كنفل" أي لا يكره جمع السور في الفرض يعني أن يقرأ سورتين فأكثر
والدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه "أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران" رواه مسلم
وهذا جمع بين السور في النفل وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل وما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل
وبالله التوفيق
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1434/3/28 هــ