الدرس 93 بيع المرابحة للواعد بالشراء

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 4 رجب 1441هـ | عدد الزيارات: 797 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

:أولا : بيع المرابحة

العادة أن الشخص إذا أراد شراء سلعة فإنه يأتي إلى البائع ويسأله عن الثمن الذي يريد أن يبيعها به ، فإن رضيه اشتراها منه دون أن يسأله عن الثمن الذي اشتراها البائع به وهذا يسمى بيع المساومة ، ولكن قد يخبر البائع المشتري بالثمن الذي اشترى به السلعة ، ويطلب فيها ربحا معلوما ، فهذا يسمى بيع المرابحة .

. إذاً بيع المرابحة هو أن يبيع السلعة بالثمن الأول أو بما قامت عليه وربحٍ معلوم

مثل أن يشتري محمد من زيد سيارة فيقول زيد : هذه السيارة اشتريتها بعشرة آلاف ، أبيعك إياها على أن تربحني فيها ألفي ريال ، فيوافق على ذلك ، ويشتريها باثني عشر ألف ريال .

وبيع المرابحة جائز

ثانيا : بيع المرابحة للواعد بالشراء

أن يرغب شخص في شراء سلعة معينة أو موصوفة ، وهو لا يملك ثمنها فيطلب من غيره ( مصرف أو شركة تقسيط ) أو غيرهما أن يشتري هذه السلعة من السوق ، على أنه سيشتريها منه بعد ذلك بالثمن الذي يشتريها به وربح معلوم مؤجلا إلى سنة مثلاً .

مثل : أن يرغب شخص في شراء منزل معين فيأتي إلى المصرف ويقول له : هذا المنزل معروض للبيع بمئة ألف ريال أريدك أن تشتريه بهذا السعر ، فإذا اشتريته فإني سأشتريه بمئة وخمسين ألف ريال مؤجلة ، فيقوم المصرف بشراء المنزل ثم يبيع المنزل لطالب الشراء بعقد جديد بمئة وخمسين ألف ريال يدفعها على أقساط شهرية كل قسط مقداره خمسة آلاف ريال مثلا .

:حكمه

هذا البيع جائز ، لعموم الأدلة الشرعية على جواز البيع قال تعالى " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ" (البقرة 275)

شروط صحة البيع:

1- أن لا يعقد الراغب في السلعة مع المصرف عقد شراء قبل أن يشتريها المصرف ويتملكها ، ويقبضها القبض المعتبر بحيث تدخل في ضمانه لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تبع ما ليس عندك " رواه النسائي وصححه الألباني ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه " نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " رواه أبو داود وحسنه الألباني .

ب- أن لا يترتب على هذا الوعد إلزام بإنشاء العقد ، فإذا اشترى المصرف السلعة بناء على طلب الشخص فإن له أن يبيعها عليه وله أن يبيعها على غيره ، ولهذا الشخص أن يشتريها ، وله أن يعدل عن الشراء لأن ما صدر منه إنما هو مجرد وعد بالشراء وليس شراء ، لما تقدم من عدم جواز شراء السلعة قبل أن يملكها المصرف .

صورة محرمة في بيع المرابحة للواعد بالشراء

تقوم بعض المصارف بتكليف الشخص الراغب في السلعة بالاتصال بصاحب المحل التجاري الذي توجد عنده البضاعة وشرائها وقبضها لحسابه وكل ما يلزم ذلك ، ويتولى المصرف دفع الثمن لصاحب المحل ، وربما أعطى الشخص شيكا بالمبلغ مع تسجيل قيمة البضاعة والربح المتفق عليه في ذمة الشخص ، فإذا كانت قيمة البضاعة 1000 ريال مثلا ، فإنه يسجل في ذمة الشخص 1200 ريال مثلا .

وهذا الفعل حرام لأنه حيلة من الحيل الربوية فإن المصرف لم يشتر البضاعة وإنما أقرض هذا الشخص ثمنها وأخذ عليه فائدة فهو قرض بفائدة وليس بيعا وكل قرض جرَّ نفعا فهو ربا

وبالله التوفيق

3 - 7 - 1441هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 4 =

/500